وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان حال اللقيط .
فصل : و أما بيان حاله فله أحوال ثلاث لا بد من التعرف عنها : حاله في الحرية و الرق و حاله في النسب أما حاله في الحرية و الرق فهو أنه حر من حيث الظاهر كذا روى عن سيدنا عمر و سيدنا علي Bهما أنهما حكما بكون اللقيط حرا و لأن الأصل هو الحرية في بني آدم لأن الناس كلهم أولاد سيدنا آدم عليه الصلاة و السلام و حواء و هما كانا حرين و المتولد من الحرين يكون حرا و إنما حدث الرق في البعض شرعا بعارض الإستيلاء بسبب عارض و هو الكفر الباعث على الحراب فيجب العمل بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض فرتب عليه أحكام الأحرار من أهلية الشهادة و الإعتناق و التدبير و الكتابة واستحقاق الحد على قاذفه و غير ذلك من الأحكام المختصة بالأحرار إلا أنه لا يحد قاذف أمه لأن إحصان المقذوف شرط انعقاد علة توجب على القاذف و لم يعرف إحصانها لانعقاد القذف عليه لوجوب الحد على القاذف و لو ادعى الملتقط أو غيره أنه عبده لا يسمع منه إلا ببينة لأن حريته من حيث الظاهر فلا يقدر على إبطال هذا الظاهر إلا بدليل و لو بلغ فأقر أنه عبد فلان نظر في ذلك إن كان لم يجر عليه شيء من أحكام الحرار بعد من قبول شهادته و ضرب قاذفه الحد و نحوه صح إقراره لأنه لم تعرف حريته إلا بظاهر الحال فإذا أقر بالرق فالظاهر أنه لا يقر على نفسه بالرق كاذبا فصح إقراره إلا أنه لا يعتبر في إبطال ما يفعله من التصرفات من الهبة و الكفالة و الإعتاق و النكاح و نحوها من التصرفات التي لا يمكنها العبد حتى لا تنفسخ و هذا عندنا .
و قال الشافعي C في أحد قوليه : ينفسخ .
وجه قوله : أنه لما أقر بالرق فقد ظهر انه كان رقيقا وقت التصرف فلم يصح تصرفه كما إذا قامت البينة على رقه .
و لنا : إن هذا إقرار تضمن إبطال حق الغير لأنه حريته ثابتة من حيث الظاهر فلا يصدق في حق ذلك الغير لما عرف أن الإقرار تصرف على نفس المقر فإذا تضمن إبطال حقه حق الغير كان دعوى أو شهادة على غيره من ذلك الوجه فيصدق على نفسه لا على غيره كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه عنق عليه و لا يرجع بالثمن على البائع لما قلنا كذا هذا و الاستدلال بالبينة غير سديد لأن الشاهد غير منهم في شهادته على غيره فأما المقر في إقراره على غيره فمتهم فهو الفرق .
و إن كان قد أجري عليه شيء من ذلك لا يصح إقراره لأنه إذا أجري عليه شيء من أحكام الأحرار فقد ظهرت حريته عند الناس كافة فظهر أنه حر الأصل فلا يملك إبطالها بالإقرار بالرق .
و أما حاله في الإسلام و الكفر فإن وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قرارهم يكون مسلما حتى لو مات يغسل و يصلي عليه و يدفن في مقابر المسلمين و إن وجده ذمي في بيعة أو كنيسة أو في قرية ليس فيها مسلم يكون ذميا تحكيما للظاهر كما إذا وجده مسلم في بيعه أو كنيسة أو في قرية من قرى أهل الذمة يكون ذميا و لو وجده ذمي في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم يكون مسلما كذا ذكر في كتاب اللقيط من الأصل و اعتبر المكان و روى ابن سماعة عن محمد أنه اعتبر حال الواجد من كونه مسلما أو ذميا و في كتاب الدعوى اعتبر الإسلام إلى أيهما نسب إلى الواجد أو إلى المكان و الصحيح رواية هذا الكتاب لأن الموجود في مكان هو في أيدي أهل الإسلام و تصرفهم في أيديهم و اللقيط الذي هو في يد المسلم و تصرفه يكون مسلما ظاهرا و الموجود في المكان الذي هو في أيدي أهل الإسلام و تصرفهم في أيديهم و اللقيط الذي هو في يد المسلم و تصرفه يكون مسلما ظاهرا و الموجود في المكان الذي هو في أيدي أهل الذمة و تصرفهم في أيديهم و اللقيط الذي هو في يد الذمي و تصرفه يكون ذميا ظاهرا فكان اعتبار المكان أولى فإن وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين فبلغ كافرا يجبر على الإسلام و لكن لا يقتل لأنه لم يعرف إسلامه حقيقة و إنما حكم به تبعا للدار فلم تتحقق ردته فلا يقتل .
و أما حاله في النسب فهو أنه مجهول النسب حتى لو ادعى إنسان نسبه الملتقط أو عتقه تصح دعوته و يثبت النسب منه لما علم في كتاب الدعوى