وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقدار الواجب منها .
فصل : و أما بيان مقدار الواجب منها فمقدار الواجب في حد الزنا إذا لم يكن الزاني محصنا مائة جلدة إن كان حرا و إن كان مملوكا فخمسون لقوله عز شأنه : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } و لأن العقوبة على قدر الجناية و الجناية تزداد بكمال حال الجاني و تنقص بنقصان حاله و العبد أنقص حالا من الحر لاختصاص الحر بنعمة الحرية فكانت جناية أنقص و نقصان الجناية يوجب نقصان العقوبه لأن الحكم يثبت على قدر العلة هذا أمر معقول إلا أن التنقيص بالتنصيف في غيره من المقادير ثبت شرعا بقوله تعالى جل شأنه : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } و في حد الشرب و السكر و القذف ثمانون في الحر و أربعون في العبد لما قلنا و في حد السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق و الحرية لعموم قوله تبارك و تعالى : { السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما } و لا يختلف بالذكورة و الأنوثة في شيء من الحدود سبحانه و تعالى أعلم