وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام في النية .
و منها : النية و أنها شرط صحة الشروع في الصلاة لأن الصلاة عبادة و العبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى قال الله تعالى : { و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } و الإخلاص لا يحصل بدون النية و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا عمل لمن لا نية له ] و قال : [ الأعمال بالنيات و لكل إمرىء ما نوى ] و الكلام في النية في ثلاث مواضع : .
أحدهما : في تفسير النية .
و الثاني : في كيفية النية .
و الثالث : في وقت النية .
أما الأول : فالنية هي الإرادة فنية الصلاة هي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص و الإرادة عمل القلب و أما كيفية النية فالمصلي لا يخلو إما أن يكون منفردا و إما أن يكون إماما و إما أن يكون مقتديا : فإن كان منفردا إن كان يصلي التطوع تكفيه نية الصلاة لأنه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها فكان شرط النية فيها لتصير لله تعالى و إنها تصير لله تعالى بنية مطلق الصلاة و لهذا .
يتأدى صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية و إن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة لأن الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة فلا بد و أن ينويها فينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت أو نحو ذلك و لا تكفيه نية مطلق الفرض لأن غيرها من الصلوات المفروضة مشروعة في الوقت فلا بد من التعيين .
و قال بعضهم : تكفيه نية الظهر و العصر لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه و غيره عارض فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل كمطلق اسم الدرهم أنه ينصرف إلى نقد البلد و الأول أحوط و حكي عن الشافعي : أنه يحتاج مع نية ظهر الوقت إلى نية الفرض و هذا بعبد لأنه إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض إذ الظهر لا يكون إلا فرضا و كذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة و صلاة العيدين و صلاة الجنازة و صلاة الوتر لأن التعيين يحصل بهذا .
و إن كان إماما فكذلك الجواب لأنه منفرد فينوي ما ينوي المنفرد و هل يحتاج إلى نية الإمامة ؟ .
أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها و يصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم و أما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة .
و عند زفر : ليس بشرط حتى لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا خلافا لزفر و هو قاس إمامة النساء بإمامة الرجال و هناك النية ليست بشرط كذا هذا و هذا القياس غير سديد لأن المعنى يوجب الفرق بينهما و هو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه فتفسد صلاته فيلحقه الضرر من غير اختياره فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه و رضاه و هذا المعنى منعدم في جانب الرجال و لأنه مأمور بإداء الصلاة فلا بد من أن يكون متمكنا من صيانتها عن النواقض و لو صح اقتداؤها به من غير نية لم يتمكن من الصيانة لأن المرأة تأتي فتقتدي به ثم تحاذيه فتفسد صلاته .
و أما في الجمعة و العيدين فأكثر مشايخنا قالوا : إن نية إمامتهن شرط فيهما و منهم من قال : ليست بشرط لأنها لو شرطت للحقها الضرر لأنها لا تقدر على أداء الجمعة و العيدين وحدها و لا تجد إماما آخر تقتدي به و الظاهر أنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الإمام في هاتين الصلاتين لازدحام الناس فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها بخلاف سائر الصلوات .
و إن كان مقتديا فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد و يحتاج لزيادة نية الاقتداء بالإمام لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداء فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام فشرط نية الاقتداء حتى يكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه .
ثم تفسير نية الاقتداء بالإمام هو أن ينوي فرض الوقت و الاقتداء بالإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته و لو نوى الاقتداء بالإمام ولم يعين صلاة الإمام و لا نوى فرض الوقت هل يجزيه عن الفرض ؟ .
اختلف المشايخ فيه : .
قال بعضهم : لا يجزيه لأن اقتداءه به يصح في الفرض و النفل جميعا فلا بد من التعيين مع أن النفل أدناهما فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعين الأعلى .
و قال بعضهم : يجزيه لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة و الشركة فيقتضي المساواة و لا مساواة إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرض إلا إذا نوى الاقتداء به في النفل و لو نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به لأنه نوى أن يصلي مثل صلاة الإمام و ذلك قد يكون بطريق الانفراد و قد يكون بطريق التبعية للإمام فلا تتعين جهة التبعية بدون النية من مشايخنا من قال : إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبر بعده كفاه عن نية الاقتداء لأن انتظاره تكبيرة الإمام قصد منه الاقتداء به و هو تفسير .
النية و هذا غير سديد لأن الانتظار متردد قد يكون لقصد الاقتداء و قد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتديا بالشك و الاحتمال .
و لو اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أجزأه أيهما كان لأنه بنى صلاته على صلاة الإمام و ذلك معلوم عند الإمام و العلم في حق الأصل يغني عن العلم في حق التبع و الأصل فيه ما روي [ أن عليا و أبا موسى الأشعري Bهما قدما من اليمن على رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة فقال صلى الله عليه و سلم : بم أهللتما فقالا : بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه و سلم ] و جوز ذلك لهما و إن لم يكن معلوما وقت الإهلال فإن لم .
ينو صلاة الإمام و لكنه نوى الظهر و الاقتداء فإذا هي جمعة فصلاته فاسدة لأنه نوى غير صلاة الإمام و تغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما نذكر .
و لو نوى صلاة الإمام و الجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته لأنه لما نوى صلاة الإمام فقد تحقق البناء فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام و عنده أنه زيد فإذا هو عمرو كان اقتداؤه صحيحا بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد و الإمام عمرو .
ثم المقتدي إذا وجد الإمام في حال القيام يكبر للافتتاح قائما ثم يتابعه في القيام و يأتي بالثناء و إن وجده في الركوع يكبر للافتتاح قائما ثم يكبر أخرى مع الانحطاط للركوع و يتابعه في الركوع و يأتي بتسبيحات الركوع و إن وجده في القومة التي بين الركوع و السجود أو في القعدة التي بين السجدتين يتابعه في ذلك و يسكت و لا خلاف في أن المسبوق يتابع الإمام في مقدار الثشهد إلى قوله : و أشهد أن محمدا عبده .
و رسوله و هل يتابعه في الزيادة عليه ذكر القدوري أنه لا يتابعه عليه لأن الدعاء مؤخر إلى القعدة الأخيرة .
و هذه قعدة أولى في حقه و روى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه قال : يدعو بالدعوات التي في القرآن و روى هشام عن محمد أنه يدعو بالدعوات التي في القرآن و يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم .
و قال بعضهم : يسكت .
و عن هشام من ذات نفسه و محمد بن شجاع البلخي : أنه يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام لأن .
هذه قعدة أولى في حقه و الزيادة على التشهد في القعدة الأولى غير مسنونة و لا معنى للسكوت في الصلاة .
إلا الاستماع فينبغي أن يكرر التشهد مرة بعد أخرى .
و أما بيان وقت النية فقد ذكر الطحاوي : إنه يكبر تكبيرة الافتتاح مخالطا لنيته إياها أي مقارنا أشار إلى أن وقت النية وقت التكبير و هو عندنا محمول على الندب و الاستحباب دون الحتم و الإيجاب فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر و القران ليس بشرط .
و عند الشافعي : القران شرط .
وجه قوله : إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص و ذلك عند الشروع لا قبله فكانت النية قبل التكبير هدرا .
و هذا هو القياس في باب الصوم إلا أنه سقط القران هناك لمكان الحرج لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة و نوم و لا حرج في باب الصلاة فوجب اعتباره .
و لنا : قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ الأعمال بالنيات ] مطلقا عن شرط القران و قوله : [ لكل امرىء ما نوى ] مطلقا أيضا و عنده لو تقدمت النية لا يكون له ما نوى و هذا خلاف النص و لأن شرط القران لا يخلو عن الحرج فلا .
يشترط كما في باب الصوم فإذا قدم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه .
كذا روي عن أبي يوسف و محمد فإن محمدا ذكر في كتاب المناسك أن من خرج من بيته يريد الحج .
فأحرم و لم تحضره نية الحج عند الإحرام يجزئه .
و ذكر في كتاب التحري أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء فدفع ولم تحضره نية عند الدفع أجزأه .
و ذكر محمد بن شجاع البلخي في نوادره عن محمد في رجل توضأ يريد الصلاة فلم يشتغل بعمل .
آخر و شرع في الصلاة جازت صلاته و إن عريته النية وقت الشروع .
و روي عن أبي يوسف فيمن خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية في تلك الساعة أنه يجوز .
قال الكرخي : و لا أعلم أحدا من أصحابنا خالف أبا يوسف في ذلك و ذلك لأنه لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه و نيته إلى أن يوجد القاطع و لم يوجد و به تبين أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة لأنها موجودة وقت الشروع تقديرا على ما مر .
و عن محمد بن سلمة : أنه إذا كان بحال لو سئل عند الشروع أي صلاة تصلي يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمل يجزئه و إلا فلا .
و إن نوى بعد التكبير لا يجوز إلا ما روى الكرخي أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز لأن الثناء من توابع التكبير و هذا فاسد لأن سقوط القران لمكان الحرج و الحرج يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير و لو نوى بعد قوله الله قبل قوله أكبر لا يجوز لأن الشروع يصح بقول الله لما يذكر فكأنه نوى بعد التكبير .
و أما نية الكعبة : فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنها شرط لأن التوجه إلى الكعبة هو الواجب في .
الأصل و قد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه و الصحيح أنه ليس بشرط لأن قبلته حالة البعد جهة الكعبة و هي المحراب لا عين الكعبة لما بينا فيما تقدم فلا حاجة إلى النية .
و قال بعضهم : إن أتى به فحسن و إن تركه لا يضره و إن نوى مقام إبراهيم عليه الصلاة و السلام أو المسجد الحرام ولم ينو الكعبة لا يجوز لأنه ليس من الكعبة .
و عن الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم عليه السلام فقال : إن كان هذا الرجل لم يأت مكة أجزأه لأن عنده أن البيت و المقام واحد و إن كان قد أتى مكة لا يجوز لأنه عرف أن المقام غير البيت و منها : التحريمة و هي تكبيرة الافتتاح و إنها شرط صحة الشروع في الصلاة عند عامة العلماء .
و قال ابن علية و أبو بكر الأصم : أنها ليست بشرط و يصح الشروع في الصلاة بمجرد النية من .
غير تكبير فزعما أن الصلاة أفعال و ليست بأذكار حتى أنكر افتراض القراءة في الصلاة على ما ذكرنا فيما تقدم .
و لنا : قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه و يستقبل القبلة و يقول : .
الله أكبر ] نفى قبول الصلاة بدون الكبير فدل على كونه شرطا لكن إنما يؤخذ هذا الشرط على القادر دون العاجز فلذلك جازت صلاة الأخرس و لأن الأفعال أكثر من الأذكار فالقادر على الأفعال يكون قادرا على الأكثر و للأكثر حكم الكل فكأنه قدر على الأذكار تقديرا