وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبه ( عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الخطاب Bه خطب الناس ) أي وعظهم ( فقال من أراد منكم الحج ) أي قصد إحرامه ( فلا يحرمن إلا من الميقات ) أي لا بعده إذ يجوز إجماعا قبله بل هو أفضل بشرط ( والمواقيت ) جمع ميقات وهو الوقت المعين استعير للمكان المبين والمواقيت ( التي وقتها ) بتشديد القاف أي عينها وبينها ( لكم ) أي لأجل إحرامكم ( نبيكم ) أي هو ينبىء وغيري من بعدكم ( صلى الله عليه وسلّم لأهل المدينة ) خبر مقدم ( ومن مر بها ) ولمن مر بها أي ولمن وصل إليها ( من غير أهلها ) كأهل الشام وغيرهم ( ذو الحليفة ) مبتدأ مؤخر ( ولأهل الشام ) على عادتهم القديمة ( ومن مر بها ) من غير أهلها كأهل مصر وغيرهم ( الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء وهو المسمى اليوم بالرابغ ( ولأهل نجد ومن مر بها ) من غير أهلها ( قرن ) بفتح القاف وسكون الراء قرن المنازل وهو موضع معروف ووهم الجوهري في ضبطه بفتحتين فإنه قبيلة ينسب إليه أويس ( ولأهل اليمن ومن مر بها غير أهلها ) كأهل الهند ( يلملم ) ويقال المسلم ( ولأهل العراق ) من الكوفيين والبصريين ( ولسائر الناس ) أي لمن مر على طريقهم ( ذات عرق ) بكسر فسكون والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ممن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل من مكة .
وأما توقيت ذات عرق ففي مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال مهل أهل المدينة إلى أن قال ومهل أهل العراق من ذات عرق وفيه شك من الراوي في رفعه هذه المرة ورواه مرة أخرى على ما أخرجه ابن ماجه عنه ولم يشك ولفظه ومهل أهل الشرق ذات عرق وكذا أخرجه البزار في مسنده عن ابن عباس وأخرج أبو داود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلّم وقت لأهل العراق ذات عرق وكذا أخرجه عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر .
وبه ( عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ) عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) أي أحيانا ( يخرج إلى صلاة الفجر ) أي فرض الصبح لأهل الجماعة ( ورأسه ) أي وشعره ( يقظ ) بضم القاف أي يقطر ( من غسل الجنابة ) أي من أثر غسلها ( باحتلام وجماع ) الواو بمعنى التنويعية ويحتمل الترديدية فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلّم محفوظ الاحتلام والأظهر أن يكون جماع عطف تفسيره بجنابة ويؤيده ما سيأتي من رواية فيها بلفظ من جنابة من جماع ( ثم يظل ) بفتح الظاء المعجمة أي يصير في نهاره ( صائما ) للفرض أو النفل .
والحديث رواه مالك وأصحاب الكتب الستة عن عائشة وأم سلمة بلفظ : كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقد أجمعوا على أن من أصبح صائما وهو جنب أن صومه صحيح وأن المستحب أن يغتسل قبل طلوع الفجر وعن بعض السلف أنه يبطل صومه ويمسك ويقضي وعن الحسن إن أخره بغير عذر بطل وعن النخعي إن كان نوى الفرض يقضي .
وبه ( عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة ) أي بنت الصديق ( أم المؤمنين ) أي أحد الزوجات الطاهرات ( قالت : لما أغمي ) بصيغة المجهول ونائب الفاعل ( على رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : مروا أبا بكر ) الخطاب لأهل بيت النبوة أو لعائشة ولمن حولها أو بها وحدها والجمع لتعظيمها ( فليصل بالناس ) أي إماما لهم في مقام الإيناس وفيه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة وكذا قال بعض ( 1 ) الصحابة : قد رضيه النبي صلى الله عليه وسلّم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ( فقيل ) أي فقالت عائشة أو حفصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( إن أبا بكر رجل حصر ) بفتح الحاء والصاد أي بخيل كما في النهاية أو ضيق الصدر على ما في القاموس ( وهو ) أي والحال أن أبا بكر ( يكره أن يقوم مقامك ) أي لا يهون عليه أن يقف في مكانك ويرى نفسه أن تخلفه في مقام شأنك أو يغلب عليه البكاء . حين يتذكر الغيبة عن الحضرة ويتصور انتقالك من دار الفناء إلى دار البقاء قال : ( إفعلوا ما آمركم به ) ولا تعتذروا بمثل هذا المقالات في حقه وفي بعض الروايات إنكن صواحبات يوسف يعني أن كيدكن عظيم إذ قصدت عائشة بهذا لاسشآم الناس به بقيام مقامه في المحراب والله أعلم بالصواب وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في كتابنا المرقاة شرح المشكاة .
وبه ( عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة عما يقطع الصلاة ) أي من المارين فقالت ( يا أهل العراق ) أرادت به بعض الكوفيين ( تزعمون الحمار والكلب والسنور ) بكسر السين المهملة وتشديد النون المفتوحة أي الهرة ( يقطعون الصلاة إذا مر بين يدي المصلي ولم يكن له سترة ) وفيه تغليب ذوي الغفول على غيرهم قرنتمونا معشر النساء بهم ) أي بالحمار والكلب والهرة ومثالهم .
ولعل وجه صيغة جمع المذكر الموضوع لذوي العقول على طريق المشاكلة والمقابلة ( أدرأ ) بفتح أمر الخطاب العام لسائل وغيره من الأنام أي ادفع ( المار ) مطلقا ( ما استطعت ) بالإشارة أو اليد على وجه اللطافة ( فإن اندفع ) فبها ( وإلا فلا يضرك ) من يمر إلا نفسه فإنه لا يقطع صلاتك شيء .
والأحاديث الواردة في قطعها محمول على قطع كمال الحضور فيها فإن القلب يتشوش بمشاهدة شيء يمر بين يديه وفي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة لو مر بين يدي المصلي مار لم تبطل صلاته عند الثلاثة وإن كان المار حائضا أو حمارا أو كلبا أسود .
وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء .
وممن قال بالبطلان عند مرور ما ذكر ابن عباس وأنس والحسن البصري ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم يصلي وأنا نائمة إلى جنبه ) أي في غاية من قربه كما يشير إليه ( عليه ثوب جانبه علي ) وفيه دليل على أنه يجوز صلاة الرجل إلى جنب امرأة مطلقا كما قاله مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة يبطل صلاة الرجل إلى جنبه إذا حاذته امرأة في صلاة مشتركة أداء وتحريمه بشروط آخر محل بسطها كتب الفقه وكأنها Bها استدلت بهذا الحديث أنه لا فرق في مقام قرب المرأة بين أن يكون في جنب المصلي أو بين يديه ( وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا معترضة ) أي نائمة أو مضطجعة بالعرض بينه وبين القبلة هذا أقوى في مقام القبلة لما سبق من المقالة فإن بقائها معترضة أقوى من مرورها .
( وبه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب Bه أن النبي صلى الله عليه وسلّم سلم قال الولد ) ذكرا كان أو أنثى إذا حصل بطريق السفاح لا على وجه النكاح ( للفراش ) بكسر الفاء وهو ما يسترك كناية عن المرأة تكون محصنة ( 2 ) أو غيرها حرة كانت أو أمة ( وللعاهر ) بكسر الهاء أي الرجل الزاني إذا كان محصنا ( الحجر ) أي الرجم أو التراب كناية عن قتله والحديث صحيح مشهور كاد أن يكون متواترا فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة والثلاثة عن أبي هريرة . وأبو داود عن عثمان . والنسائي عن ابن مسعود وعن ابن الزبير . وابن ماجه عن عمر وأبي أمامة .
وبه ( عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله ) أي ابن مسعود قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما بين السرة إلى الركبة عورة ) الحديث رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر وروى الدارقطني عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ما فوق الركبة من العورة وما أسفل من السرة من العورة ورواه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله A قال : فإن ما تحت سرته إلى ركبته عورة وعن علقمة عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله A : " الركبة من العورة " واعلم أن ستر العورة عن الأجنبي واجب الإجماع وهو مشروع في الصلاة حتى عن نفسه إلا عند مالك فإنه قال بوجوبه كما قال به أئمتنا في حال طوافه واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة وقال أبو حنيفة إنها منها .
وبه عن بعض الشافعية وقيل العورة هي السوءتان وبه قال بعض أصحاب الظاهر وأصل ذلك كله قوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ( 3 ) أي قبل ودبر .
_________ .
( 1 ) قال في اللمعات شرح المشكاة قال سيدنا علي كرم الله وجهه لأبي بكر Bه : قد قدمك رسول الله A في أمر ديننا فمن الذي يؤخرك في دنيانا .
( 2 ) بذا الحديث كاد أن يكون متواترا .
( 3 ) الأعراف 31