وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به وذكر الطحاوي أنه روي عن أبي حنيفة وليس بالمشهور أن فقراء بني هاشم يدخلون في آية الصدقات ذكره في أحكام القرآن قال وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخلون قال أبو بكر المشهور عن أصحابنا جميعا من قدمنا ذكره من آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبدالمطلب وأن تحريم الصدقة عليهم خاص في المفروض منه دون التطوع وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم ولا يحل ذلك من غيرهم لهم وقال مالك لا تحل الزكاة لآل محمد والتطوع يحل وقال الثوري لا تحل الصدقة لبني هاشم ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض وقال الشافعي تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني عبدالمطلب ويجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله ص - فإنه كان لا يأخذها والدليل على أن الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم حديث ابن عباس قال ما خصنا رسول الله ص - بشيء دون الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزى الحمير على الخيل وروي أن الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فأخرجها رسول الله ص - وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي ص - وجد تمرة فقال لولا إني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ص - في الإبل السائمة من كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله لا يحل لآل محمد منها شيء وروي من وجوه كثيرة عن النبي ص - إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فثبت بهذه الأخبار تحريم الصدقات المفروضات عليهم فإن قيل روى شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم عير المدينة فاشترى منها النبي ص - متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بني عبدالمطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي فقد تصدق على هؤلاء وهن هاشميات قيل له ليس في الخبر أنهن كن هاشميات وجائز أن لا يكن هاشميات بل زوجات بني عبدالمطلب من غير بني عبدالمطلب بل عربيات من غيرهم وكن أزواجا لبني عبدالمطلب فماتوا عنهن وأيضا فإن ذلك كان صدقة تطوع وجائز أن يتصدق عليهم بصدقة التطوع وأيضا فإن حديث عكرمة الذي ذكرناه أولى لأن حديث ابن عباس أخبر