وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الوقف الجائز و ما يتصل به .
فصل : و أما حكم الوقف الجائز و ما يتصل به فالوقف إذا جاز على اختلاف العلماء في ذلك فحكمه أنه يزول الموقوف عن ملك الواقف و لا يدخل في ملك الموقوف عليه لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه لأن الوقف حبس الأصل و تصدق بالفرع و الحبس لا يوجب ملك المحبوس كالرهن و الواجب ان بيدأ بصرف الفعل إلى مصالح الوقف من عمارته و إصلاح ماوهى من بنائه و سائر مؤناته التي لا بد منها سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله تعالى و لا تجري إلا بهذا الطريق و لو وقف داره على سكنى و لده فالعمارة على من له السكنى لأن المنفعة له فكانت المؤنة عليه لقوله E [ الخراج بالضمان ] كالعبد الموصى بخدمته إن نفقته على الموصى له بالخدمة لما قلنا كذا هذا .
فإن امتنع من العمارة و لم يقدر عليها بأن كان فقيرا آجرها القاضي و عمرها بالأجرة لأن استبقاء الوقف واجب و لا يبقى إلا بالعمارة فإذا امتنع عن ذلك أو عجز عنه ناب القاضي منابة في استبقائه بالإجارة كالعبد و الدابة إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليها أنفق القاضي عليها بالإجارة كذا هذا و ما انهدم من بناء الوقف و آلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه و إن استغنى عنه أمسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته فيصرفه فيها و لا يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف لأن حقهم في المنفعة و الغلة لا في العين بل هي حق الله تعالى على الخلوص و لو جعل داره مسجدا فخرب جوار المسجد أو استغنى عنه لا يعود إلى ملكه و يكون مسجدا أبدا عند أبي يوسف و عند محمد يعود إلى ملكه .
وجه قول محمد : أنه أزال ملكه بوجه مخصوص و هو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلي فيه الناس فإذا استغنى عنه فقد فات غرضه منه فيعود إلى ملكه كما لو كفن ميتا ثم أكله سبع و بقي الكفن يعود إلى ملكه كذا هذا .
و لأبي يوسف : أنه لما جعله مسجدا فقد حرره و جعله خالصا لله تعالى على الإطلاق و صح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق بخلاف تكفين الميت لأنه ماحرر الكفن و إنما دفع حاجة الميت به و هو ستر عورته و قد استغنى عنه فيعود ملكا له .
و قوله : أزال ملكه بوجه وقع الاستغناء عنه قلنا : ممنوع فإن المجتازين يصلون فيه كذا احتمال عود العمارة قائم و جهة القربة قد صحت بيقين فلا تبطل باحتمال عدم حصول المقصود .
و لو وقف دارا أو أرضا على مسجد معين قال بعضهم : هو على الاختلاف على قول أبي يوسف يجوز و على قول محمد لا يجوز بناء على أن المسجد عند أبي يوسف لا يصير ميراثا بالخراب و عند محمد يصير ميراثا و قال أبو بكر الأعمش : ينبغي أن يجوز بالاتفاق و قال أبو بكر الإسكاف : ينبغي أن لا يجوز بالإتفاق