وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان حكم المزارعة الصحيحة .
فصل : و أما بيان حكم المزارعة الصحيحة عند من يجيزها فنقول و بالله التوفيق : للمزارعة الصحيحة أحكام منها أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاح فعلى المزارع لأن العقد تناوله و قد بنيناه و منها أن كل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين و قلع الحشاوة و نحو ذلك فعليهما على قدر حقهما و كذلك الحصاد و الحمل إلى البيدر و الدياس و تذريته لما ذكرنا أن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع .
و منها : أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور لأن الشرط قد صح فيلزم الوفاء به لقوله عليه الصلاة و السلام : [ المسلمون عند شروطهم ] و منها أنها إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل و لا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض بخلاف المزارعة الفاسدة أنه يجب فيها أجر المثل و إن لم تخرج الأرض شيئا و الفرق : أن الواجب في العقد الصحيح هو المسمى و هو بعض الخارج و لم يوجد الخارج فلا يجب شيء و الواجب في المزارعة الفاسدة أجر مثل العمل في الذمة لا في الخارج فانعدام الخارج لا يمنع وجوبه في الذمة فهو الفرق .
و منها : أن هذا العقد غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في جانب صاحب البذر لازم في جانب صاحبه لو امتنع بعدما عقد عقد المزارعة على الصحة و قال : لا أريد زراعة الأرض له ذلك سواء كان عذر أو لم يكن و لو امتنع صاحبه ليس له ذلك إلا من عذر و عقد المعاملة لازم ليس لواحد منهما أن يمتنع إلا من عذر و الفرق بين هذه الجملة : أن صاحب البذر لا يمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف ملكه و هو البذر لأن البذر يهلك في التراب فلا يكون الشروع فيه ملزما في حقه إذ الإنسان لا يجبر على إتلاف ملكه و لا كذلك من ليس البذر من قبله و المعاملات لأنه ليس في لزوم المعنى إياهم إتلاف ملكهم فكان الشروع في حقهم ملزما و لا ينفسخ إلا من عذر كما في سائر الإجارات و سواء كان المزارع كرب الأرض أو لم يكربها لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بينهما و لا شيء للعامل في عمل الكراب على ما نذكره في حكم المزارعة المنفسخة إن شاء الله تعالى و منها ولاية جبر المزارع على الكراب و عدمها و هذا على وجهين : إما إن شرطا الكراب في العقد و إما أن سكتا عن شرطه فإن شرطاه يجبر عليه لأنه شرط صحيح فيجب الوفاء به و إن سكتا عنه ينظر إن كانت الأرض مما يخرج الزرع بدون الكراب زرعا معتادا يقصد مثله في عرف الناس لا يجبر المزارع عليه و إن كانت مما لا يخرج أصلا أو يخرج و لكن شيئا قليلا لا يقصد مثله بالعمل يجبر على الكراب لأن مطلق عقد المزارعة يقع على الزراعة المعتادة .
و على هذا إذا امتنع المزارع عن السقي و قال : أدعها حتى تسقيها السماء فهو على قياس هذا التفصيل أنه إن كان الزرع مما يكتفي بماء السماء و يخرج زرعا معتادا بدونه لا يجبر على السقي و إن كان مع السقي أجود فإن كان مما لا يكتفى به يجبر على السقي لما قلنا .
و منها جواز الزيادة على الشرط المذكور من الخارج و الحط عنه و عدم الجواز و الأصل فيه أن كل ما احتمل إنشاء العقد عليه احتمل الزيادة و ما لا فلا و الحط جائز في الحالين جميعا كما في الزيادة في الثمن في باب البيع .
إذا عرف هذا فنقول : الزيادة و الحط في المزارعة على وجهين : إما أن يكون من المزارع و إما أن يكون من صاحب الأرض و لا يخلو إما أن يكون البذر من قبل المزارع و إما أن يكون من صاحب الأرض بعدما استحصد الزرع أو قبل أن أن يستحصد فإن كان من بعدما استحصد و البذر من قبل العامل و كانت المزارعة على النصف مثلا فزاد المزارع صاحب الأرض السدس في حصته و جعل له الثلثين و رضي به صاحب الأرض لا تجوز الزيادة و الخارج بينهما على الشرط نصفان و إن زاد صاحب الأرض المزارع السدس في حصته و تراضيا فالزيادة جائزة لأن الأول زيادة على الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة باستيفاء المعقود عليه و هو المنفعة و أنه لا يجوز ألا ترى أنهما لو أنشآ العقد بعد الحصاد لا يجوز فكذلك الزيادة و الثاني حط من الأجرة و أنه يستدعي قيام المعقود عليه كما في باب البيع .
هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض فزاد صاحب الأرض لا يجوز و إن زاد المزارع جاز لما قلنا .
هذا إذا زاد أحدهما بعدما استحصد الزرع فإن زاد قبل أن يستحصد جاز أيهما كان لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد فيحتمل الزيادة أيضا بخلاف الفصل الأول