وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسم الله الرحمن الرحيم ـ و صلى الله على سيدنا محمد و على أله و صحبه أجمعين ـ كتاب المضاربة .
يحتاج هذا الكتاب إلى معرفة جواز هذا العقد و إلى معرفة شرائط ركن و إلى معرفة حكمه و إلى معرفة صفة العقد و إلى معرفة ما يبطل به و معرفة حكمه إذا بطل و إلى بيان حكم اختلاف رب المال و المضارب .
أما الأول : فالقياس أنه لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم و لعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز و السنة و الإجماع .
أما الكتاب : الكريم : فقوله عز شأنه : { و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } و المضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله D و قوله سبحانه و تعالى : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله } و قوله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } .
و أما السنة : فما روي عن ابن عباس Bهما أنه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا و لا ينزل به واديا و لا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجاز شرطه و كذا بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم و الناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم و ذلك تقرير لهم على ذلك و التقرير أحد وجوه السنة .
و أما الإجماع : فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة منهم سيدنا عمر و سيدنا عمر و سيدنا عثمان و سيدنا علي و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر و عبيد الله بن عمرو و سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنهم و لم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد و مثله يكون إجماعا .
و روي [ أن عبد الله و عبيد الله ابني سيدنا عمر قدما العراق و أبو موسى الأشعري أمير بها فقال لهما ] : .
[ لو كان عندي فضل لأكرمتكما و لكن عندي مال لبيت المال أدفعه إليكما فابتاعا به متاعا و احملاه إلى المدينة و بيعاه و ادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين ] فلما قدما المدينة قال لهما سيدنا عمر Bه : [ هذا مال المسلمين فاجعلا ربحه لهم ] فسكت عبد الله و قال عبيد الله : [ ليس لك ذلك لو هلك منا لضمنا فقال بعض الصحابة : يا أمير المؤمنين اجعلهما كالمضاربين في المال لهما النصف و لبيت المال لهما النصف و لبيت المال النصف فرضي به سيدنا عمر Bه و على هذا تعامل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد .
و إجماع أهل كل عصر حجة فترك به القياس و نوع من القياس يدل على الجواز أيضا و هو أن الناس يحتاجون إلى عقد المضاربة لأن الإنسان قد يكون له مال لكنه لا يهتدي إلى التجارة لكنه لا مال له فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين و الله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد و دفع حوائجهم