وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القعدة الأخيرة .
و منها : القعدة الأخيرة مقدار التشهد عند عامة العلماء .
و قال مالك : أنها سنة وجه قوله إن اسم الصلاة لا يتوقف عليها ألا ترى إن من حلف لا يصلي فقام .
و قرأ و ركع و سجد يحنث و إن لم يقعد .
و لنا : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة : [ إذا رفعت رأسك من آخر .
السجدة و قعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ] علق تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة و أراد به تمام الفرائض إذ لم يتم أصل العبادة بعد فدل أنه لا تمام قبلها إذ المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط و روي أن النبي صلى الله عليه و سلم [ قام إلى الخامسة فسبح به فرجع ] و لو لم يكن فرضا لما رجع كما في القعدة الأولى و لأن حد الركن موجود فيها و هو ما ذكرنا و إنما لم يتوقف عليها اسم الصلاة لأنها ليست من الأركان الأصلية التي تتركب منها الصلاة على ما ذكرنا في أول الكتاب لا لأنها ليست من فرائض الصلاة .
ثم القدر المفروض من القعدة الأخيرة هو قدر التشهد حتى لو انصرف قبل أن يجلس هذا القدر فسدت صلاته لما روي [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة و قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ] علق تمام الصلاة بالقعدة قدر التشهد فدل أنه مقدر به والله أعلم .
و منها الانتقال من ركن إلى ركن لأنه وسيلة إلى الركن فكان في معنى الركن فهذه الستة أركان الصلاة إلا أن الأربعة الأول من الأركان الأصلية دون الباقيتين .
و قال بعضهم : القعدة من الأركان الأصلية أيضا و إليه مال عصام بن يوسف و وجهه أنها فرض تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأركان .
و الصحيح : أنها ليست بركن أصلي لأن اسم الصلاة ينطلق على المتركب من الأركان الأربعة بدون القعود و لهذا يتوجه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس و وقت غروبها و وقت الزوال و لهذا لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث و إن لم توجد القعدة و لو أتى بما دون الركعة لا يحنث .
ولأن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة لأنها من باب الاستراحة بخلاف سائر الأركان فتمكن الخلل في .
كونها ركنا أصليا فلم تكن هي من الأركان الأصلية للصلاة و إن كانت من فروضها حتى لا تجوز الصلاة بدونها .
و يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان .
و أما التحريمة فليست بركن عند المحققين من أصحابنا بل هي شرط وعند الشافعي ركن و هو قول بعض مشايخنا و إليه مال عصام بن يوسف و على هذا الخلاف الإحرام في باب الحج أنه شرط عندنا و عنده ركن .
و ثمرة الخلاف أن عندنا يجوز بناء النفل على الفرض بأن يحرم للفرض ويفرغ منه و شرع في النفل قبل .
التسليم من غير تحريمة جديدة ! و عنده لا يجوز .
و وجه البناء : على هذا الأصل أن التحريمة لما كانت شرطا جاز أن يتأدى النفل بتحريمة الفرض كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض و عنده لما كانت ركنا و قد انقضى الفرض بأركانه فتنقضي التحريمة أيضا .
وجه قول الشافعي : أن حد الركن موجود فيها و هو ما ذكرنا و كذا وجدت علامة الأركان فيها لأنها لا تدوم بل تنقضي و الدليل عليه أنه يشترط لصحتها ما يشترط لسائر الأركان بخلاف الشروط .
و لنا : قوله تعالى : { و ذكر اسم ربه فصلى } عطف الصلاة على الذكر الذي هو التحريمة بحرف التعقيب و الاستدلال بالآية من وجهين : .
أحدهما : أن مقتض العطف بحرف التعقيب أن توجد الصلاة عقيب ذكر اسم الله تعالى و لو كانت التحريمة ركنا لكانت الصلاة موجودة عند الذكر لاستحالة انعدام الشيء في حال وجود ركنه و هذا خلاف النص و الثاني : أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه و لو كانت التحريمة ركنا لا تتحقق المغايرة لأنها تكون بعض الصلاة و بعض الشيء ليس غيره إن لم يكن عينه و كذا الموجود فيها حد الشرط لا حد الركن فإنه يعتبر الصلاة بها و لا ينطلق اسم الصلاة عليها مع سائر الشرائط فكانت شرطا و كذا علامة الشروط فيها موجودة فإنها باقية ببقاء حكمها و هو وجوب الانزجار عن محظورات الصلاة على أن العلامة إذا خالفت الحد لا يبطل به الحد بل يظهر أن العلامة كاذبة .
و أما قوله : يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان فممنوع أنه يشترط ذلك لها بل للقيام المتصل بها و القيام ركن حتى أن الإحرام بالحج لما لم يكن متصلا بالركن جوزنا تقديمه على الوقت