وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته .
وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة لقوله E : [ في النفس المؤمنة مائة من الإبل ] ولا خلاف أيضا في أن الواجب من الذهب ألف دينار لما روي أنه E جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار والتقدير في حق الذمي يكون تقديرا في حق المسلم من .
طريق الأولى .
وأما الواجب من الفضة فقد اختلف فيه قال أصحابنا رحمهم الله تعالى عشرة آلاف درهم وزنا وزن سبعة وقال مالك و الشافعي رحمهما الله : إثنا عشر ألفا والصحيح قولنا لما روي عن سيدنا عمر Bه أنه قال : الدية عشرة آلاف درهم بمحضر من الصحابة Bهم ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا مع ما أن المقادير لا تعرف إلا سماعا فالظاهر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم .
وقدر الواجب من البقر عندهما مائتا بقرة ومن الحلل مائتا حلة ومن الغنم ألفا شاة ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وهذا [ قول عبد الله بن مسعود Bه وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : دية الخطأ أخماس : عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ] .
وعندهما : قدر كل بقرة خمسون درهما وقدر كل حلة خمسون درهما والحلة اسم لثوبين : إزار ورداء وقيمة كل شاة خمسة دراهم ودية شبه العبد أرباع عندهما : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو مذهب عبد الله بن مسعود Bه وعند محمد أثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفة وهو مذهب سيدنا عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما .
وعن سيدنا علي Bه أنه قال في شبه العمد أثلاث : ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة والصحابة Bهم متى اختلفت في مسألة على قولين أو ثلاثة يجب ترجيح قول البعض على البعض والترجيح ههنا لقول ابن مسعود Bه لوجهين : .
أحدهما : أنه موافق للحديث المشهور الذي تلقته العلماء Bهم بالقبول وهو قوله E : في النفس المؤمنة مائة من الإبل وفي إيجاب الحوامل إيجاب الزيادة على المائة لأن الحمل أصل من وجه .
والثاني : أن ما قاله أقرب إلى القياس لأن الحمل معنى موهوم لا يوقف عليه حقيقة فإن انتفاخ البطن قد يكون للحمل وقد يكون للداء ونحو ذلك وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة Bهم فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي و ابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها .
وهل يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر ؟ .
قال أصحابنا رحمهم الله : لا يختلف ودية الذمي والحربي والمستأمن كدية المسلم وهو قول إبراهيم النخعي و الشعبي رحمهما الله و الزهري C .
وقال الشافعي C : تختلف دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة .
واحتج بحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه جعل دية هؤلاء على هذه المراتب ولأن الأنوثة لما أثرت .
في نقصان البدل فالكفر أولى لأن نقيصة الكفر فوق كل نقيصة .
ولنا : قوله تبارك وتعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد وروينا أنه E : [ جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ] وروي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين : [ فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهما بدية حرين مسلمين ] .
وعن الزهري C أنه قال : قضى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما في دية الذمي بمثل دية المسلم ومثله لا يكذب .
وكذا روي عن ابن مسعود Bه أنه قال : دية أهل الكتاب مثل دية المسلمين ولأن وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا وهي الذكورة والحرية والعصمة وقد وجد ونقصان الكفر يؤثر في أحكام الدنيا