وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم مال المفقود .
فصل : و أما حكم ماله فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة بحكم بموته و يعتق أمهات أولاده و مدبره و تبين امرأته و يصير ماله ميراثا لورثته الأحياء وقت الحكم و لا شيء لمن مات قبل ذلك و لم يقدر لتلك المدة في ظاهر الرواية تقديرا .
و روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه قدرها بمائة و عشرين سنة من وقت ولادته و ذكر محمد في الأصل أنه فقد رجل بصفين أو بالجمل ثم اختصم ورثته في ماله في زمن أبي حنيفة عليه الرحمة فقسم بينهم و قيل : كانت وفاة سيدنا علي Bه في سنة أربعين و وفاة أبي حنيفة Bه في سنة مائة و خمسين و روي عن محمد C : أنه قدرها بمائة سنة فإذا مضت المدة المقدرة بحكم بموته و تثبت جميع الأحكام المتعلقة بالمدة كما إذا قامت البينة على موته و الله سبحانه و تعالى أعلم