وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الطهارة .
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين أحدهما : في تفسير الطهارة والثاني : في بيان أنواعها : أما تفسيرها : فالطهارة لغة وشرعا هي : النظافة .
والتطهير : التنظيف وهو إثبات النظافة في المحل وإنها صفة تحدث ساعة فساعة وإنما يمتنع حدوثها بوجود ضدها وهو القذر فإذا زال القذر وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة تحدث النظافة فكان زوال القذر من باب زوال المانع من حدوث الطهارة لا أن يكون طهارة و إنما سمي طهارة توسعا لحدوث الطهارة عند زواله .
فصل : وأما بيان أنواعها فالطهارة في الأصل نوعان : طهارة عن الحدث و تسمى طهارة حكمية و طهارة عن الخبث و تسمى طهارة حقيقية .
أما الطهارة عن الحدث فثلاثة أنواع : الوضوء و الغسل و التيمم .
أما الوضوء : فالكلام في الوضوء في مواضع في تفسيره و في بيان أركانه و في بيان شرائط الأركان و في بيان سننه و في بيان آدابه و في بيان ما ينقصه .
أما الأول فالوضوء اسم للغسل و المسح لقوله تبارك و تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } أمر بغسل الأعضاء الثلاثة و مسح الرأس فلا بد من معرفة معنى الغسل و المسح و فالغسل هو إسالة المائع على المحل و المسح هو الإصابة حتى لو غسل وضوئه و لم يسل الماء بأن استعمله مثل الدهن لم يجز في ظاهر الرواية .
و روي عن أبي يوسف أنه يجوز و على هذا قالوا : لو توضأ بالثلج و لم يقطر منه شيء لا يجوز و لو قطر قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الإسالة .
و سئل الفقيه أبو جعفر الهنداوني عن التوضؤ بالثلج ؟ فقال : ذلك مسح و ليس بغسل فإن عالجه حتى يسيل يجوز وعن خلف بن أيوب أنه قال : ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء