وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : الجناية فيما دون النفس بالسلاح أو غيره .
وأما كون الجناية فيما دون النفس بالسلاح فليس بشرط لوجوب القصاص فيه فسواء كانت بسلاح أو غيره يجب فيه القصاص لأنه ليس فيما دون النفس شبهة عمد وإنما فيه عمد أو خطأ لما ذكرنا فيما تقدم فاستوى فيهما السلاح وغيره هذا الذي ذكرنا شرائط وجوب القصاص فيما دون النفس .
وأما بيان وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس فوقته ما بعد البرء فلا يحكم بالقصاص فيه ما لم يبرأ وهذا عندنا .
وعند الشافعي C : وقته ما بعد الجناية ولا ينتظر .
وجه قوله : أنه وجب القصاص للحال فله أن يستوفي الواجب للحال .
ولنا : ما روي أنه E قال : [ لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأ ] .
و [ روي أن رجلا جرح حسان بن ثابت C في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلبوا .
القصاص فقال E : انتظروا ما يكون من صاحبكم فأنا والله منتظره ] وهو أنه يحتمل السراية والجراحة عند السراية تصير قتلا فيتبين أنه استوفى غير حقه وهذا فرع مسألة ذكرناها وهي أنا المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص بالنفس عندنا لا في الطرف .
وعند الشافعي C : يفعل به مثل ما فعل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب