وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3392 - وما اسكر كثيره فقليله حرام قال بن الملك من اعتبر الإسكار بالقوة منع شرب المثلث ومن اعتبره بالفعل كابي حنيفة وأبي يوسف لم يمنعه لأن القليل منه غير مسكر بالفعل وأما القليل من الخمر فحرام وان لم يسكر بالفعل لأنه منصوص عليه وقال مالك ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي وغيرهم ان كل شراب تتأتى منه الإسكار يحرم منه كثيره وقليله وبه أفتى كثير من الحنفية على انا نقول قد تقرر في مذهب أبي حنيفة ان الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم ولا شك انه ثبت إجماع المجتهدين من بعد عصر أبي حنيفة على تحريم جميع المسكرات مطلقا قال في الدروبه يفتى ذكره الزيلعي وغيره واختار في شرح الوهبانية وذكره انه مروي عن الكل ونظمه فقال شعر وفي عصرنا اختير صدوا وقعوا طلاقا لمن اسكر الحب يسكره وعن كلهم يروى وأفتى محمد بتحريم ما قد قال وهو المحزر قلت وفي طلاق البزازية قال محمد ما اسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس أيضا ولو سكر منها المختار في زماننا انه يحد إنجاح 1 قوله .
3396 - وانبذوا كل واحد منهما على حدة ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي قال إنما نهى عن الخليط وجوز انتباذ كل واحد منفردا لان الخلط ربما أسرع التغير الى أحد الجنسين فيفسد الاخر وهو يستلزم الإسكار وربما لم يذهب فيتناول محرما وحرم الخليط احمد ومالك وان لم يسكر عملا بظاهر الحديث وعند الجمهور حرام ان اسكر إنجاح 2 قوله .
( باب صفة النبيذ وشربه النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير نبذت التمر والعنب إذا ) .
تركت عليه الماء ليصير نبيذا وانتبذته إذا اتخذته نبيذا وسواء كان مسكرا أو لا ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر والإنتباذ ان يجعل نحو تمر أو زبيب في الماء ليحلوا فيشرب كذا في مجمع البحار إنجاح 3 قوله .
3398 - بنانة بنت يزيد الخ قال في التقريب بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة لا تعرف والعبشمي نسبة الى عبد الشمس بن عبد مناف كذا في الغني إنجاح 4 قوله .
3399 - فإن بقي منه شيء اهراقه وفي رواية المسلم فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب قال النووي فيه دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل وهذا جائز بإجماع الأمة واما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلانه لا يؤمن من بعد الثلاث تغيره وكان النبي صلى الله عليه وسلّم نبزه عنه بعد الثلاث وقوله سقاه الخادم وصبه معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادى الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه لأنه مال يحرم اضاعته ويترك شربه تنزها وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادى الإسكار والتغير اراقه لأنه إذا اسكر صار حراما ونجسا فيراق ولا يسقيه الخادم لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه وأما شربه صلى الله عليه وسلّم قبل الثلاث فكان حيث لا يتغير ولا مبادى تغير ولا شك أصلا واما قوله في حديث عائشة المتقدم فتنبذه غدوة فيشربه عشية الخ فليس مخالف لحديث بن عباس هذا في الشرب الى ثلاث لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم وحديث بن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه وحديث بن عباس في كثير لا يفرغ فيه انتهى 5 قوله .
3400 - كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلّم في تور من حجارة فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأدعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة اكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منها فلما ثبت انه صلى الله عليه وسلّم انتبذ له فيه دل على النسخ وهو موافق لحديث بريدة الاتي في الباب اللاحق كنت نهيتكم عن الاوعية فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر 6 قوله .
3401 - ان ينبذ في النقير هو ظرف من الخشب ينقر من أصل النخل وغيره وعند البعض هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر مع الماء ليصير نبيذا مسكرا والمزفت المطلي بالزفت وهو نوع من القار نهى عنه لأن هذه الاواني تسرع الإسكار فربما يشرب فيها من لا يشعر به والدباء بضم دال وشدة موحدة ومد وحكى القصر ووزنه فقال أو فعلاء هو القرع اليابس وهو اليقطين نهى عن الانتباذ فيها لأنها غليظة لا يترشش منه الماء وانقلاب ما هو أشد حرارة الى الإسكار أسرع فيسكر ولا يشعر والحنتم هي الجرار المدهونة الخضر تحمل الخمر فيها الى المدينة ثم قيل للخزف كلمة واحدتها حنتمة وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها وقيل لأنها كانت تعمل من طين تعجن بالدم والشعر فنهى ليمتنع عن عملها والأول أوجه وهذا النهي منسوخ كما سيأتي هذاكله من مجمع البحار إنجاح 7 قوله .
3405 - كنت نهيتكم الخ قال النووي ومختصر القول فيه انه كان الانتباذ في هذه الاوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من ان يصير مسكرا فيها ولا يعلم به لكثافتها فيتلف البتة وربما شربه الإنسان ظانا انه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة السكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وابيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ان لا تشربوا مسكرا وهذا صريح في هذا الحديث انتهى 8 قوله .
3409 - بنبيذ جر ينش الجر جمع جرة بالفتح وهو الإناء المعروف من الفخار وينش بشدة المعجمة أي يغلى ويقذف بالزبد إنجاح 9 قوله