وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان حكم المزارعة .
فصل : و أما بيان حكم المزارعة المنفسخة فنقول و با الله التوقيق : لا يخلو من و جهين إما إن انفسخت قبل الزراعة أو بعدها فإن انفسخت قبل الزراعة لا شيء للعامل و إن كرب الأرض و حفر الأنهار و سوى المسنيات بأي طريق انفسخ سواء انفسخ بصريح الفسخ أو بدليله أو بانقضاء المدة أو بموت أحد المتعاقدين لأن الفسخ يظهر أثره في المستقبل بانتهاء حكمه لا في الماضي فلا يتبين أن العقد لم يكن صحيحا و الواجب في العقد الصحيح المسمى و هو بعض الخارج و لم يوجد فلا شيء .
و قيل : هذا جواب الحكم فأما فيما بينه و بين الله تعالى عليه أن يرضى العامل فيما إذا امتنع عن المضي في العقد قبل الزراعة و لا يحل له الامتناع شرعا فإنه يشبه التعزير و إنه حرام و إن انفسخت بعد الزراعة فإن كان الزرع قد أدرك و بلغ فالفساد و الخارج بينهما على الشرط و إن كان لم يدرك فكذا الجواب في صريح الفسخ و دليله و انقضاء المدة لأن الزرع بينهما على الشرط و العمل فيما بقي إلى و قت الحصاد عليهما و على المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض .
أما الزرع بينهما على شرط فلما مر أن انفساخ العقد يظهر أثره في المستقبل لا في الماضي فبقي الزرع بينهما على ما كان قبل الانفساخ .
و أما العمل فيما بقي إلى و قت الحصاد عليهما لأنه عمل في مال مشترك لم يشترط العمل فيه على أحدهما فيكون عليهما و على المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض لأن العقد قد انفسخ و في القلع ضرر بالمزارع و في الترك بغير أجر ضرر بصاحب الأرض فكان الترك بأجر المثل نظرا من الجانبين بخلاف ما إذا مات صاحب الأرض و الزرع بقل أن العمل يكون على المزارع خاصة لأن هناك انفسخ العقد حقيقة لوجود سبب الفسخ و هو الموت إلا أن بقيناه تقديرا دفعا للضرر عن المزارع لأنه لو انفسخ لثبت لصاحب الأرض حق القلع و فيه ضرر بالمزارع فجعل هذا عذرا في العقد تقديرا فإذا بقي العقد كان العمل المزارع خاصة كما كان قبل الموت و هذا لا يتضح فإن اتفق أحدهما من غير إذن صاحبه و من غير أمر القاضي فهو متطوع و لو أراد صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك لأن فيه ضررا بالمزارع و لو أراد المزارع ان يأخذه بقلا فصاحب الأرض بين خيارات ثلاث : إن شاء قلع الزرع فيكون بينهما و إن شاء أعطى المزارع قيمة نصيبه من الزرع و إن شاء أنفق هو على الزرع من ماله ثم يرجع على المزارع بحصته لأن فيه رعاية الجانبين و أما في موت أحد المتعاقدين أما إذا مات رب الأرض بعد ما دفع الأرض مزارعة ثلاث سنين و نبت الزرع و صار بقلا تترك الأرض في يدي المزارع إلى و قت الحصاد و يقسم على الشرط المذكور لن في الترك إلى و قت الحصاد نظرا من الجانبين و في القلع إضرارا بأحدهما و هو المزارع و يكون العمل على المزارع خاصة لبقاء العقد تقريرا في هذه السنة في هذا الزرع و إن مات المزارع و الزرع بقل فقال و رثته : نحن نعمل على شرط المزارعة و أبى ذلك صاحب الأرض فالأمر إلى و رثة المزارع لأن في القلع ضررا بالورثة و لا ضرر بصاحب الأرض في الترك إلى وقت الإدراك و إذا ترك لا أجر للورثة فيما يعملون لأنهم يعملون على حكم عقد أبيهم تقديرا فكأنه يعمل أبوهم و إن أراد الورثة قلع الزرع لم يجبروا على العمل لأن العقد ينفسخ حقيقة إلا أنا بقيناه باختيارهم نظرا لهم فإن امتنعوا عن العمل بقي الزرع مشتركا فإما أن يقسم بينهم بالحصص أو يعطيهم صاحب الأرض قدر حصتهم من الزرع البقل أو ينفق من مال نفسه إلى وقت الحصاد ثم يرجع عليهم بحصتهم لأن فيه رعاية الجانبين و الله تعالى أعلم