وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة في جوف الكعبة .
و قال مالك : لا يجوز أداء المكتوبة في جوف الكعبة .
وجه قوله : أن المصلي في جوف الكعبة إن كان مستقبلا جهة كان مستدبرا جهة أخرى و الصلاة مع استدبار القبلة لا تجوز فأخذنا بالاحتياط في المكتوبات فأما في التطوعات فالأمر فيها أوسع و صار كالطواف في جوف الكعبة .
و لنا : أن الواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين و إنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة و التوجه إليه و متى صارت قبله فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسدا فأما الأجزاء التي لم يتوجه إليها لم تصر قبلة في حقه فاستدبارها لا يكون مفسدا و على هذا ينبغي أن من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة و ركعة إلى جهة أخرى لا تجوز صلاته لأنه صار مستدبرا عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من غير ضرورة و الانحراف عن القبلة من غير ضرورة مفسد للصلاة بخلاف الثاني عن الكعبة إذا صلى بالتحري إلى الجهات الأربع بأن صلى ركعة إلى جهة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى ركعة إليها هكذا جاز لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين لأن الجهة التي تحرى إليها ما صارت قبلة له بيقين بل بطريق الاجتهاد فحين تحول رأيه إلى جهة أخرى صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول لأن ما أمض بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله فصار مصليا في الأحوال كلها إلى القبلة فلم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين فهو الفرق .
ثم لا يخلو إما إن صلوا في جوف الكعبة متحلقين أو مصطفين خلف الإمام فإن صلوا بجماعة متحلقين جازت صلاة الإمام وصلاة من وجهه إلي ظهر الإمام أو إلى يمين الإمام أو إلى يساره أو ظهره إلى ظهر الإمام و كذا صلاة من وجهه إلى وجه الإمام إلا أنه يكره لما فيه من استقبال الصورة الصورة فينبغي أن يجعل بينه و بين الإمام سترة .
و أما صلاة من كان متقدما على الإمام و ظهره إلى وجه الإمام و صلاة من كان مستقبلا جهة الإمام و هو .
أقرب إلى الحائط من الإمام فلا تجوز لما بينا و هذا بخلاف جماعة تحروا في ليلة مظلمة و اقتدوا بالإمام حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته لأن هناك اعتقد الخطأ في صلاة إمامه لأن عنده أن إمامه غير مستقبل للقبلة فلم يصح اقتداؤه به أما ههنا فما اعتقد الخطأ في صلاة إمامه لأن كل جانب من جوانب الكعبة قبلة بيقين فصح اقتداؤه به فهو الفرق .
و إن صلوا مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام فلا شك أن صلاتهم جائزة و كذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر الإمام و ظهر بعضهم إلى ظهره لوجود استقبال القبلة و المتابعة لأنهم خلف الإمام لا قبله و لهذا قلنا إن الإمام إذا نوى إمامة النساء فقامت امرأة بحذائه مقابلة له لا تفسد صلاة الإمام لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام و تفسد صلاة من كان عن يمينها و يسارها و خلفها في الجهة التي هي فيها .
و اختلفت الرواية في أن النبي صلى الله عليه و سلم هل صلى في الكعبة حين دخلها روى أسامة بن زيد Bهما أنه لم يصل فيه و روى ابن عمر Bهما أنه صلى فيها ركعتين بين الساريتين المتقدمتين و الله أعلم