وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرائط المزرعة .
فصل : و أما الشرائط فهي في الأصل نوعان : شرائط مصححة للعقد على قول من يجيز المزارعة و شرائط مفسدة له أما المصححة فأنواع بعضها يرجع إلى المزارع و بعضها يرجع إلى الزرع و بعضها يرجع إلى ماعقد عليه المزارعة و بعضها يرجع إلى الآلة للمزارعة و بعضها إلى الخارج و بعضها يرجع غلى المزروع فيه و بعضها يرجع إلى مدة المزارعة .
أما الذي يرجع إلى المزارع فنوعان : .
الأول : أن يكون عاقلا فلا تصح مزارعة المجنون و الصبي الذي لا يعقل المزارعة دفعا واحدا لن العقل شرط أهلية التصرفات .
و أما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة حتى تجوز مزارعة الصبي المأذون دفعا واحدا لأن المزرعة استئجار ببعض الخارج و الصبي المأذون يملك الإجارة لأنها تجارة فيملك المزارعة و كذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة فتصح المزارعة من العبد المأذون دفعا واحدا لما ذكرنا في الصبي المأذون .
و الثاني : أن لا يكون مرتدا على قياس قول أبي حنيفة C في قياس قول أجاز المزارعة فلا تنفذ مزارعته للحال بل هي موقوفة و عندهما هذا ليس بشرط لجواز المزارعة و مزارعة المرتد نافذة للحال .
بيان ذلك : أنه إذا دفع المرتد أرضا إلى رجل مزارعة بالنصف أو بالثلث أو بالربع فعمل الرجل و أخرجت الأرض زرعا ثم قتل المرتد أو مات على الردة أولحق بدار الحرب و قضي بلحاقه بدار الحرب فهذا على وجهين : .
إما أن دفع الأرض والبذر جميعا مزارعة أو دفع الأرص دون البذر فإن دفعهما جميعا مزارعة فالخارج كله للمزارع و لا شيء لورثة المرتد لأن مزارعته كانت موقوفة فإذا مات أو لحق بدار الحرب تبين أنه لم يصح أصلا فصار كان العامل زرع أرضه ببذر مغضوب و من غصب من آخر حبا و بذر به أرضه فأخرجت كان الخارج له دون صاحب البذر و على العامل مثل ذلك البذر لأنه مغصوب استهلكه و له مثله فليزمه مثله .
ثم ينظر إن كانت الأرض نقصتها المزارعة فعليه ضمان النقصان لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه فيجب عليه الضمان و يتصدق ببما وراء قدر البذر و نقصان الأرض لأنه حصل بسبب خبيث فكان سبيله التصدق و إن كانت لم ينقصها المزراعة فلا ضمان عليه لانعدام الإتلاف و إن أسام فالخارج بينهما على الشرط سواء أسلم قبل أن يستحصد الزرع أو بعدما استحصد لأنه لما أسلم تبين أن المزارعة و قعت صحيحة .
و عند أبي يوسف و محمد : الخارج على الشرط كيف ما كان لأن تصرفات المرتد نافذة عندهما بمنزلة تصرفات الملسم فتكون حصته له فإن مات أو لحق بدار الحرب يكون لورثته .
و إن دفع إليه الأرض دون البذر فالخارج له أيضا لأنه لما ظهر أنه لما تصح المزراعة صار كأنه غضب أرضا و بذرها و ببذر نفسه فأخرجت ولو كان كذلك كان الخارج له كذا هذا إلا أنه يأخذ من ذلك قدر بذره و نفقته ببذر النقضان إن كانت المزارعة نقصتها و يتصدق بالفضل لما ذكرنا و إن كانت لم تنقصها فقياس قول أبي حنيفة C على قياس قول من أجاز المزراعة أن يكون الخارج كله للعامل و لا يلزمه نقصان الأرض غيره و في الاستحسان الخارج بيبن العامل و بين ورثة المرتد على الشرط .
وجه القياس : ما ذكرنا أنه يصير بمنزلة الغاصب و من غصب من آخر أرضا فزرعها ببذر نفسه و لم تنقصها الزارعة كان الخارج كله و لا يلزمه شيء كذا هذا .
وجه الاستحسان : أن انعدام صحة تصرف المرتد بعد الموت و اللحاق ليس بمكان انعدام أهليته لأن الردة لا تنافي انعدام الأهلية بل لتعلق حق و رثته بماله لوجود أمارة الاستغناء بالردة لأن الظاهر أنه لا يسلم بل يقتل أو يلحق بدار الحرب فيستغني عن ماله فيثبت التعلق نظرا لهم و نظرهم هنا في تصحيح التصرف لا في إبطاله ليصل إليهم شيء فأشبه العبد المحجور إذا أجر نفسه و سلم من العمل أنه لا يبطل تصرفه بل صحيح حتى تجب الأجرة لأن الحكم يبطلان تصرفه لنظر المولي و نظره ههنا في التصحيح دون الإبطال كذا هذا و إذا أسلم المرتد فالخارج على الشرط سواء أسلم قبل انقضاء المزارعة أو بعد انقضائها نقصت الزارعة الأرض أو لم تنقصها كما ذكرنا في الوجه الأول و على قولهما الخارج على الشرط كيف ما كان أسلم أو قتل أو لحق لأن تصرفاته نافذة بمنزلة تصرفات المسلم .
هذا أذا دفع مرتد أرضه مزارعة إلى مسلم فأما إذا دفع مسلم أرضه مزارعة إلى مرتد فهذا على و جهين أيضا : إما دفع الأرض و البذر جميعا أو دفع الأرض دون البذر فإن دفعهما جميعا مزارعة فعمل المرتد فأخرجت الأرض زرعا كثيرا ثم قتل المرتد أو مات أو لحق بدار الحرب فالخارج كله بين المسلم و بين و رثة المرتد على الشرط بلا خلاف لأن انعدام صحة تصرف المرتد لا لعين ردته بل لتضمنه إبطال حق الورثة لتعلق حقهم بماله على مامر و عمل المرتد ههنا ليس تصرفا في ماله بل على نفسه بإفاء المانع و لا حق لورثته في نفسه فصحت المزارعة فكان الخارج على الشرط المذكور .
و إن دفع الأرض دون البذر فعمل المرتد ببذره و أخرجت الأرض زرعا ففي قياس قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة إن الخارج كله لورثة المرتد و لا يجب نقصان الأرض لأن عنده تصرفات المرتد موقوفة غير نافذة للحال فلم تنفذ مزارعته فكان الخارج حادثا على ملكه لكونه نماء ملكه فكان لورثته و فيه إشكال و هو أن هذا الخارج من أكساب ردته و كسب الردة فيء عند أبي حنيفة فكيف يكون لورثته ؟ .
و الجواب : أنه حين بذر كان حق الورثة متعلقا بالبذر لما مر من قبل فالحاصل منه يحدث على ملكهم فلا يكون كسب الردة و لا يجب نقصان الأرض لأن ضمان النقصان يعتمد إتلاف مال بغير إذنه و لم يوجد إذ المزارعة حصلت بإذن المالك .
و عند أبي يوسف و محمد الخارج على الشرط كما إذا كان مسلما لما ذكرنا و إن أسلم فالخارج على الشرط بلا خلاف سواء أسلم قبل أن يستحصد الزرع أو بعد ما استحصد لما ذكرنا .
هذا إذا كانت المزارعة بين مرتد و مسلم فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتدا أو ارتد أحدهما فالخارج على شرط بلا خلاف لأنه لما كان مسلما و قت العقد صح التصرف فاعتراض الردة بعد ذلك لا تبطله و أما المرتدة فتصح مزارعتها دفعا واحدا بالإجماع لأن تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة فتصح المزارعة منها دفعا واحدا بمنزلة مزارعة المسلمة