وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- اختلاف في نهي المقتدي عن القراءة خلف الإمام .
أبو حنيفة ( عن موسى عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : من كان له إمام ) أي اقتدى به ( فقراءة الإمام له قراءة ) فلا يجب ( 1 ) على المأموم قراءة ولا يجوز له أن يقرأ وراءه وظاهره الإطلاق يعني سواء كان في الصلاة السرية والجهرية .
وقال محمد : جاز له القراءة بالسر في السرية .
وبه قال مالك وأطلق الشافعي الجواز بعد إيجاب الفاتحة على المأموم والإمام .
والحديث بعينه . رواه أحمد وابن ماجه وابن منبع وعبد بن حميد عن جابر .
قال ابن الهمام : وقد روى من طرق عديدة مرفوعا عن جابر بن عبد الله وقد ضعف واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل .
وقد أرسله مرة أبو حنيفة فيقول : المرسل حجة عند الأكثر على أن أبا حنيفة يرفعه بسند صحيح .
روى محمد بن الحسن في موطئه أنا أبو حنيفة حدثنا الحسن موسى بن عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة وقد روى الحاكم في مستدركه نحوه وفي موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام .
هذا وقد روى ابن حبان عن أنس مرفوعا أتقرأون خلف الإمام والإمام يقرأ فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وزيد في رواية سرا .
وفي رواية أحمد وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن ماجه وغيرهم : أتقرأون خلفي فلا تفعلوا إلا بأم القرآن وفي رواية زيادة سرا في أنفسكم .
وفي رواية أبي داود عن عبادة بن الصامت : لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن .
وفي رواية الحاكم عن أبي هريرة : من صلى مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه .
وفي رواية لأبي داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فثقلت علي القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
( وفي رواية أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلّم في الظهر والعصر ) ولعله قرأ جهرا ( وأومأ إليه رجل ) أي أشار ( فنهاه ) أي فانتهى ( فلما انصرف ) أي فرغ من الصلاة ( قال : أتنهاني أن أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلّم فتذكرا ذلك ) أي فتباحثا ( هنالك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة ) .
ورواه الحاكم بسنده عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله ابن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه الرجل فقال : أتنهاني عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلّم فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فقال E : " من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة " .
( وفي رواية قال : قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلّم وزجل ) أي جهرا ( فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) لأن جهر القراءة يشوش على ما هنالك .
وفي رواية : قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالناس فقرأ رجل خلفه فلما قضى الصلاة ) أي أداها ( قال : أيكم قرأ خلفي ثلاث مرات ) ظرف ( قال : فقال رجل أنا يا رسول الله فقال : من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة وفي رواية قال : انصرف النبي A في صلاة الظهر أو العصر فقال : من قرأ منكم سبح اسم ربك الأعلى فسكت القوم ) أي عن الجواب حتى سأل عن ذلك مرارا ( فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله فقال : لقد رأيتك تنازعني أو تخالجني القرآن ) أي تخالطني فيه .
وفيه إيماء إلى أن قراءته كانت جهرية والله أعلم .
والحديث رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحصين ولفظه : أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى ؟ لقد عرفت أن بعضكم خالجنيها .
ورواه الحاكم عن عبادة بن الصامت ولفظه : هل قرأ معي أحد منكم سبح اسم ربك الأعلى ؟ قلت : من هذا الذي ينازعني عن القرآن ؟ إذا قرأ الإمام فلا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها .
ورواه الدارقطني وحسنه وابن ماجه عن عبادة بن الصامت مرفوعا مالي أنازع القرآن ؟ لا يقرأ أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن .
_________ .
( 1 ) قال الله D : { إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال في فتح القدير : فإن المطلوب أمران : الاستماع والإنصات فيعمل بكل منهما والأول يخص بالجهرية والثاني فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا قال في المدارك : ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وأيضا قال D : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } وقال A للأعرابي وقت تعليم الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن فعلم أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة فاتحة كانت أو غيرها وهذا هو المذهب المنصور الموافق لكتاب الله وأحاديث الرسول E من الرب الغفور