وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيمن لم يقعد و نوى الإقامة .
و إذا عرف هذا الأصل فنقول : وجدت نية الإقامة ههنا و التحريمة باقية عند محمد و زفر فتغير فرضه .
كما لو نوى الإقامة قبل السلام أو بعد ما عاد إلى سجدتي السهو .
و عند أبي حنيفة و أبي يوسف : وجدت نية الإقامة ههنا و التحريمة منقطعة لأن بقاءها مع وجود المنافي لضرورة العود إلى سجدتي السهو و العود إلى سجدتي السهو ههنا لا يصح لأنه لو صح لتبين أن التحريمة كانت باقية فتبين أن فرضا صار أربعا و هذا وسط الصلاة .
و الاشتغال بسجدتي السهو في وسط الصلاة غير صحيح لأن محلهما آخر الصلاة فلا فائدة في التوقف ههنا فلا يتوقف بخلاف ما إذا اقتدى به إنسان في هذه الحالة لأن الاقتداء موقوف إن اشتغل بالسجدتين تبين أنه كان صحيحا و إن لم يشتغل تبين أنه وقع باطلا لأن القول بالتوقف هناك مفيد لأن العود إلى سجدتي السهو صحيح فسقط اعتبار المنافي لهذه الضرورة و ههنا بخلافه بخلاف ما إذا سجد سجدة واحدة للسهر ثم نوى الإقامة أو سجد السجدتين جميعا حيث يصح و إن كان يؤدي إلى أن سجدتي السهو لا يعتد بهما لحصولهما في وسط الصلاة لأن هناك صح اشتغاله بسجدتي السهو فتبين أن التحريمة كانت باقية فوجدت نية الإقامة و التحريمة باقية فتغير فرضه أربعا و إذا تغير أربعا تبين أن السجدة حصلت في وسط الصلاة فيبطل اعتبارها و لكن لا يظهر أنها ما كانت معتبرة معتدا بها حين حصلت بل بطل اعتبارها بعد .
ذلك وقت حصول نية الإقامة مقتصرا على الحال فأما فيما نحن فيه فبخلافه .
و فرق بين ما انعقد صحيحا ثم انفسخ بمعنى يوجب انفساخه و بين ما لم ينعقد من الأصل لأن في الأول ثبت الحكم عند انعقاده و انتفى بعد انفساخه و في الثاني : لم يثبت الحكم أصلا .
نظيره من اشترى دارا فوجد بها عيبا فردها بقضاء القاضي حتى انفسخ البيع لا تبطل شفعة الشفيع الذي كان ثبت بالبيع .
و لو ظهر أن بدل الدار كان حرا ظهر أن حق الشفيع لم يكن ثابتا لأنه ظهر أن البيع ما كان منعقدا .
و في باب الفسخ لا يظهر فكذا ههنا و يعيد السجدتين في آخر الصلاة عندنا خلافا لزفر و الصحيح قولنا لأنه شرع لجبر النقصان و أنه لا يصلح جابرا قبل السلام ففي وسط الصلاة أولى فيعاد لتحقيق ما شرع له و بخلاف ما إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول حيث تصح نية الإقامة لأن التحريمة باقية بيقين .
و من مشايخنا من قال : لا توقف في الخروج عن التحريمة بسلام السهو عندهما بل يخرج جزما من غير توقف و إنما التوقف في عود التحريمة ثانيا إن عاد إلى سجدتي السهو يعود و إلا فلا و هذا أسهل لتخريج المسائل و ما ذكرنا أن التوقف في بقاء التحريمة و بطلانها أصح لأن التحريمة تحريمة واحدة فإذا بطلت لا تعود إلا بالإعادة ولم توجد و الله أعلم .
و الثاني : وجود الإقامة بطريق التبعية و هو أن يصير الأصل مقيما فيصير التبع أيضا مقيما بإقامة الأصل كالعبد يصير مقيما بإقامة مولاه و المرأة بإقامة زوجها و الجيش بإقامة الأمير و نحو ذلك لأن الحكم في التبغ ثبت بعلة الأصل ولا تراعى له علة على حدة لما فيه من جعل التبع أصلا و إنه قلب الحقيقة .
و أما الغريم مع صاحب الدين فهو على التفصيل الذي ذكرنا في السفر إنه إن كان المديون مليا فالمعتبر نيته و لا يصير تبعا لصاحب الدين لأنه يمكنه تخليص نفسه بقضاء الدين و إن كان مفلسا فالمعتبر نية صاحب الدين لأن له حق ملازمته فلا يمكنه أن يفارق صاحب الدين فكانت نيته لغوا لعدم الفائدة ثم في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيما بإقامة الأصل و تنقلب صلاته أربعا إذا علم التبع بنية إقامة الأصل فأما إذا .
لم يعلم فلا حتى لو صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل فإن صلاته جائزة و لا يجب عليه إعادتها .
و قال بعض أصحابنا : إن عليه الإعادة و إنه غير سديد لأن في اللزوم بدون العلم به ضررا في حقه و حرجا و لهذا لم يصح عزل الوكيل بدون العلم به كذا هذا و على هذا يبنى أيضا اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت أنه يصح و ينقلب فرضه أربعا عند عامة العلماء .
و قال بعض الناس : لا ينقلب .
و قال مالك : إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعدا ينقلب فرضه أربعا و إن أدرك ما دون الركعة لا ينقلب بأن افتدى به في السجدة الأخيرة أو بعد رفع رأسه منها و الصحيح قول العامة لأنه لما اقتدى بم صار تبعا له لأن متابعته واجبة عليه .
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ] و الأداء أعني الصلاة في الوقت مما يحتمل التغيير إلى الكمال إذا وجد دليل التغيير ألا ترى أنه تتغير نية الإقامة في الوقت وقد وجد ههنا دليل التغيير و هو التبعية فيتغير فرضه أربعا فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام فصح اقتداؤه به بخلاف ما إذا اقتدى به خارج الوقت حيث لا يصح لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء و إنه خلف عن الأداء و الأداء لم يتغير لعدم دليل التغيير فلا يتغير القضاء .
ألا ترى أنه لا يتغير بنية الإقامة بعد خروج الوقت و إذا لم يتغير فرضه بالاقتداء بقيت صلاته ركعتين و القعدة فرض في حقه نفل في حق الإمام فلو صح الاقتداء كان هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة و كما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الصلاة لا يجوز في ركن منها .
و ما ذكره مالك غير سديد لأن الصلاة مما لا يتجزأ فوجود المغير في جزئها كوجوده في كلها و لو أن .
مقيما صلى ركعتين بقراءة .
فلما قام إلى الثالثة جاء مسافر و اقتدى به بعد خروج الوقت لا يصح لما بينا أن فرض المسافر تقرر ركعتين بخروج الوقت و القراءة فرض عليه في الركعتين نفل في حق المقيم في الأخيرتين فيكون اقتداء المفترض بالمتنقل في حق القراءة فان صلاهما بغير قراءة و المسألة بحالها ففيه روايتان