وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم اختلاف الراهن و المرتهن و العدل .
فصل : و أما حكم اختلاف الراهن و المرتهن و العدل فنقول و بالله التوفيق : إذا كان الدين ألف درهم فاختلف الراهن و المرتهن في قدر المرهون به فقال الراهن : إنه رهن بخمسمائة و قال المرتهن : بألف فالقول قول الراهن مع يمينه لأن المرتهن يدعى على الراهن زيادة ضمان و هو ينكر فكان القول قوله و لو أقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان .
و لو قال الراهن : رهنته بجميع الدين الذي لك علي وهو ألف و الراهن يساوي ألفا و قال المرتهن : ارتهنته بخمسمائة و الرهن قائم فقد روى عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن و يتحالفان و يترادان لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد و هو المرهون به فأشبه اختلاف البائع و المشتري في مقدار الثمن و هناك يتحالفان و يترادان و كذا هنا فإن هلك الرهن قبل أن يتحالفا كان كما قال المرتهن لأن الراهن يدعى عليه زيادة ضمان وهو ينكرو إن إتفقا على أن الرهن كان بألف و اختلفا في قيمة الجارية فالقول قول المرتهن لأن الراهن يدعي عليه زيادة ضمان و هو ينكر و لهذا كان القول قول الغاضب في مقدار الضمان فكذا هذا .
و لو أقاما البينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت زيادة ضمان و كذلك لو كان الرهن ثوبين هلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك إن القول قول المرتهن في قيمة الهالك و البينة بينة الراهن في زيادة القيمة لما قلنا و كذلك لو في قدر الرهن فقال المرتهن : رهنتني هذين الثوبين بألف درهم و قال الراهن : رهنت أحدهما بعينه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لأنها اختلفا في قد المعقود عليه و أنه يوجب التحالف كما في باب البيع و لو أقاما البينة فالبينة بينة المرتهن هكذا ذكر في الأصل لأنها تثبت زيادة ضمان و لو قال الراهن للمرتهن : هلك الرهن في يدك و قال المرتهن : قبضته من بعد الرهن فهلك في يدك فالقول قول الراهن لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان و المرتهن يدعى البراءة و الراهن ينكر فكان القول قوله و لو أقاما البينة فالبينة بينة أيضا لأنها تثبت استيفاء الدين و بينة المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة أولى و لو قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لأن الراهن يدعى دخوله في ضمان و هو ينكر و لو أقاما البينة فالبينه بينة الراهن : لأنها تثبت الضمان .
و لو كان الرهن عبدا فاعور فاختلفا فقال الراهن : كانت القيمة يوم الرهن ألفا فذهب بالاعورار النصف خمسمائة و قال المرتهن لا بل كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة و إنما ازداد بعد ذلك فإنما ذهب من حقي الربع مائتان و خمسون فالقول قول الراهن لأنه يسندل بالحال على الماضي فكان الظاهر شاهدا له و إن أقاما البينة فالبينة بينة أيضا لأنها تثبت زيادة ضمان فكانت أولى بالقبول و لو كان الدين مائة و الرهن في يد عدل فباعه فاختلفا فقال الراهن : باعه بمائة و قال المرتهن : بخمسين و دفع إلي و صدق العدل الراهن فالقول قول المرتهن : مع يمينه لأن المرهون خرج عن كونه مضمونا بنفسه بخروجه عن كونه رهنا بالمبيع و تحول الضمان إلى الثمن فالراهن يدعى تحول زيادة ضمان و هو ينكر فكان القول قوله كما إذا اختلفا في مقدار قيمته الرهن بعد هلاكه .
و لو أقاما البينة فالبينة بينةالراهن لأنها تثبت زيادة ضمان و بينة المرتهن تبقى تلك الزيادة فالمثبتة أولى لأن اتفاقهما على الرهن اتفاق منهما على الدخول في الضمان فالمرتهن بدعوى البيع يدعي خروجه عن الضمان و تحول الضمان إلى الثمن و الراهن ينكر فكان القول مع يمينه .
و كذلك قال أبي حنيفة Bه : إذا كان الرهن مثل الدين في القيمة و المرتهن مسلط على بيعه بأن ادعى أنه باعه بمثل الثمن و هو ألف فالقول قوله و إن قال : بعته بتسعمائة لم يقبل قوله فصار كأنه ضاع و لا يرجع على الراهن بالنقصان إلى أن تجيء بينته أو يصدقه لما ذكرنا أنه كان مضمونا فلا يقبل قوله في انتقال الضمان و كذلك العدل إذا قال : بعث بتسعمائة و لا يعلم إلا بقوله لم يكن على العدل إلا تسعمائة و يكون الراهن راهنا بما فيه و لا يرجع المرتهن على الراهن بالمائة الفاضلة لأن قول العبد مقبول في براءة نفسه غير مقبول في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به و لا في الرجوع على الراهن .
و ذكرفي الأصل إذا كان المرتهن مسلطا على البيع فأقام بينه أنه باعه بتسعة و أقام الراهن بينة أنه مات في يد المرتهن أخذ ببينة المرتهن .
و قال أبي يوسف : يؤخذ ببينة الراهن وجه قوله : أن بينة الراهن تثبت زيادة ضمان بنفيها بينة المرتهن فكانت المثبة أولى .
و جه رواية الأصل : أن بينة المرتهن تثبت أمرا لم يكن و هو تحول الضمان من العين إلى الثمن و بينة الراهن تقرر ضمانا كان ثابتا قبل الموت فكانت المثبة أولى و الله تعالى أعلم