وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان رسول الله A إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يده وقال : ( اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ) ثم قال : ( لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ) ثم قرأ : " قد أفلح المؤمنون " حتى ختم العشر .
سورة النور .
مدنية وهي اثنتان وستون آية .
وقيل أربع وستون .
بسم الله الرحمن الرحيم .
" سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها ءايات بينات لعلكم تذكرون " " سورة " خبر مبتدأ محذوف . و " أنزلناها " صفة . أو هي مبتدأ موصوف والخبر محذوف أي : فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها . وقرئ بالنصب على : زيدا ضربته ولا محل لأنزلناها لأنها مفسرة للمضمر فكانت في حكمه . أو على : دونك سورة أو اتل سورة وأنزلناها : صفة . ومعنى : " وفرضناها " فرضنا أحكامها التي فيها . وأصل الفرض : القطع أي : جعلناها واجبة مقطوعا بها والتشديد للمبالغة في الإيجاب وتوكيده . أو لأن فيها فرائض شتى وأنك تقول : فرضت الفريضة وفرضت الفرائض . أو لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم " تذكرون " بتشديد الذال وتخفيفها رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند الخليل وسيبويه على معنى : فيما فرض عليكم .
" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " " الزانية والزاني " أي جلدهما . ويجوز أن يكون الخبر : " فاجلدوا " وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمينه معنى الشرط تقديره : التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كما تقول : من زنى فاجلدوه وكقوله : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم " النور : 4 . وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر . وقرئ : " والزان " بلا ياء . والجلد : ضرب الجلد يقال : جلده كقولك : ظهره وبطنه ورأسه . فإن قلت : أهذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكم بعضهم ؟ قلت : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فإن المحصن حكمة الرجم . وشرائط الإحصان عند أبي حنيفة ست : الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزوج بنكاح صحيح والدخول . إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان . وعند الشافعي : الإسلام ليس بشرط لما روي : أن النبي A رجم يهوديين زنيا . وحجة أبي حنيفة قوله A : ( من أشرك بالله فليس بمحصن ) فإن قلت : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله : " الزانية والزاني " عام في الجميع يتناول المحصن وغير المحصن . قلت : الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل بالسم المشترك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله . وقرئ : ( ولا يأخذكم ) بالياء . ورأفة بفتح الهمزة . ورآفة على فعالة . والمعنى : أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجد والمتانة فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده . وكفى برسول الله A أسوة في ذلك حيث قال : ( لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) وقوله : " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر " من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه وقيل : لا تترحموا عليهما حتى لا تعطلوا الحدود أو حتى لا توجعوهما ضربا . وفي الحديث : ( يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقول : رحمة لعبادك فيقال له : أأنت أرحم بهم مني ؟ فيؤمر به إلى النار . ويؤتى بمن زاد سوطا فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ) وعن أبي هريرة :