وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في سجود السهو .
و جملة الكلام فيه : أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو إما إن كان من الأفعال و إما إن كان من الأذكار إذ الصلاة أفعال و أذكار فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود سجد للسهو لوجود تغيير الفرض وهو تأخير القيام عن وقته أو تقديمه على وقته مع ترك الواجب وهو القعدة الأولى و قد روي [ عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قام من الثانية إلى الثالثة ساهيا فسبحوا به ولم يقعد فسبحوا به فلم يعد وسجد للسهو ] و كذا إذا ركع في موضع السجود أو سجد في موضع الركوع أو ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات لوجود تغيير الفرض عن محله أو تأخير الواجب و كذا إذا ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها و سجد للسهو لأنه أخرها عن محلها الأصلي و كذا إذا قام إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعدما قعد و عاد سجد للسهو لوجود تأخير الفرض عن وقته الأصلي و هو القعدة الأخيرة أو تأخير الواجب و هو السلام و لو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى و صلى على النبي صلى الله عليه و سلم ذكر في أمالي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو و عندهما لا يجب .
لهما : أنه لو وجب عليه سجود السهو لوجب لجبر النقصان لأنه شرع له و لا يعقل تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و أبو حنيفة يقول : لا يجب عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بل بتأخير الفرض .
و هو القيام إلا أن التأخير حصل بالصلاة فيجب عليه من حيث أنه تأخير لا من حيث أنه صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و لو تلا سجدة فنسي أن يسجدها ثم تذكرها في آخر الصلاة فعليه أن يسجدها و يسجد للسهو لأنه أخر الواجب عن وقته و لو سلم مصلي الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه قد أتمها ثم علم أنه صلى ركعتين و هو على مكانه يتمها و يسجد للسهو .
أما الإتمام فلأنه سلام سهر فلا يخرجه عن الصلاة و أما وجوب السجدة فلتأخير الفرض و هو القيام إلى الشفع الثاني بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر أو مصلي الجمعة ثم علم أنه تفسد صلاته لأن هذا الظن نادر فكان سلامه سلام عمد و أنه قاطع للصلاة .
و لو ترك تعديل الأركان أو القومة التي بين الركوع و السجود أو القعدة التي بين السجدتين ساهيا اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة و محمد بناء على أن تعديل الأركان عندهما واجب أو سنة و قد بينا ذلك فيما تقدم و على هذا إذا شك في شيء من صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن و هو على وجهين : أما إن شك في شيء من هذه الصلاة التي هو فيها فتفكر في ذلك و أما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك و هو في هذه وكل وجه على وجهين : أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة كالركوع و السجود أو لم يطل فإن لم يطل تفكره فلا سهو عليه سواء كان تفكره في غير هذه الصلاة أو في هذه الصلاة لأنه إذا لم يطل لم يوجد سبب الوجوب الأصلي و هو ترك الواجب أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي و لأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج و إن طال تفكره فإن كان تفكره في غير هذه الصلاة فلا سهو عليه و إن كان في هذه الصلاة فكذلك في القياس و في الاستحسان عليه السهو .
وجه القياس : أن الموجب للسهو تمكن النقصان في الصلاة و لم يوجد لأن الكلام فيما إذا تذكر أنه أداها فبقي مجرد الفكر و أنه لا يوجب السهو كالفكر القليل و كما لو شك في صلاة أخرى و هو في هذه الصلاة ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه لأن طال فكره كذا هذا .
وجه الاستحسان : أن الفكر الطويل في هذه الصلاة مما يؤخر الأركان عن أوقاتها فيوجب تمكن النقصان في الصلاة فلا بد من جبره بسجدتي السهو بخلاف الفكر القصير و بخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى و هو في هذه الصلاة لأن الموجب للسهو في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى و لو .
شك في سجود السهو يتحرى و لا يسجد لهذا السهو لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع على ما نذكر و لأنه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانيا و ثالثا فيؤدي إلى ما لا يتناهى .
و حكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي وكان الكسائي ابن خالته لم لا تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر فقال : من أحكم علما فذاك يهديه إلى سائر العلوم فقال محمد : أنا ألقي عليك شيئا من مسائل الفقه فخرج جوابه من النحو فقال : هات قال فما تقول : فيمن سها في سجود السهو ؟ .
فتفكر ساعة ثم قال : لا سهو عليه .
فقال : من أي باب من النحو خرجت هذا الجواب فقال : من باب أنه لا يصغر المصغر فتحير من فطنته .
و لو شرع في الظهر ثم توهم أنه في العصر فصلى على ذلك الوهم ركعة أو ركعتين ثم تذكر أنه في الظهر فلا سهو عليه لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاة لا شرط بقائها كأصل النية فلم يوجد تغيير فرض و لا ترك واجب فإن تفكر في ذلك تفكرا شغله عن ركن فعليه سجود السهو استحسانا على ما مر و لو افتتح الصلاة فقرأ ثم شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير و القراءة ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو لأنه بزيادة التكبير و القراءة أخر ركنا و هو الركوع .
ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته فتفكر حتى استيقن و بين ما إذا شك في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد الأخير ثم استيقن في حق وجوب السجدة لأنه أخر الواجب و هو السلام و لو شك بعدما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن لا سهو عليه لأنه بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة و انعدمت الصلاة فلا يتصور تنقيصها بتفويت واجب منها فاستحال إيجاب الجابر .
و كذا لا فرق بينه و بين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة فعاد إلى الوضوء ثم شك قبل أن يعود إلى الصلاة فتفكر ثم استيقن حتى يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعا إذا طال تفكره لأنه في حرمة الصلاة و إن كان غير مؤد لها و الله تعالى أعلم .
هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو .
و أما حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى البناء و الاستقبال فنقول : .
إذا سها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإن كان ذلك أول ما سها استقبل الصلاة .
و معنى قوله : أول ما سها أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط و عند الشافعي : يبني على الأقل .
احتج بما روى [ أبو سعيد الخدري Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك و ليبن على الأقل ] أمر بالبناء على الأقل من غير فصل و لأن فيما قلنا أخذا باليقين من غير إبطال العمل فكان أولى .
و لنا : ما [ روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى .
فليستقبل الصلاة ] أمر بالاستقبال وكذا روي عن عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص Bهم أنهم قالوا هكذا و روى عنهم بألفاظ مختلفة و لأنه لو استقبل أدى الفرض بيقين كاملا و لو بنى على الأقل ما أداه كاملا لأنه ربما يؤدي زيادة على المفروض و إدخال الزيادة في الصلاة نقصان فيها و ربما يؤدي إلى إفساد الصلاة بأن كان أدى أربعا وظن أنه أدى ثلاثا فبنى على الأقل و أضاف إليها أخرى قبل أن يقعد و به تبين أن الاستقبال ليس إبطالا للصلاة لأن الإفساد ليؤدى أكمل لا يعد إفسادا و الإكمال لا يحصل إلا بالاستقبال على ما مر و الحديث محمول على ما إذا وقع ذلك له مرارا و لم يقع تحريه على شيء بدليل ما روينا هذا إذا كان ذلك أول ما سها فإن كان يعرض له ذلك كثيرا تحرى و بنى على ما وقع عليه التحري في ظاهر الروايات و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبني على الأقل و هو قول الشافعي لما روينا في المسألة الأولى من غير فصل و لأن المصير إلى التحري للضرورة و لا ضرورة ههنا لأنه يمكنه إدراك اليقين بدونه بأن يبني على الأقل فلا حاجة إلى التحري .
و لنا : ما روي [ عن عبد الله بن مسعود Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر أقربه إلى الصواب و ليبن عليه ] و لأنه تعذر عليه الوصول إلى ما اشتبه .
عليه بدليل من الدلائل و التحري عند انعدام الأدلة مشروع كما في أمر القبلة و لا وجه للاستقبال لأنه عسى أن يقع ثانيا و كذا الثالث و الرابع إلى ما لا يتناهى و لا وجه للبناء على الأقل لأن ذلك لا يوصله إلى ما عليه لما مر في المسالة المتقدمة و ما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء و عندنا : إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء يبني على الأقل و كيفية البناء على الأقل أنه إذا وقع الشك في الركعة و الركعتين يجعلهما ركعة واحدة و إذا وقع الشك في الركعة و الركعتين و الثلاث جعلها ركعتين و إن وقع في الثلاث و الأربع جعلها ثلاثا و أتم صلاته على ذلك و عليه أن يتشهد لا محالة في كل موضع يتوهم أنه آخر .
الصلاة لأن القعدة الأخيرة فرض و الاشتغال بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد له فلذلك يقعد و أما الشك في .
أركان الحج ذكر الجصاص أن ذلك إن كان يكثر يتحرى أيضا كما في باب الصلاة و في ظاهر الرواية يؤخذ باليقين و الفرق إن الزيادة في باب الحج و تكرار الركن لا يفسد الحج فأمكن الأخذ باليقين فأما الزيادة في باب الصلاة إذا كانت الركعة فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة الأخيرة فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل .
و أما الأذكار فالأذكار التي يتعلق سجود السهو بها أربعة : القراءة و القنوت و التشهد و تكبيرات العيدين .
أما القراءة : فإذا ترك القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين و سجد للسهو لأن القراءة في الأوليين على التعيين غير واجبة عند بعض مشايخنا و إنما الفرض في ركعتين منها غير عين و ترك الواجب ساهيا يوجب السهو و عند بعضهم : هي فرض في الأوليين عينا و تكون القراءة في الأخريين عند تركها في الأوليين قضاء عن الأوليين فإذا تركها في الأوليين أو في إحداهما فقد غير الفرض عن محل أدائه سهوا فيلزمه سجود السهو .
و لو سها عن الفاتحة فيهما أو في إحداهما أو عن السورة فيهما أو في إحداهما فعليه السهو لأن قراءة الفاتحة على التعيين في الأوليين واجبة عندنا : و عند الشافعي C تعالى فرض على ما بينا فيما تقدم و كذا قراءة السورة على التعيين أو قراءة مقدار سورة قصيرة و هي ثلاث آيات واجبة فيتعلق السجود بالسهو عنهما و لو غير صفة القراءة سهوا بأن جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فهذا على وجهين أما إن كان إماما أو منفردا فإن كان إماما سجد للسهو عندنا و عند الشافعي : لا سهو عليه .
وجه قوله : إن الجهر و المخافتة من هيئة الركن و هو القراءة فيكون سنة كهيئئة كل ركن نحو الأخ بالركب و هيئة القعدة .
و لنا : أن الجهر فيما يجهر و المخافتة فيما يخافت واجبة على الإمام لما بينا فيما تقدم ثم اختلفت الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر و المخافتة ذكر في نوادر أبي سليمان : و فصل بين الجهر و المخافتة في المقدار فقال : إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل ذلك أو كثر و إن خافت فيما يجهر فإن كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة فعليه السهو و إلا فلا و روى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغيير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو و إلا فلا .
و روى الحسن عن أبي حنيفة : إن تمكن التغيير في آية واحدة فعليه السجود .
و روي عن أبي يوسف : أنه إذا جهر بحرف يسجد .
وجه رواية أبي سليمان : أن المخافتة فيما يخافت ألزم من الجهر فيما يجهر ألا ترى أن المنفرد يتخير بين الجهر و المخافتة و لا خيار له فيما يخافت فإذا جهر فيما يخافت فقد تمكن النقصان في الصلاة بنفس الجهر فيجب جبره بالسجود فأما بنفس المخافتة فيما يجهر فلا يتمكن النقصان ما لم يكن مقدار ثلاثة آيات أو أكثر .
وجه رواية ابن سماعة : ما روي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسمعنا الآية و الآيتين أحيانا في .
الظهر و العصر و هذا جهر فيما يخافت فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما يجهر لأنهما يستويان ثم لما ورد الحديث مقدرا بآية أو آيتين ولم يرد بأزيد من ذلك كانت الزيادة تركا للواجب فيوجب السهو .
وجه رواية الحسن : بناء على أن فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة و إن كانت قصيرة فإذا غير صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو و عندهما : لا يتأدى فرض القراءة إلا بآية طويلة أو ثلاث آيات قصار فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب السهو .
هذا إذا كان إماما فأما إذا كان منفردا فلا سهو عليه أما إذا خافت فيما يجهر فلا شك فيه لأنه مخير بين الجهر و المخافتة لما ذكرنا فيما تقدم أن الجهر على الإمام إنما وجب تحصيلا لثمرة القراءة في حق المقتدي و هذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد فلم يجب الجهر فلا يتمكن النقص في الصلاة بتركه و كذا إذا جهر فيما يخافت لأن المخافتة في الأصل إنما وجبت صيانة للقراءة عن المغالبة و اللغو فيها لأن صيانة القراءة عن ذلك واجبة و ذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهار و هي الصلاة بجماعة .
فأما صلاة المنفرد فما كان يوجد فيها المغالبة فلم تكن الصيانة بالمخافتة واجبة فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو .
و لو أراد أن يقرأ سورة فأخطأ و قرأ غيرها لا سهو عليه لانعدام سبب الوجوب و هو تغيير فرض أو واجب أو تركه إذ لا توقيت في القراءة و روي عن محمد أنه قال : فيمن قرأ الحمد مرتين في الأوليين فعليه السهو لأنه أخر السورة بتكرار الفاتحة و لو قرأ الحمد ثم السورة ثم الحمد لا سهو عليه و صار كأنه قرأ سورة طويلة و لو قرأ الحمد في الأخريين مرتين لا سهو عليه و لو تشهد مرتين لا سهو عليه و لو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه لأنه ثناء و هذه الأركان مواضع الثناء و أما القنوث .
فتركه سهوا يوجب سجود السهو لأنه واجب لما نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى .
و كذلك تكبيرات العيدين إذا تركها أو نقص منها لأنها واجبة و كذا إذا زاد عليها أو أتى بها في غبر موضعها لأنه يحصل تغيير فرض أو واجب و كذلك قراءة التشهد إذا سها عنها في القعدة الأخيرة ثم تذكرها قبل السلام أو بعد ما سلم ساهيا قرأها و سلم و سجد للسهو لأنها واجبة و أما في القعدة الأولى فكذلك استحسانا و القياس في هذا وقنوت الوتر و تكبيرات العيدين سواء و لا سهو عليه لأن هذه الأذكار سنة و لا .
يتمكن بتركها كبير نقصان في الصلاة فلا يوجب السهو كما إذا ترك الثناء و التعوذ .
وجه الاستحسان : أن هذه الأذكار واجبة أما وجوب القنوت و تكبيرات العيدين فلما يذكر في موضعه و أما وجوب التشهد في القعدة الأولى فلمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على قراءته و مواظبة الصحابة Bهم على قراءته و أما سائر الأذكار من الثناء و التعوذ و تكبيرات الركوع و السجود و تسبيحاتهما فلا سهو فيها عند عامة العلماء .
و قال مالك : إذا سها عن ثلاث تكبيرات فعليه السهو قياسا على تكبيرات العيدين و هذا القياس عندنا غير سديد لأن تكبيرات العيد واجبة لما يذكر فجاز أن يتعلق بها السهو بخلاف تكبيرات الركوع و السجود فإنها من السنن و نقصان السنة لا يجبر بسجود السهو لأن سجود السهو واجب و لا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت بخلاف الواجب لأن الشيء ينجبر بمثله و لهذا لا يتعلق السهو بترك الواجب عمدا لأن النقص المتمكن بترك الواجب عمدا فوق النقص المتمكن بتركه سهوا و الشرع لما جعل السجود جابرا لما فات سهوا كان مثلأ للفائت سهوا و إذا كان مثلا للفائت سهوا كان دون ما فات عمدا و الشيء لا ينجبر بما هو دونه و لهذا لا ينجبر به النقص المتمكن بفوات الفرض .
و لو سلم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه لأن الترتيب في السلام من باب السنن فلا يتعلق به سجود السهو و لو نسي التكبير في أيام التشريق لا سهو عليه لأنه لم يترك واجبا من واجبات الصلاة و لو سها في صلاته مرارا لا يجب عليه إلا سجدتان .
و عند بعضهم : يلزمه لكل سهو سجدتان لقوله صلى الله عليه و سلم : [ لكل سهو سجدتان بعد السلام ] و لأن كل سهو أوجب نقصانا فيستدعي جابرا .
و لنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ سجدتان تجزيان لكل زيادة و نقصان ] .
و روي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم ترك القعدة الأولى و سجد لها سجدتين ] و كان سها عن القعدة و عن التشهد .
حيث تركهما و عن القيام حيث أتى به في غير محله ثم لم يزد على سجدتين فعلم أن السجدتين كافيتان و لأن سجود السهو إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة لئلا يحتاج إلى تكراره لوقوع السهو بعد ذلك و إلا لم يكن للتأخير معنى و الحديث محمول على جنس السهو الموجود في صلاة واحدة لا أنه عين السهو بدليل ما ذكرنا