وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : بيان ما يحل قتله من الكفرة و من لا يحل .
وأما بيان من يحل قتله من الكفرة ومن لا يحل فنقول : الحال لا يخلو إما أن يكون حال القتال أو حال ما بعد الفراغ من القتال وهي ما بعد الأخذ والأسر أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى ولا معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب أما المرأة والصبي فلقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا تقتلوا امرأة و لا وليدا ] وروي أنه E : .
[ رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك و قال صلى الله عليه و سلم : هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت ] ونهى عن قتل النساء والصبيان ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون ولو قاتل واحد منهم قتل و كذا لو حرض على القتال أو دل على عورات المسلمين أو كان الكفرة ينتفعون برأيه أو كان مطاعا وإن كان امرأة أو صغيرا لوجود القتال من حيث المعنى وقد روي أن ربيعة بن رفيع السلمي Bه أدرك دريد بن الصمة يوم حنين فقتله وهو شيخ كبير كالقفة لا ينتفع إلا برأيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليه .
والأصل فيه : أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أو لم يقاتل وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك على ما ذكرنا فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم والأخرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا لأنهم من أهل القتال .
ولو قتل واحد ممن ذكرنا أنه لا يحل قتله فلا شيء فيه من دية ولا كفارة إلا التوبة والاستغفار لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجد وأما حال ما بعد الفراغ من القتال وهي ما بعد الأسر والأخذ فكل من لا يحل قتله في حال القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال وكل من يحل قتله في حال القتال إذا قاتل حقيقة أو معنى يباح قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي والمعتوه الذي لا يعقل فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلا حقيقة ومعنى ولا يباح قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسرا وإن قتلا جماعة من المسلمين في القتال لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة فأما القتل في حالة القتال فلدفع شر القتال وقد وجد الشر منهما فأبيح قتلهما لدفع الشر وقد انعدم الشر بالأسر فكان القتل بعده بطريق العقوبة وهما ليسا من أهلها والله سبحانه وتعالى أعلم .
ويكره للمسلم أن يبتدىء أباه الكافر الحربي بالقتل لقوله تعالى : { وصاحبهما في الدنيا معروفا } أمر سبحانه وتعالى بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعروف والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف .
وروي أن حنظلة Bه غسيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام : استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتل أبيه فنهاه E ولأن الشرع أمر بإحيائه بالنفقة عليه فالأمر بالقتل فيه إفناؤه يكون متناقضا فإن قصد الأب قتله يدفعه عن نفسه وإن أتى ذلك على نفسه ولا يكره ذلك لأنه من ضرورات الدفع ولكن لا يقصد بالدفع القتل لأنه لا ضرورة إلى القصد والله تعالى أعلم