وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدم المأمون على الإمام .
و منها : أن لا يكون المقتدي عند الاقتداء متقدما على إمامه عندنا و قال مالك : هذا ليس بشرط و يجزئه .
إذا أمكنه متابعة الإمام .
وجه قوله : أن الاقتداء يوجب المتابعة في الصلاة و المكان ليس من الصلاة فلا يجب المتابعة فيه ألا ترى أن الإمام يصلي عند الكعبة في مقام إبراهيم عليه الصلاة و السلام و القوم صف حول البيت و لا شك أن أكثرهم قبل الإمام .
و لنا : قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ ليس مع الإمام من تقدمه ] و لأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه حاله أو يحتاج .
إلى النظر وراءه في كل وقت ليتابعه فلا يمكنه المتابعة و لأن المكان من لوازم الصلاة و الإقتداء يقتضي التبعية في الصلاة فكذا مما هو من لوازمه ألا ترى أنه إذا كان بينه و بين الإمام نهر أو طريق لم يصح الاقتداء لانعدام التبعية في المكان كذا هذا بخلاف الصلاة عند الكعبة لأن وجهه إذا كان إلى الإمام لم تنقطع التبعية و لا يسمى قبلة بل هما متقابلان كما إذا حاذى إمامه و إنما تتحقق القبلية إذا كان ظهره إلى الإمام ولم يوجد و كذا لا يشتبه عليه حال الإمام و المأموم .
و منها : اتحاد مكان الإمام و المأموم لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة و المكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة و عند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها و لأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي فتتعذر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء حتى أنه لو كان بينهما طريق عام يمر فيه الناس أو نهر عظيم لا يصح الاقتداء لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الاقتداء .
و أصله ما روي عن عمر Bه موقوفا عليه و مرفوعا إلى رسول الله في صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من كان بينه و بين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له ] و مقدار الطريق العام ذكر في الفتاوى أنه سئل أبو نصر محمد بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي يمنع صحة الاقتداء فقال : مقدار ما تمر فيه العجلة أو تمر فيه الأوقار و سئل أبو القاسم الصفار عنه فقال : مقدار ما يمر فيه الجمل و أما النهر العظيم فما لا يمكن العبور عليه إلا بعلاج كالقنطرة و نحوها .
و ذكر الإمام السرخسي C تعالى : أن المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة و ما وراء ذلك طريقة لا طريق و المراد بالنهر ما تجري فيه السفن و ما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة الاقتداء .
فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن يكون ممر الناس فلم يبق طريقا بل صار مصلى في حق هذه الصلاة و كذلك إذا كان على هذا النهر جسر و عليه صف متصل لما قلنا و لو كان بينهما حائط ذكر في الأصل أنه يجزئه .
و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجزئه و هذا في الحاصل على وجهين : إن كان الحائط قصيرا ذليلا بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء لأن ذلك لا يمنع التبعية في المكان ولا يوجب خفاء حال الإمام و لو كان بين الصفين حائط إن كان طويلا و عريضا ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء و إن كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع بالإجماع و إن كان كبيرا فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك و إن لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان .
وجه الرواية الأولى : التي قال : لا يصح أنه يشتبه عليه حال إمامه فلا يمكنه المتابعة .
وجه الرواية الأخرى : الوجود و هو ما ظهر من عمل الناس في الصلاة بمكة فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم صلوات الله عليه و سلامه و بعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر فبينهم و بين الإمام حائط الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فدل على الجواز .
و لو كان بينهما صف من النساء يمنع صحة الاقتداء لما روينا من الحديث و لأن الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذي ليس فيه فرجة و ذا يمنع صحة الاقتداء كذا هذا و لو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد و الإمام في المحراب جاز لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد و لو وقف على سطح المسجد و اقتدى بالإمام فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزه لما روي عن أبي هريرة Bه : أنه وقف على سطح المسجد و اقتدى بالإمام و هو في جوفه و لأن سطح المسجد تبع للمسجد و حكم التبع حكم الأصل فكأنه في جوف المسجد و هذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه فإن كان يشتبه لا يجوز و إن كان وقوفه متقدما على الإمام لا يجزئه لانعدام معنى التبعية كما لو كان في جوف المسجد و كذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا .
و قال الشافعي لا يصح لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة .
و لنا : أن السطح إذا كان متصلا بسطح المسجد كان تبعا لسطح المسجد و تبع سطح المسجد في حكم المسجد فكان اقتداؤه و هو عليه كاقتدائه و هو في جوف المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الإمام و لو اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد إن كانت الصفوف متصلة جاز و إلا فلا لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف يلتحق بالمسجد هذا إن كان الإمام يصلي في المسجد فأما إذا كان يصلي في الصحراء فإن كانت الفرجة التي بين الإمام و القوم قدر الصفين فصاعدا لا يجوز اقتداؤهم به لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان .
و ذكر في الفتاوى أنه سئل أبو نصر عن إمام يصلي في فلاة من الأرض كم مقدار ما بينهما حتى يمنع .
صحة الاقتداء ؟ .
قال : إذا كان مقدار ما لا يمكن أن يصطف فيه جازت صلاتهم .
فقيل له : لو صلى في مصلى العيد ؟ .
قال : حكمه حكم المسجد و لو كان الإمام يصلي على دكان و القوم أسفل منه أو على القلب جاز و يكر ه .
أما الجواز فلأن ذلك لا يقطع التبعية و لا يوجب خفاء حال الإمام .
و أما الكراهة فلشبهة اختلاف المكان و لما يذكر في بيان ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته إن شاء الله تعالى و انفراد المقتدي خلف الإمام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء .
و قال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل : يمنع و احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا صلاة لمنفرد خلف الصف ] و [ عن وابصة أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلي في حجزة من الأرض فقال : أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ] .
و لنا : ما روي [ عن أنس بن مالك Bه أنه قال : أقامني النبي صلى الله عليه و سلم و اليتيم وراءه و أقام أمي أم سليم وراءنا ] جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف و دل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما و روي [ أن أبا بكرة Bه دخل المسجد و رسول الله صلى الله عليه و سلم راكع فكبر و ركع و دب حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبي من صلاته قال : زادك الله حرصا و لا تعد ] أو قال : [ لا تعد جوز اقتداءه به خلف الصف ] .
و الدليل عليه أنه لو تبين أن من بجنبه كان محدثا تجوز صلاته بالإجماع و إن كان هو منفردا خلف الصف حقيقة .
و الحديث محمول على نفي الكمال و الأمر بالإعادة شاذ .
و لو ثبت فيحتمل أنه كان بينه و بين الإمام ما يمنع الاقتداء و في الحديث ما يدل عليه فإنه قال : في حجرة من الأرض أي ناحية لكن الأولى عندنا أن يلتحق بالصف إن وجد فرجة ثم يكبر و يكره له الانفراد من غير ضرورة .
و وجه الكراهة نذكره في بيان ما يكره فعله في الصلاة .
و لو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر في الفتاوى عن محمد بن سلمة أنه إن مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد و إن مشى أكثر من ذلك فسدت و كذلك المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق به فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه إن مشى قدر صف لا تفسد و إن كان أكثر من ذلك فسدت و هو اختيار الفقيه أبي الليث سواء كان في المسجد أو في الصحراء و لو مشى مقدار صف و وقف لا تفسد صلاته و قدر بعض أصحابنا بموضع سجوده و بعضهم بمقدار الصفين إن زاد على ذلك فسدت صلاته