وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفة الذكر الذي يصير به شارعا .
ثم لا بد من بيان صفة الذكر الذي يصير به شارعا في الصلاة و قد اختلف فيه فقال أبو حنيفة و محمد : يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير مثل أن يقول : الله أكبر الله الكبير الله أجل الله أعظم أو يقول : الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله و كذلك كل اسم ذكر مع الصفة نحو أن يقول : الرحمن أعظم الرحيم أجل سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن و هو قول : إبراهيم النخعي .
و قال أبو يوسف : لا يصير شارعا إلا بألفاظ مشتقة من التكبير و هي ثلاثة : الله أكبر الله الأكبر .
الله الكبير إلا إذا كان لا يحسن التكبير أو لا يعلم أن الشروع بالتكبير .
و قال الشافعي : لا يصير شارعا إلا بلفظين : الله أكبر الله أكبر و قال مالك : لا يصير ضارعا إلا بلفظ .
واحد و هو الله أكبر .
و احتج بما روينا من الحديث و هو قوله صلى الله عليه و سلم : [ لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور .
مواضعه ] و يستقبل القبلة و يقول الله أكبر نفى القبول بدون هذه اللفظة فيجب مراعاة عين ما ورد به النص دون التعليل إذ التعليل للتعدية لا لإبطال حكم النص كما في الأذان و لهذا لا يقام السجود على الخد و الذقن مقام السجود على الجبهة و بهذا يحتج الشافعي : إلا أنه يقول في الأكبر أتى بالمشروع و زيادة شيء فلم تكن الزيادة مانعة كما إذا قال الله أكبر كبيرا فأما العدول عما ورد الشرع به فغير جائز .
و أبو يوسف يحتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ و تحريمها التكبير ] و التكبير حاصل بهذه الألفاظ الثلاثة فإن أكبر هو الكبير قال الله تعالى { وهو أهون عليه } أي هين عليه عند بعضهم إذ ليس شيء أهون على الله من شيء بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت قدرته كشيء واحد ؟ و التكبير مشتق من الكبرياء و الكبرياء تنبىء عن العظمة و القدم يقال هذا أكبر القوم أي أعظمهم منزلة و أشرفهم قدرا .
و يقال : هو أكبر من فلان أي أقدم منه فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه لانعدام المساواة في المعنى إلا أنا حكمنا بالجواز إذا لم يحسن أو لا يعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير للضرورة .
و أبو حنيفة و محمد : احتجا بقوله تعالى : { و ذكر اسم ربه فصلى } و المراد منه ذكر اسم الرب .
لافتتاح الصلاة لأنه عقب الصلاة بالذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل و الذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا .
فصل هو تكبيرة الافتتاح .
فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكر فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد .
و به تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر لا من حيث هي ذكر بلفظ خاص و أن الحديث معلول به لأنا إذا عللناه بما ذكر بقي معمولا به من حيث اشئراط مطلق الذكر و لو لم نعلل احتجنا إلى رده أصلا لمخالفته الكتاب فإذا ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل .
على أن التكبير يذكر و يراد به التعظيم قال تعالى : { و كبره تكبيرا } أي عظمه تعظيما و قال .
تعالى : { فلما رأينه أكبرنه } أي عظمنه و قال تعالى : { وربك فكبر } أي فعظم فكان الحديث وارد بالتعظيم و بأي اسم ذكر فقد عظم الله تعالى و كذا من سبح الله تعالى فقد عظمه و نزهه عما لا يليق به من صفات النقص و سمات الحدث فصار واصفا له بالعظمة و القدم و كذا إذا هلل لأنه إذا وصفه بالتفرد و الألوهية فقد وصفه بالعظمة و القدم لاستحالة ثبوت الإلهية دونهما و إنما لم يقم السجود على الخد مقام السجود على الجبهة للتفاوت في التعظيم كما في الشاهد بخلاف الأذان لأن المقصود منه هو الإعلام و أنه لا يحصل إلا بهذه الكلمات المشهورة المتعارفة فيما بين الناس حتى لو حصل الإعلام بغير هذه الألفاظ يجوز كذا روى الحسن عن أبي حنيفة و كذا روى أبو يوسف في الأمالي و الحاكم : في المنتقى و الدليل على أن قوله : الله أكبر أو الرحمن أكبر سواء قوله تعالى : { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } و لهذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم فكذا هذا .
و الذي يحقق مذهبهما ما روي عن عبد الرحمن السلمي : إن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يفتتحون الصلاة : بلا إله إلا الله و لنا بهم أسوة هذا إذا ذكر الاسم و الصفة فأما إذا ذكر الاسم لا غير بأن قال الله لا يصير شارعا عند محمد و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يصير شارعا و كذا روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة .
لمحمد : أن النص ورد بالاسم و الصفة فلا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسم و لأبي حنفية أن النص معلول بمعنى التعظيم و أنه يحصل بالاسم المجرد و الدليل عليه أنه يصير شارعا بقوله لا إله إلا الله و الشروع إنما يحصل بقوله الله لا بالنفي و لو قال : اللهم اغفر لي لا يصير شارعا بالإجماع لأنه لم يخلص تعظيما لله تعالى بل هو للمسألة و الدعاء دون خالص الثناء و التعظيم و لو قال : اللهم ا اختلف المشايخ فيه لاختلاف أهل اللغة في معناه قال بعضهم : يصير شارعا لأن الميم في قوله : اللهم بدل عن النداء كأنه قال : يا الله .
و قال بعضهم : لا يصير شارعا لأن الميم في قوله : اللهم بمعنى السؤال معناه : اللهم آمنا بخير أي أردنا به فيكون دعاء لا ثناء خالصا كقوله : اللهم اغفر لي .
و لو افتتح الصلاة بالفارسية بأن قال أخداي بزركنر أو خداي بزرك يصير شارعا عند أبي حنيفة و عندهما : لا يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية و لو ذبح و سمى بالفارسية يجوز بالإجماع فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه و المنصوص عليه لفظة التكبير بقوله صلى الله عليه و سلم : [ وتحريمها التكبير ] و هي لا تحصل بالفارسية و في باب الذبح المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله { فاذكروا اسم الله عليها صواف } و ذا يحصل بالفارسية و محمد فرق فجوز النقل إلى لفظ آخر من العربية ولم يجوز النقل إلى الفارسية فقال : العربية لبلاغتها و وجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية فتحتمل .
الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية و كذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة و لهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة و لذلك خص الله تعالى أهل كرامته في الجنة بالتكلم بهذه اللغة فلا يقع غيرها من الألسنة موقع كلام العرب إلا أنه إذا لم يحسن جاز لمكان العذر و أبو حنيفة : اعتمد كتاب الله تعالى في اعتبار مطلق الذكر و اعتبر معنى التعظيم و كل ذلك حاصل بالفارسية .
ثم شرط صحة التكبير أن يوجد في حالة القيام في حق القادر على القيام سواء كان إماما أو منفردا أو مقتديا حتى لو كبر قاعدا ثم قام لا يصير شارعا و لو وجد الإمام في الركوع أو السجود أو القعود ينبغي أن يكبر قائما ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه و لو كبر للافتتاح في الركن الذي هو فيه لا يصير شارعا لعدم التكبير قائما مع القدرة عليه