وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في بيان محل وجوب الأذان .
فصل : و أما بيان محل وجوب الأذان فالمحل الذي يجب فيه الأذان و يؤذن له الصلوات المكتوبة التي تؤدى بجماعة مستحبة في حال الإقامة فلا أذان و لا إقامة في صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة على الحقيقة لوجود بعض ما يتركب منه الصلاة و هو القيام إذ لا قراءة فيها و لا ركوع و لا سجود و لا قعود فلم تكن صلاة على الحقيقة و لا أذان و لا إقامة في النوافل لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة و المكتوبات هي المختصة بأوقات معينة دون النوافل و لأن النوافل تابعة للفرائض فجعل أذان الأصل أذانا للتبع تقديرا و لا أذان و لا إقامة في السنن لما قلنا .
و لا أذان ولا إقامة في الوتر لأنه سنة عندهما فكان تبعا للعشاء فكان تبعا لها في الأذان كسائر السنن .
و عند أبي حنيفة : واجب و الواجب غير المكتوبة و الأذان من خواص المكتوبات .
و لا أذان و لا إقامة في صلاة العيدين و صلاة الكسوف و الخسوف و الاستسقاء لأنها ليست بمكتوبة .
و لا أذان و لا إقامة في جماعة النسوان و الصبيان و العبيد لأن هذه الجماعة غير مستحبة و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ليس على الشتاء أذان و لا إقامة ] و لأنه ليس عليهن الجماعة فلا يكون عليهن الأذان و الإقامة .
و الجمعة فيها أذان و إقامة لأنها مكتوبة تؤدى بجماعة مستحبة و لأن فرض الوقت هو الظهر عند بعض أصحابنا و الجمعة قائمة مقامه و عند بعضهم : الفرض هو الجمعة ابتداء و هي آكد من الظهر حتى وجب ترك الظهر لأجلها ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر فالجمعة أحق .
ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتى به إذا صعد الإمام المنبر و تجب الإجابة و الاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة و هذا قول عامة العلماء و كان الحسن بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان على المنارة لأن الإعلام يقع به و الصحيح قول العامة لما روي عن السائب بن يزيد أنه قال : كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و على عهد أبي بكر و عمر Bهما أذانا واحدا حين يجلس الإمام على المنبر فلما كانت خلافة عثمان Bه و كثر الناس أمر عثمان Bه بالأذان الثاني على الزوراء و هي المنارة و قيل : اسم موضع بالمدينة .
و صلاة العصر بعرفة تؤدى مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحد و لا يراعى للعصر أذان على حدة لأنها شرعت في وقت الظهر في هذا اليوم فكان أذان الظهر وإقامته عنهما جميعا و كذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يكتفى فيهما بأذان واحد لما ذكرنا إلا أن في الجمع الأول يكتفى بأذان واحد لكن بإقامتين و في الثاني يكتفى بأذان واحد و إقامة واحدة عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر : بأذان واحد و إقامتين كما في الجمع الأول .
و عند الشافعي : بأذانين و إقامة واحدة لما يذكر في كتاب المناسك إن شاء الله تعالى .
و لو صلى الرجل في بيته وحده ذكر في الأصل إذا صلى الرجل في بيته و اكتفى بأذان الناس و إقامتهم أجزأه و إن أقام فهو حسن لأنه إن عجز عن تحقيق الجماعة بنفسه فلم يعجز عن التشبه فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصلاة بالجماعة و لهذا كان الأفضل أن يجهر بالقراءة في صلوات الجهر و إن ترك ذلك و اكتفى بأذان الناس و إقامتهم أجزأه لما روي أن عبد الله بن مسعود صلى بعلقمة و الأسود بغير أذان و لا إقامة و قال : يكفينا أذان الحي و إقامتهم أشار إلى أن أذان الحي و إقامتهم وقع لكل واحد من أهل الحي ألا ترى أن على كل واحد منهم أن يحضر مسجد الحي .
و روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل أو في مسجد منزل فأخبروا بأذان الناس و إقامتهم أجزأهم و قد أساءوا بتركهما فقد فرق بين الجماعة و الواحد لأن أذان الحي يكون أذانا للأفراد و لا يكون أذانا للجماعة .
هذا في المقيمين .
و أما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا و يقيموا و يصلوا بجماعة لأن الأذان و الإقامة من لوازم الجماعة المستحبة و السفر لم يسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها فإن صلوا بجماعة و أقاموا و تركوا الآذان أجزأهم و لا يكره و يكره لهم ترك الإقامة بخلاف أهل المصر إذا تركوا الأذان و أقاموا أنه يكره لهم ذلك لأن السفر سبب الرخصة و قد أثر في سقوط شطر فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين إلا أن الإقامة آكد ثبوتا من الأذان فيسقط شطر الأذان دون الإقامة .
و أصله ما روي عن علي Bه أنه قال : المسافر بالخيار إن شاء أذن و أقام و إن شاء أقام ولم يؤذن و لم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة و لأن الأذان للإعلام بهجوم وقت الصلاة ليحضروا و القوم في السفر حاضرون فلم يكره تركه لحصول المقصود بدونه بخلاف الحضر لأن الناس لتفرقهم و اشتغالهم بأنواع الحرف و المكاسب لا يعرفون بهجوم الوقت فيكره ترك الإعلام في حقهم بالأذان بخلاف الإقامة فإنها للأعلام بالشروع في الصلاة هذا لا يختلف في حق المقيمين و المسافرين .
و أما المسافر إذا كان وحده فإن ترك الأذان فلا بأس به و إن ترك الإقامة يكره و المقيم إذا كان يصلي في بيته وحده فترك الأذان و الإقامة لا يكره و الفرق أن أذان أهل المحلة يقع أذانا لكل واحد من أهل المحلة فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه تقديرا فأما في السفر فلم يوجد الأذان و الإقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط الأذان في حقه رخصة و تيسيرا فلا بد من الإقامة .
و لو صلى في مسجد بأذان و إقامة هل يكره له أن يؤذن و يقام فيه ثانيا فهذا لا يخلو من أحد وجهين : .
أما إن كان مسجدا له أهل معلوم أو لم يكن فإن كان له أهل معلوم فإن صلى فيه غير أهله بأذان و إقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان و الإقامة و إن صلى فيه أهله بأذان و إقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله و للباقين من أهله أن يعيدوا الأذان و الإقامة و عند الشافعي : لا يكره .
و إن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق لا لكره تكرار الأذان و الإقامة فيه