وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تكرار الجماعة في المسجد .
و هذه المسألة بناء على مسألة أخرى و هي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره ؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل و الاختلاف و روي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة .
فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد و صلوا بجماعة لا يكره و روي عن محمد أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي و الاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يكره .
احتج الشافعي بما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بجماعة في المسجد فلما فرغ من صلاته دخل رجل .
و أراد أن يصلي وحده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من يتصدق على هذا الرجل فقال أبو بكر Bه : أنا يا رسول الله فقام و صلى معه ] هذا أمر بتكرار الجماعة و ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليأمر بالمكروه و لأن قضاء حق المسجد واجب كما يجب قضاء حق الجماعة حتى إن الناس لو صلوا بجماعة في البيوت و عطلوا المساجد أثموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاء حق المسجد و لو صلوا فرادى في المساجد أثموا بتركهم الجماعة و القوم الآخرون ما قضوا حق المسجد فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة الجماعة فيه و لا يكره و الدليل عليه أنه لا يكره في مساجد قوارع الطريق كذا هذا .
و لنا : ما [ روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه Bهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من بيته .
ليصلح بين الأنصار لتشاجر جرى بينهم فرجع و قد صلى في المسجد بجماعة فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة ] و لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول الله صلى الله عليه و سلم مع علمه بفضل الجماعة في المسجد .
و روي عن أنس بن مالك Bه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى و لأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة و تقليل الجماعة مكروه بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق لأنها ليست لها أهل معروفون فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات و بخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ و لأن حق المسجد لم يقض بعد لأن قضاء حقه على أهله ألا ترى أن المرمة و نصب الإمام و المؤذن عليهم فكان عليهم قضاؤه .
و لا عبرة بتقليل الجماعة الأولين لأن ذلك مضاف إليهم حيث لم ينتظروا حضور أهل المسجد بخلاف أهل المسجد لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم و لا حجة له في الحديث لأنه أمر واحدا و ذا لا يكره و إنما المكروه ما كان على سبيل التداعي و الاجتماع بل هو حجة عليه لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب و ما ذكر من المعنى غير سديد لأن قضاء حق المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة مكروه .
و يستوي في وجوب مراعاة الأذان و الإقامة القضاء و الأداء و جملة الكلام فيه أنه لا يخلو إما إن كانت الفائتة من الصلوات الخمس و إما إن كانت صلاة الجمعة فإن كانت من الصلوات الخمس فإن فاته صلاة واحدة قضاها بأذان و إقامة و كذا إذا فاتت الجماعة صلاة واحدة قضوها بالجماعة بأذان و إقامة .
و للشافعي قولان : في قول يصلي بغير أذان و إقامة و في قول : يصلي بالإقامة لا غير و احتج بما روي [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب قضاهن بغير أذان و لا إقامة ] .
و روي في قصة ليلة التعريس [ أن النبي صلى الله عليه و سلم ارتحل من ذلك الوادي فلما ارتفعت الشمس أمر بلالا فأقام و صلوا ولم يأمره بالأذان ] و لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت و لا حاجة ههنا إلى الإعلام به .
و لنا : ما [ روى أبو قتادة الأنصاري Bه في حديث ليلة التعريس فقال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة أو سرية فلما كان في آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يثب دهشا و فزعا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ارتحلوا من هذا الوادي فإنه وادي شيطان فارتحلنا و نزلنا بواد آخر فلما ارتفعت الشمس و قضى القوم حوائجهم أمر بلالا بأن يؤذن فأذن وصلينا ركعتين ثم أقام فصلينا صلاة الفجر ] و هكذا روى عمران بن حصين هذه القصة .
و روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنه حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن فأمر بلالا أن يؤذن و يقيم لكل واحدة منهن حتى قالوا : أذن و أقام و صلى الظهر ثم أذن و أقام و صلى العصر ثم أذن و أقام و صلى المغرب ثم أذن و أقام و صلى العشاء ] و لأن القضاء على حسب الأداء و قد فاتتهم الصلاة بأذان و إقامة فتقضى كذلك .
و لا تعلق له بحديث التعريس و الأحزاب لأن الصحيح أنه أذن هناك و أقام على ما روينا و إذا صلى فاتته صلوات فإن أذن لكل واحدة و أقام فحسن و إن أذن و أقام للأولى و اقتصر على الإقامة للبواقي فهو جائز .
و قد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلوات التي فاتته يوم الخندق في بعضها أنه أمر .
بلالا فأذن و أقام لكل واحدة على ما روينا و في بعضها أنه أذن و أقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها و في بعضها : أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة و لا شك أن الأخذ برواية الزيادة أولى خصوصا في باب العبادات و إن فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر بغير أذان و لا إقامة لأن الأذان و الإقامة للصلاة التي تؤدي بجماعة مستحبة و أداء الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه في المصر كذا روي عن علي Bه