وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

176 - حدثنا ( محمد بن محبوب ) حدثنا ( عبد الواحد ) حدثنا ( معمر ) عن ( الزهري ) عن ( حميد بن عبد الرحمان ) عن ( أبي هريرة ) Bه قال ( جاء رجل إلى ) رسول الله فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال إذهب بهذا فتصدق به قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا ثم قال اذهب فأطعمه أهلك .
هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة ترجم له بالترجمة المذكورة .
وأخرجه عن محمد بن محبوب البصري عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن معمر بفتح الميمين ابن راشد عن الزهري إلى آخره .
قوله ما بين لابتيها تثنية لابة بتخفيف الباء الموحدة وهي الحرة يعني بين طرفي المدينة والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أرض ذات حجارة سود .
4 - .
( باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا ) .
أي هذا باب مترجم بقوله يعطي في الكفارة أي في كفارة اليمين عشرة مساكين كما في نص القرآن قوله قريبا أي سواء كانت المساكين قريبة أو بعيدة وإنما قال قريبا أو بعيدا بالتذكير إما باعتبار لفظ مساكين فلذلك قال كان ولم يقل كانت ولا كانوا وإما باعتبار أن فعيلا يستوي فيه التذكير والتأنيث كما في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ( الأعراف65 ) قيل لا وجه لذكر العشرة هنا لأنها في كفارة اليمين وحديث الباب في كفارة الوقاع فلا يطابق الحديث الترجمة وأجاب المهلب بما حاصله أن حكم العشرة مساكين في كفارة اليمين مبهمة من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد وجاء في كفارة الوقاع في حديث الباب أطعمه أهلك وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في إجازة الصرف على الأقرباء لأنه إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز انتهى .
قلت هذا إنما يمشي إذا حمل قوله أطعمه أهلك على وجه الكفارة لا على وجه الصدقة لأنه لا يجوز أن يعطي الكفارة أحدا من أهله إذا كان ممن يلزمه نفقته وأما إذا كان ممن لا يلزمه نفقته فيجوز وقال الكرماني وقيل لعل أهله كانوا عشرة وليس بشيء .
1176 - حدثنا ( عبد الله بن مسلمة ) حدثنا ( سفيان ) عن ( الزهري ) عن ( حميد ) عن ( أبي هريرة ) قال ( جاء رجل إلى ) النبي فقال هلكت قال وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا أجد فأتي النبي بعرق فيه تمر فقال خذ هاذا فتصدق به فقال أعلى أفقر منا ما بين لابتيها أفقر منا ثم قال خذه فأطعمه أهلك .
هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة السابق أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقد مر الكلام فيه .
5 - .
( باب صاع المدينة ومد النبي وبركته وما توارث أهل المدينة من ذالك قرنا بعد قرن ) .
أي هذا باب في بيان صاع مدينة النبي وأشار بذلك إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة لأن التشريع وقع أولا على ذلك حتى زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه على ما يجيء قوله ومد