وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرائط المفسدة للمزارعة .
فصل : و أما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع و قد دخل بعضها في بيان الشرائط المصححة منها شرط كون الخارج لأحدهما لأنه شرط يقع الشركة التي هي من خصائص العقد و منها شرط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع التسليم و هو التخلية .
و منها : شرط البقر عليه لأن جعل منفعة البقر معقودا عليها مقصودة في باب المزارعة و لا سبيل إليه و منها شرط العمل و الأرض جميعا من جانب واحد لأن ذلك خلاف مورد الشرع الذي هو خلاف القياس على ما مر في الفصول المتقدمة .
و منها : شرط الحمل و الحفظ على المزارع بعد القسمة لأنه ليس من عمل المزارعة و منها شرط الحصاد و الرفع إلى البيدر و الدياس و التذرية لأن الزرع لا يحتاج إليه إذ لا يتعلق به صلاحه و الأصل أن كل عمل يحتاج إليه الزرع قبل تناهيه وإدراكه و جفافه مما يرجع إلى إصلاحه من السقي و الحفظ و قلع الحشاوة و حفر الأنهار و تسوية المسناة و نحوها فعلى المزارع لأن ما هو لأن ماهو المقصود من الزرع و هو النماء لا يحصل بدونه عادة فكان من توابع المعقود عليه فكان من عمل المزارعة فيكون على المزارع و كل عمل يكون بعد تناهي الزرع و إدراكه و جفافه قبل قسمة الحب مما يحتاج إليه لخلوص الحب و تنقيته يكون بينهما على شرط الخارج لأنه ليس من عمل المزارعة و لهذا قالوا : لو أرضا مزارعة و فيها زرع قد استحصد لا يجوز لانقضاء و قت عمل المزارعة إذ العمل فيه بعد الإدراك مما لا يفيده و كل عمل يكون بعد القسمة من الحمل إلى البيت و نحوه مما يحتاج إليه لإحراز المقسوم فعلى كل واحد منهما في نصيبه لأن ذلك مؤنة ملكه فيلزمه دون غيره .
و روى عن أبي يوسف أنه أجاز شرط الحصاد و رفع البيدر و الدياس و التذرية على المزارع لتعامل الناس و بعض مشايخنا بما وراء النهر يفتون به أيضا و هو اختيار نصير بن يحيى و محمد بن سلمة من مشايخ خراسان و الجذاذ في باب المعاملة لا يلزم العامل بلا خلاف .
أما في ظاهر الرواية : فلا يشكل و أما على رواية أبي يوسف فلانعدام التعامل فيه و لو باع الزرع قصيلا فاجتمعا على أن يقصلاه كان القصل على كل واحد منهما في قدر شرط الحب لأنه بمنزلة شرط الحصاد .
و منها : شرط التبن لمن لا يكون البذر من قبله و جملته : أن هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه : إما إن شرطا أن يكون التبن بينهما و إما إن سكتا عنه و إما إن شرطا أن يكون لأحدهما دون الآخر فإن شرطا أن يكون بينهما لا شك أنه يجوز لأنه شرط مقرر مقتضى العقد لأن الشركة في الخارج من الزرع من معاني هذا العقد على ما مر و إن سكتاعنه يفسد عند أبي يوسف و عند محمد لا يفسد و يكون لصاحب البذر منهما و ذكر الطحاوي أن محمدا رجع إلى قول أبي يوسف .
و جه قول محمد : أن ما يستحقه صاحب البذر يستحقه ببذره لا بالشرط فكان شرط التبن و السكوت عنه بمنزلة واحدة .
وجه قول أبي يوسف : أن كل واحد منهما أعني الحب و التبن مقصود من العقد فكان السكوت عن التبن بمنزلة السكوت عن الحب و ذا مفسد بالإجماع فكذا هذا و إن شرطا أن يكون لأحدهما دون الآخر فإن شرطاه لصاحب البذر جاز و يكون له لأن صاحب البذر يستحق من غير شرط لكونه نماء ملكه فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا و إن شرطاه لمن لا بذر له فسدت المزارعة لأن استحقاق صاحب البذر التبن بالبذر لا بالشرط لأنه نماء ملكه و نماء ملك الإنسان ملكه فصار شرط كون التبن لمن لا بذر من قبله بمنزلة شرط كون الحب له و ذا مفسد كذا هذا .
و منها : أن يشترط صاحب الأرض على المزارع عملا يبقى أثره و منفعته بعد مدة المزارعة كبناء الحائط و السرقند و استحداث حفر النهر و رفع المسناة و نحو ذلك مما يبقى أثره و منفعته إلى ما بعد انقضاء المدة لأنه شرط لا يقتضيه العقد و أما الكراب فلا يخلو في الأصل من و جهين : إما إن شرطاه في العقد و إما إن سكتا عنه فإن سكتا عنه هل يدخل تحت عقد المزارعة حتى يجبر المزارع عليه لو امتنع أو لا فسنذكره في حكم المزارعة الصحيحة إن شاء الله تعالى و إن شرطاه في العقد فلا يخلو أيضا من وجهين : إما إن شرطاه مطلقا عن صفة التثنية و إما إن شرطاه مقيدا بها فإن شرطاه مطلقا عن الصفة قال بعضهم : إنه يفسد العقد لأن أثره يبقى إلى ما بعد المدة و قال عامتهم : لا يفسد و هو الصحيح لأن الكراب بدون التثنية مما يبطل السقي على و جه لا يبقى له أثر و منفعة بعد المدة فلم يكن شرطه مفسدا للعقد و إن شرطاه مع التثنية فسدت المزارعة لأن التثنية إما أن تكون عبارة عن الكراب مرتين مرة للمزارعة و مرة بعد الحصاد ليرد الأرض على صاحبها مكروبة و هذا شرط فاسد لا شك فيه لما ذكرنا انه شرط عمل ليس هو من عمل المزارعة لأن الكراب بعد الحصاد ليس من عمل المزارعة في هذه السنة .
و إما أن يكون عبارة عن فعل الكراب مرتين قبل الزراعة و إنه عمل يبقى أثره و منفعته إلى ما بعد المدة فكان مفسدا حتى أنه لو كان في موضع لا يبقى لا يفسد كذا قال بعض مشايخنا و لو دفع الأرض مزارعة على أنه إن زرعها بغير كراب فللمزارع الربع و إن زرعها بكراب فله الثلث و إن كربها و ثناها فله النصف فهو جائز على ما شرطا كذا ذكر في الأصل و هذا مشكل في شرط الكراب مع التثنية لأنه شرط مفسد فينبغي أن يفسدها هذا الشرط و إذا عمل يكون له أجر مثل عمله .
فأما شرط الكراب و عدمه فصحيح على الشرط المذكور لأنه غير مفسد و بعضهم صححوا جواب الكتاب و فرقوا بين هذا الشرط و بين شرط التثنية بفرق لم يتضح .
و فرع الأصل فقال : و لو زرع بعض الأرض بكراب و بعضها بغير كراب و بعضها بثنيان فهو جائز و الشرط بينهما في كل الأرض نافذ على ما شرطا كذا في الأصل و هذا بناء على الأول لأنه إن شرط التثنية في كل الأرض عند اختياره ذلك يصح في البعض بالطريق الأولى