وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة .
فصل : و أما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة فأنواع بعضها يرجع إلى صاحب الأرض و بعضها يرجع إلى المزارع أما الأول : الذي يرجع إلى صاحب الأرض فهو الدين الفادح الذي لا قضاء له إلا من ثمن هذه الأرض تباع في الدين و يفسخ العقد بهذا العذر إذا أمكن الفسخ بأن كان قبل الزراعة أو بعدها إذا أدرك الزرع و بلغ مبلغ الحصاد لأنه لا يمكنه في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه تحمل الضرر فيبيع القاضي الأرض بدينه أولا ثم يفسخ المزارعة و لا تنفسخ بنفس العذر و إن لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع لم يدرك و لم يبلغ مبلغ الحصاد لا يباع في الدين و لا يفسخ إلى أن يدرك الزرع لأن في البيع إبطال حق العامل و في الانتظار إلى و قت الإدراك تأخير حق صاحب الدين و فيه رعاية الجانبين فكان أولى و يطلق من الحبس إن كان محبوسا إلى غاية الإدراك لأن الحبس جزاء الظلم و هو المطل و أنه غير مماطل قبل الإدراك لكونه ممنوعا عن بيع الأرض شرعا و الممنوع معذور فإذا أدرك الزرع يرد إلى الحبس ثانيا ليبيع أرضه و يؤدي دينه بنفسه و إلا فيبيع القاضي عليه .
و أما الثاني : كان الذي يرجع إلى المزارع فنحو المرض لأنه معجز عن العمل و السفر لأنه يحتاج إليه و ترك حرفة إلى حرفة لأن من الحرف مالا يغني من جوع فيحتاج إلى الانتقال إلى غيره و مانع يمينه من العمل على ما عرف في كتاب الإجارة .
فصل : و أما الذي ينفسخ به عقد المزارعة بعد و جوده فأنواع : منها الفسخ و هو نوعان : صريح و دلالة فالصريح أن يكون بلفظ الفسخ و الإقالة لأن المزارعة مشتملة على الإجار و الشركة و كل واحد منهما قابل لصريح الفسخ و الإقالة و أما الدلالة فنوعان : الأول امتناع صاحب البذر عن المضي في العقد بأن قال : لاأريد مزارعة الأرض ينفسخ العقد لما ذكرنا أن العقد غير لازم في حقه فكان بسبيل من الامتناع عن المضي فيه من غير عذر و يكون ذلك فسخا منه دلالة و الثاني حجر المولى على العبد المأذون بعدما دفع الأرض و البذر مزارعة و بيان ذلك أن العبد المأذون إذا دفع الأرض و البذر مزارعة فحجره المولى قبل المزارعة ينفسخ العقد حتى يملك منع المزارع عن المزارعة لأن العقد لازما من جهة العبد لأنه صاحب بذر فيملك المولى منعه عن الزراعة بالحجر كما كان يملك العبد قبل الحجر .
و لو كان البذر من جهة المزارع لا ينفسخ العقد حتى لا يملك المولى و لا العبد منع المزارع عن المزارعة لأن العقد لازم من قبل صاحب البذر و لهذا لا يملك العبد منعه من الزارعة قبل الحجر فلا يملك المولى منعه بالحجر أيضا هذا إذا دفع الأرض مزارعة فأما إذا أخذها مزارعة فإن كان البذر من قبله انفسخ العقد لأنه إذا حجر عليه فقد عجز عن العمل و أنه يوجب انفساخ العقد لفوات المعقود عليه .
وإن كان البذر و الأرض من قبل صاحب البذر لا ينفسخ العقد بالحجر لأنه بالحجر لم يعجز عن العمل إلا أن للمولى منعه عن العمل لما فيه من إتلاف ملكه و هو البذر فله أن يفسخ مالا ينفسخ بالحجر .
هذا إذا حجر على العبد المأذون فأما إذا لم يحجر عليه و لكن نهاه عن الزارعة أو فسخ العقد بعد الزراعة أو نهي قبل ذلك إلا أنه لم يحجر عليه فالنهي باطل و كذلك نهي الأب الصبي المأذون قبل عقد المزارعة أو بعده لا يصح لأن النهي عن الزراعة و الفسخ بعدها من باب تخصيص الإذن بالتجارة و الإذن بالتجارة مما لا يحتمل التخصيص .
و منها : انقضاء مدة المزارعة لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد و هو معنى الانفساخ و منها موت صاحب الرض سواء مات قبل الزراعة أو بعدها و سواء أدرك الزرع أو هو بقل لأنه العقد أفاد الحكم له دون وارثه لأنه عاقد لنفسه و الأصل : أن من عقد لنفسه بطريق الصالة فحكم تصرفه يقع لا لغير إلا لضرورة منها موت المزارع سواء مات قبل الزراعة أو بعدها بلغ الزرع حدثني الحصاد أو لم يبلغ لما ذكرنا