وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث الخامس والعشرون .
[ عن أبي ذر Bه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله تعالى وعليه وآله وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور : يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال : أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون : إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ] رواه مسلم .
الدثور - بضم الدال - : جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير وقوله : [ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ] الرواية فيها بتشديد الصاد والدال جميعا ويجوز في اللغة تخفيف الصاد .
وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقات وفيه دليل على جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى علمه من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب وذكر العالم الدليل على بعض ما يخفى على السائل .
وقوله [ وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ] إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آكد منه في التسبيح وما ذكر بعده : لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين بخلاف الأذكار التي تقع نوافل وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل كما دل عليه قوله D [ وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضته عليه ] رواه البخاري .
قال بعض العلماء : يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل سبعين درجة واستأنس له بحديث وأما قوله A [ في بضع أحدكم صدقة ] هو بضم الباء ويطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه وكلاهما يصح إرادته ها هنا وقد تقدم أن المباحات تصير بالنيات طاعات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو زوجته أو غير ذلك من المقاصد الصالحة وقولهم : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال [ أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ؟ ] إلى آخره : فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعهده الفقهاء المجتهدون وهذا القياس هو قياس العكس واختلف الأصوليون في العمل به والحديث دليل لمن عمل به