وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان حكم خطأ القاضي في القضاء .
فصل : و أما بيان حكم خطأ القاضي في القضاء فنقول : الأصل أن القاضي إذا أخطأ في قضائه بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو محدودين في قذف أنه لا يؤاخذ بالضمان لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهدة ثم ينظر إما إن كان المقضي به من حقوق العباد و إما إن كان من حقوق الله D خالصا كالقطع في السرقة و الرجم في زنا المحصن فإنه كان في حقوق العباد فإن كان مالا و هو قائم رده على المقضي عليه لأن قضاءه وقع باطلا و رد عين المقضي به ممكن فيلزمه رده لقول النبي E : [ على اليد ما أخذت حتى ترده ] و لأنه عين مال المدعي عليه و من و جد عين ماله فهو أحق به و إن كان هالكا فالضمان على المقضي عمل له فكان خطؤه عليه ليكون الخراج بالضمان و لأنه إذا عمل له فكان هو الذي فعل بنفسه .
و إن كان حقا ليس بمال كالطلاق و العتاق بطل لأنه تبين أن قضاءه كان باطلا و إنه أمر شرعي يحتمل الرد فيرد بخلاف الحدود و المال الهالك لأنه لا يحمتل الرد بنفسه فيرد بالضمان .
هذا إذا كان المقضي به من حقوق العباد و أما إذا كان من حق الله D خالصا فضمانه في بيت المال لأنه عمل فيها لعامة المسلمين لعود منفعتها إليهم و هو الزجر فكان خطوة عليهم لما قلنا فيؤدي من بيت مالهم و لا يضمن القاضي لما قلنا و لا الجلاد أيضا لأنه عمل بأمر القاضي و الله أعلم