وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في أركان الصلاة .
فصل : و أما أركانها فستة منها : القيام و الأصل أن كل متركب من معان متغايرة ينطلق اسم المركب عليها عند اجتماعها كان كل معنى منها ركنا للمركب كأركان البيت في المحسوسات و الإيجاب و القبول في باب البيع في المشروعات و كل ما يتغير الشيء به و لا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء كان شرطا كالشهود في باب النكاح فهذا تعريف الركن و الشرط بالتحديد .
و أما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب : فهو أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة إلى انتهائها كان شرطا و ما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن و قد وجد حد الركن و علامته في القيام لأنه إذا وجد مع المعاني الأخر من القراءة و الركوع و السجود ينطلق عليها اسم الصلاة و كذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرها بل ينقضي ثم يوجد غيره فكان ركنا و قال الله تعالى : { وقوموا لله قانتين } و المراد منه القيام في الصلاة .
و منها : الركوع .
و منها : السجود لوجود حد الركن و علامته في كل واحد منهما و قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } و القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء و الميل و من السجود أصل الوضع فأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض في قول أبي حنيفة و محمد و عند أبي يوسف فرض و به أخذ الشافعي .
و لقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عندهما و عنده فرض و نذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة و ذكر سننها إن شاء الله تعالى .
و اختلف في محل إقامة فرض السجود قال أصحابنا الثلاثة : هو بعض الوجه و قال زفر و الشافعي : السجود فرض على الأعضاء السبعة الوجه و اليدين و الركبتين و القدمين .
و احتجا بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ] و في رواية على [ سبعة .
آراب : ا لوجه و اليدين و الركبتين و القدمين ] .
و لنا : أن الأمر تعلق بالسجود مطلقا من غير تعيين عضو ثم انعقد الإجماع على تعيين بعض الوجه فلا يجوز تعيين غيره و لا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فنحمله على بيان السنة عملا بالدليلين ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض .
قال أبو حنيفة : هو الجبهة أو الأنف غير عين حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة و لو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة .
و عند أبي يوسف و محمد : هو الجبهة على التعيين حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه و أجمعوا على أنه لو وضع الأنف وحده في حال العذر يجزيه و لا خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار .
احتجا بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ مكن جبهتك و أنفك من الأرض ] أمر بوضعهما جميعا إلا .
أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع معتدا به لأن الجبهة هي الأصل في الباب و الأنف تابع و لا عبرة لفوات .
التابع عند وجود الأصل و لأنه أتى بالأكثر و للأكثر حكم الكل .
و لأبي حنيفة : أن المأمور به هو السجود مطلقا عن التعيين ثم قام الدليل على تعيين بعض الوجه بإجماع بيننا لإجماعنا على أن ما سوى الوجه و ما سوى هذين العضوين من الوجه غير مراد و الأنف بعض الوجه كالجبهة و لا إجماع على تعيين الجبهة فلا يجوز تعيينها و تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب فنحمله على بيان السنة احترازا عن الرد و الله أعلم .
هذا إذا كان قادرا على ذلك فأما إذا كان عاجزا عنه فإن كان عجزه عنه بسبب المرض بأن كان مريضا لا يقدر على القيام و الركوع و السجود يسقط عنه لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به و كذا إذا خاف زيادة العلة من ذلك لأنه يتضرر به و فيه أيضا حرج فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع و سجود فإن عجز عن الركوع و السجود يصلي قاعدا بالإيماء و يجعل السجود أخفض من الركوع فإن عجز عن القعود يستلقي و يومىء إيماء لأن السقوط لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر و الأصل فيه قوله تعالى : { فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم } قيل : المراد من الذكر المأمور به في الآية هو الصلاة أي صلوا و نزلت الآية في .
رخصة صلاة المريض أنه يصلي قائما إن استطاع و إلا فقاعدا و إلا فمضطجعا كذا روي عن ابن مسعود و ابن عمر و جابر Bهم .
و روي [ عن عمران بن حصين Bه أنه قال : مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماء ] و إنما جعل السجود أخفض من الركوع في .
الإيماء لأن الإيماء أقيم مقام الركوع و السجود و أحدهما أخفض من الآخر كذا الإيماء بهما .
و [ عن علي Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في صلاة المريض : إن لم يستطع أن يسجد أومأ و جعل .
سجوده أخفض من ركوعه ] .
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا و ركوعه إيماء .
و الركوع أخفض من الايماء ] ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقيا جواب المشهور من الروايات