وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان مايصنع بالآبق .
فصل : و أما بيان مايصنع به فنقول : و با لله التوفيق إذا أخذ الآبق لصاحبه فإن شاء الآخذ أمسكه على صاحبه حتى يجيء فيأخذه و إن شاء ذهب به إلى صاحبه فرده عليه فإن أمسكه فجاء إنسان وادعى أنه عبده فإن أقام البينة دفعه إليه و أخذ منه كفيلا إن شاء لجواز أن يجيء آخر فيدعيه و يقيم البينة فله أن يستوثق بكفيل و إن لم يكن له بينة و لكن أقر العبد بذلك دفعه إليه أيضا لأنه ادعى شيئا لا ينازعه فيه أحد فيكون له و يأخذ منه كفيلا إن شاء لما قلنا : و ما أنفق عليه فإن كان بإذن القاضي يرجع به على صاحبه و إلا فلا لأنه يكون متطوعا فإن طالت المدة و لم يجيء له طالب باعه القاضي و أخذ ثمنه يحفظه على صاحبه لأن ذلك حفظ له معنى فإن باعه و أخذ ثمنه ثم جاء إنسان و أقام البينة أنه عبده دفع الثمن إليه و ليس له أن ينقض البيع لأنه البيع من القاضي صدر عن ولاية شرعية لأنه من باب حفظ ماله إذ لو لم يبع لأتت النفقة على جميع قيمته فيضيع المال فكان بيعه حفظا له من حيث المعنى و القاضي يملك مال الغائب و لهذا يبيع ما يتسارع إليه الفساد .
و لو زعم المدعي أنه قد كان دبره أو كاتبه لم يصدق في نقض البيع لما قلنا و ينفق القاضي عليه في مدة حبسه إياه من بيت المال ثم إذا جاء صاحبه أخذه من صاحبه أو من ثمنه إن باعه لأن الإنفاق عليه إحياء ماله فيكون عليه و إذا جاء بالآبق له أن يمسكه بالجعل لأنه إذا جاء به فقد استحق الجعل على مالكه فكان له حق حبسه بالجعل كما يحبس المبيع لاستيفاء الثمن .
و لو هلك في حال الحبس لا ضمان عليه لكن يسقط الجعل كما لا ضمان على البائع بهلاك المبيع المحبوس بالثمن لكن يسقط الثمن عن المشتري و لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الرقيق في قول أبي حنيفة و محمد و عند أبي يوسف يقبل في العبد و لا يقبل في الجارية و هذه المسألة في كتاب القاضي في بيان شرائط قبول كتاب القاضي إلى القاضي