وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الردة .
وأما حكم الردة فنقول وبالله تعالى التوفيق إن للردة أحكاما كثيرة بعضها يرجع إلى نفس المرتد وبعضها يرجع إلى ملكه وبعضها يرجع إلى تصرفاته وبعضها يرجع إلى ولده .
أما الذي يرجع إلى نفسه فأنواع : .
منها إباحة دمه إذا كان رجلا حرا كان أو عبدا لسقوط عصمته بالردة قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ من بدل دينه فاقتلوه ] وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أجمعت الصحابة Bهم على قتلهم .
ومنها : أنه يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم لكن لا يجب لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلم فمرحبا وأهلا بالإسلام وإن أبى نظر الإمام في ذلك فإن طمع في توبته أو سأل هو التأجيل أجله ثلاثة أيام وإن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله من ساعته .
والأصل فيه ما روي عن سيدنا عمر Bه أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين فقال : هل عندكم من مغرية خبر ؟ قال نعم رجل كفر بالله بعد إسلامه فقال سيدنا عمر Bه : ماذا فعلتم به ؟ .
قال قربناه فضربنا عنقه فقال سيدنا عمر Bه ههلا طينتم عليه بيتا ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني .
وهكذا روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال : يستتاب المرتد ثلاثا وتلى هذه الآية : { إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا } ولأن من الجائز أنه عرضت له شبهة حملته على الردة فيؤجل ثلاثا لعلها تنكشف في هذه المدة فكانت الاستتابة ثلاثا وسيلة إلى الإسلام عسى فندب إليها فإن قتله إنسان قبل الاستتابة يكره له ذلك ولا شيء عليه لزوال عصمته بالردة وتوبته أن يأتي بالشهادتين ويبرأ عن الدين الذي انتقل إليه فإن تاب ثم ارتد ثانيا فحكمه في المرة الثانية كحكمه في المرة الأولى أنه إن تاب في المرة الثانية قبلت توبته وكذا في المرة الثالثة والرابعة لوجود الإيمان ظاهرا في كل كرة لوجود ركنه وهو إقرار العاقل وقال الله تبارك وتعالى : { إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا } فقد أثبت سبحانه وتعالى الإيمان بعد وجود الردة منه والإيمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد إلا أنه إذا تاب في المرة الرابعة يضربه الإمام ويخلي سبيله .
وروي عن أبي حنيفة Bه أنه إذا تاب في المرة الثالثة حبسه الإمام ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص .
وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت ولا تقتل عندنا ولكنها تجبر على الإسلام وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى أن تسلم أو تموت وذكر الكرخي C وزاد عليه : تضرب أسواطا في كل مرة تعزيرا لها على ما فعلت .
وعند الشافعي C : تقتل لعموم قوله E : [ من بدل دينه فاقتلوه ] ولأن علة إباحة الدم هو الكفر بعد الإيمان ولهذا قتل الرجل وقد وجد منها ذلك بخلاف الحربية وهذا لأن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي لأن هذا رجوع بعد القبول والوقوف على محاسن الإسلام وحججه وذلك امتناع من القبول بعد التمكن من الوقوف دون حقيقة الوقوف فلا يستقيم الاستدلال .
ولنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال [ لا تقتلوا امرأة و لا وليدا ] ولأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن إجابتها بأدناهما وهو دعوة اللسان بالاستتابة بإظهار محاسن الإسلام والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في العادة فإنهن في العادات الجارية يسلمن بإسلام أزواجهن على ما روي أن رجلا أسلم وكانت تحته خمس نسوة فأسلمن معه .
وإذا كان كذلك فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام فلا يفيد ولهذا لم تقتل الحربية بخلاف الرجل فإن الرجل لا يتبع رأي غيره خصوصا في أمر الدين بل يتبع رأي نفسه فكان رجاء الإسلام منه ثابتا فكان شرع القتل مفيدا فهو الفرق .
والحديث محمول على الذكور عملا بالدلائل صيانة لها عن التناقض وكذلك الأمة إذا ارتدت لا تقتل عندنا وتجبر على الإسلام ولكن يجبرها مولاها إن احتاج إلى خدمتها ويبجسها في بيته لأن ملك المولى فيها بعد الردة قائم وهي مجبورة على الإسلام شرعا فكان الرفع إلى المولى رعاية للحقين ولا يطؤها لأن المرتدة لا تحل لأحد .
وكذلك الصبي العاقل لا يقتل وإن صحت ردته عند أبي حنيفة و محمد Bهما لأن قتل البالغ بعد الاستتابة والدعوة إلى الإسلام باللسان وإظهار حججه وإيضاح دلائله لظهور العناد ووقوع اليأس عن فلاحه وهذا لا يتحقق من الصبي فكان الإسلام منه مرجوا والرجوع إلى الدين الحق منه مأمولا فلا يقتل ولكن يجبر على الإسلام بالحبس لأن الحبس يكفيه وسيلة إلى الإسلام وعلى هذا صبي أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل لانعدام الردة منه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلا لانعدام دليله وهو الإقرار حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الإقرار فلم يكن الموجود منه حقيقة فلا يقتل ولكنه يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ .
ألا ترى أنه حكم بإسلامه بطريق التبعية والحكم في إكسابه كالحكم في إكساب المرتد لأنه مرتد حكما رسنذكر الكلام في إكساب المرتد في موضعه إن شاء الله تعالى .
ومنها : حرمة الاسترقاق فإن المرتد لا يسترق وإن لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه وتعالى : { تقاتلونهم أو يسلمون } وكذا الصحابة Bهم أجمعوا عليه في زمن سيدنا أبي بكر Bه ولأن استرقاق الكافر للتوسل إلى الإسلام واسترقاقه لا يقع وسيلة إلى الإسلام على ما مر من قبل رلهذا لم يجز إبقاؤه على الحرية بخلاف المرتدة إذا لحقت بدار الحرب أنها تسترق لأنه لم يشرع قتلها .
ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو مع الرق ولا جزية على النسوان فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين من إبقائها من غير شيء وكذا الصحابة Bهم استرقوا نساء من ارتد من العرب وصبيانهم حتى قيل إن أم محمد بن الحنفية وهي خولة بنت إياس كانت من سبى بني حنيفة .
ومنها : حرمة أخذ الجزية فلا تؤخذ الجزية من المرتد لما ذكرنا ومنها : أن العاقلة لا تعقل جناينه لما ذكرنا من قبل إن موجب الجناية على الجاني وإنما العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون والمرتد لا يعاون .
ومنها : الفرقة إذا ارتد أحد الزوجين ثم إن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق وإن كانت من الرجل ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح ولا ترتفع هذه الفرقة بالإسلام ولو ارتد الزوجان معا أو أسلما معا فهما على نكاحهما عندنا وعند زفر C فسد النكاح ولو أسلم أحدهما قبل الآخر فسد النكاح بالإجماع وهي من مسائل كتاب النكاح .
ومنها : أنه لا يجوز إنكاحه لأنه لا ولاية له .
ومنها : حرمة ذبيحته لأنه لا ملة لما ذكرنا .
ومنها : أنه لا يرث من أحد لانعدام الملة والولاية .
ومنها : أنها تحبط أعماله لكن بنفس الردة عندنا .
وعند الشافعي C بشريطة الموت عليها وهي مسألة كتاب الصلاة .
ومنها : أنه لا يجب عليه شيء من العبادات عندنا لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا وعند الشافعي C يجب عليه وهي من مسائل أصول الفقه