وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : مطلب مقدار المسح .
وأما مقدار المسح فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع طولا وعرضا ممدودا أو موضوغا وعند الشافعي المفروض هو أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح كما قال في مسح الرأس ولو مسح بأصبع أو أصبعين و مدهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع لا يجوز عندنا خلافا لزفر كما في مسح الرأس و لو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة و لا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا و لو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات و أعادها في كل مرة إلى الماء يجوز كما في مسح الرأس .
ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل فإنه ذكر في مختصره : إذا مسح ثلاث أصابع من أصابع الرجل أجزأءه فاعتبر الممسوح لأن المسح يقع عليه و ذكر ابن رستم عن محمد : أنه لو وضع ثلاثة أصابع وضعا أجزأه و هذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع اليد و هو الصحيح لما روي في [ حديث علي Bه أنه قال في آخره : لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع ] و هذا خرج مخرج التفسير للمسح أنه الخطوط بالأصابع و الأصابع اسم جمع و أقل الجمع الصحيح ثلاثة فكان هذا تقديرا للمسح بثلاث أصابع اليد و لأن الفرض يتأدى به بيقين لأنه ظاهر محسوس فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف فلا يعلم مقدارها إلا بالحرز و الظن فكان التقدير بأصابع اليد أولى