وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقت الفجر و الظهر .
و منها الوقت لأن الوقت كما هو سبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها قال الله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } أي فرضا مؤقتا حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته إلا صلاة العصر يوم عرفة على ما يذكر و الكلام فيه يقع في ثلاث مواضع في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة و في بيان حدودها بأوائلها و أواخرها و في بيان الأوقات المستحبة منها و في بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات المفروضة .
أما الأول : فاصل أوقاتها عرف بالكتاب و هو قوله تعالى { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون } و قوله تعالى : { أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل } و قوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } و قوله تعالى : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار } فهذه الآيات تشتمل على بيان فرضية هذه الصلوات و بيان أصل أوقاتها لما بينا فيما تقدم و الله أعلم .
و أما بيان حدودها بأوائلها و أواخرها فإنما عرف بالأخبار أما الفجر فأول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني و آخره حين تطلع الشمس لما روي [ عن أبي هريرة Bه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن للصلاة أولا و آخرا و أن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر و آخره حين تطلع الشمس ] و التقييد بالفجر الثاني لأن الفجر فجران الفجر الأول : هو البياض المستطيل يبدو في ناحية من السماء و هو المسمى بذنب السرحان عند العرب ثم ينكتم و لهذا يسمى فجرا كاذبا لأنه يبدو نوره ثم يخلف و يعقبه الظلام و هذا الفجر لا يحرم به الطعام و الشراب على الصائمين و لا يخرج به وقت العشاء و لا يدخل به وقت صلاة .
الفجر .
و الفجر الثاني : و هو المستطير المعترض في الأفق لا يزال يزداد نوره حتى تطلع الشمس يسمى هذا فجرا صادقا لأنه إذا بدا نوره ينتشر في الأفق و لا يخلف و هذا الفجر يحرم به الطعام و الشراب على الصائم و يخرج به وقت العشاء و يدخل به وقت صلاة الفجر و هكذا روي [ عن ابن عباس Bهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الفجر فجران فجر مستطيل يحل به الطعام و تحرم فيه الصلاة و فجر مستطير يحرم به الطعام و تحل فيه الصلاة ] و به تبين أن المراد من الفجر المذكور في حديث أبي هريرة Bه هو الفجر الثاني لا الأول .
و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يغرنكم أذان بلال و لا الفجر المستطيل لكن الفجر المستطير في ا لأفق ] .
و روي : [ لا يغرنكم الفجر المستطيل و لكن كلوا و اشربوا حتى يطلع الفجر المستطير ] أي المنتشر في الأفق و قال : [ الفجر هكذا و مد يده عرضا لا هكذا و مد يده طولا ] و لأن المستطيل ليل في الحقيقة لتعقب الظلام إياه .
و روي [ عن عبد الله بن عمر Bهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : وقت الفجر ما لم تطلع الشمس .
و روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ] فدل الحديثان .
أيضا على أن آخر وقت الفجر حين تطلع الشمس .
و أما أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا خلاف لما روي [ عن أبي هريرة Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أولى وقت الظهر حين تزول الشمس ] و أما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا .
و اختلفت الرواية عن أبي حنيفة روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال و المذكور في الأصل و لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر و روى الحسن عن أبي حنيفة : أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال و هو قول أبي يوسف و محمد و زفر و الحسن و الشافعي و روى أسد بن عمرو عنه : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر و لا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه .
فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر و العصر وقت مهمل كما بين الفجر و الظهر و الصحيح رواية محمد عنه فإنه روى في خبر أبي هريرة [ و آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر ] و هذا ينفي الوقت المهمل ثم لا بد من معرفة زوال الشمس روي عن محمد أنه قال : حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال و أصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع البلخي أنه يغرز عودا مستويا في أرض مستوية و يجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينتقص من الخط فهو قبل الزوال فإذا وقف لا يزداد و لا ينتقص فهو وقت الزوال و إذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت .
و إذا أردت معرفة فيء الزوال فخط على رأس موضع الزيادة خطا فيكون من رأس الخط إلى العود فيء الزوال فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من العود خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر عند أبي حنيفة و إذا صار ظل العود مثله من رأس الخط خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر عندهم .
وجه قولهم : حديث إمامة جبريل عليه السلام فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أمني جبربل عند .
البيت مرتين فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس و صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء .
مثله و صلى بي المغرب حين غربت الشمس و صلى بي العشاء حين غاب الشفق و صلى بي الفجر حين طلع الفجر الثاني و صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله و صلى بي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه و صلى بي المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى بي في اليوم الأول و صلى بي العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل و صلى بي الفجر في اليوم الثاني حين أسفر النهار ثم قال الوقت ما بين الوقتين ] .
فالاستدلال بالحديث من وجهين : .
أحدهما : أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فدل أن أول وقت العصر هذا فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة .
و الثاني ؟ أن الإمامة في اليوم الثاني كانت لبيان آخر الوقت ولم يؤخر الظهر في اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا .
و لأبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إن مثلكم و مثل من قبلكم من الأمم مثل رجل استأجر أجيرا فقال : من يعمل لي من الفجر إلى الفهر بقيراط فعملت اليهود ثم قال : من يعمل لي من الظهر إلى العصر بقيراط فعملت النصارى ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين فعملتم أنتم فكنتم أقل عملا و أكثر أجرا ] فدل الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر و إنما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قاله أبو حنيفة .
و روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ] و الإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه فإن الحر لا يفتر خصوصا في بلادهم .
على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثبات وقت العصر لأن موضع التعارض موضع الشك و غير الثابت لا يثبت بالشك .
فإن قيل : لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضا فالجواب أنه كذلك يقول أبو حنيفة في رواية أسد بن عمرو أخذا بالمتيقن فيهما .
و الثاني : أن ما ثبت لا يبطل بالشك و غير الثابت لا يثبت بالشك و خبر إمامة جبريل عليه السلام منسوخ في المتنازع فيه فان المروي أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول و الإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر و العصر فكان الحديث منسوخا في الفرع و لا يقال معنى ما ورد أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله أي بعد ما صار و معنى ما ورد أنه .
صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه أي قرب من ذلك فلا يكون منسوخا لأنا نقول هذا .
نسبة للنبي صلى الله عليه و سلم إلى الغفلة و عدم التمييز بين الوقتين أو إلى التساهل في أمر تبليغ الشرائع و التسوية بين أمرين مختلفين وترك ذلك مبهما من غير بيان منه أو دليل يمكن الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين و مثله لا يظن .
بالنبي صلى الله عليه و سلم