وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسم الله الرحمن الرحيم ـ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ـ فصل : في بيان مواضع السجدة في القراءة .
وأما بيان مواضع السجدة في القرآن فنقول : أنها في أربعة عشر موضعا من القرآن : أربع في النصف الأول في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل وعشر في النصف الآخر في مريم وفي الحج في الأولى وفي الفرقان وفي النمل وفي ألم تنزيل السجدة وفي ص وفي حم السجدة وفي النجم وفي إذا السماء انشقت وفي اقرأ وقد اختلف العلماء في ثلاثة مواضع منها : .
أحدها : أن في سورة الحج عندنا سجدة واحدة وعند الشافعي سجدتان : .
إحداهما : في قوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } واحتج بما روي [ عن عقبة بن عامر الجهني Bه أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أفي سورة الحج سجدتان قال : نعم ] أو [ قال : فضلت الحج بسجدتين من لم يسجدهما لم يقرأهما ] وهكذا روي عن عمر وعلي و ابن عمر وأبي الدرداء Bهم أنهم قالوا : فضلت سورة الحج بسجدتين .
ولنا : ما روي عن أبي Bه أنه عد السجدات التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه و سلم وعد في الحج سجدة واحدة .
وقال عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر Bهم : سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية سجدة الصلاة وهو تأويل الحديث وهذا لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة كما في قوله تعالى : { واسجدي واركعي } .
والثاني : إن في سورة ( ص ) عندنا سجدة التلاوة .
وعند الشافعي : سجدة الشكر وفائدة الخلاف : أنه لو تلاها في الصلاة سجد عندنا وعنده لا يسجدها واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ آية السجدة في ص وسجدها ثم قال : سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا .
وروي [ عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر سورة ص فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فنشز الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه وقال لم أرد أن أسجدها فإنها توبة نبي من الأنبياء وإنما سجدت لأني رأيتكم نشزتم للسجود ] .
ولنا : حديث عثمان Bه أنه قرأ في الصلاة سورة ( ص ) وسجد وسجد الناس معه وكان ذلك بمحضر من الصحابة Bهم ولم ينكر عليه أحد ولو لم تكن واجبة لما جاز إدخالها في الصلاة وروي أن رجلا من الصحابة قال : [ يا رسول الله رأيت كما يرى النائم كأني أكتب سورة ( ص ) فلما انتهيت إلى موضع السجدة سجدت الدواة والقلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحن أحق بها من الدواة والقلم فأمر حتى تليت فى مجلسه وسجدها مع أصحابه ] .
وما تعلق به الشافعي فهو دليلنا فإنا نقول : نحن نسجد ذلك شكرا لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن المآب ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله تعالى : { وأناب } بل عقيب قوله : { مآب } وهذه نعمة عظيمة في حقنا فإنه يطمعنا في إقالة عثراتنا وغفران خطايانا وزلاتنا فكانت سجدة تلاوة لأن سجدة التلاوة ما كان سببها التلاوة وسبب وجوب هذه السجدة تلاوة هذه الآية التي فيها الإخبار عن هذه النعم على داود E وإطماعنا في نيل مثله .
وكذا سجدة النبي صلى الله عليه و سلم في الجمعة الأولى وترك الخطبة لأجلها يدل على أنها سجدة تلاوة وتركه .
في الجمعة الثانية لا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة بل كان يريد التأخير وهى عندنا لا تجب على الفور فكان يريد أن لا يسجدها على الفور .
والثالث : إن في المفصل عندنا ثلاث سجدات .
وعند مالك : لا سجدة في المفصل واحتج بما روي [ عن ابن عباس Bهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسجد في المفصل بعد ما هاجر إلى المدينة ] .
ولنا : ما روي [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص Bهما أنه قال : أقرأني رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس .
عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل ] وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : عزائم السجود في القرآن أربعة : ألم تنزيل السجدة وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك .
و [ عن ابن مسعود Bه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ سورة النجم بمكة فسجد وسجد معه الناس المسلمون والمشركون إلا شيخا وضع كفا من تراب على جبهته وقال : هذا يكفيني فلقيته قتل كافرا ] .
و [ عن أبي هريرة Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم : قرأ إذا السماء انشقت فسجد وسجد معه أصحابه ] ولأنه أمر بالسجود في سورة النجم واقرأ باسم ربك والأمر للوجوب وحديث ابن عباس Bهما محمول على أنه كان لا يسجدها عقيب التلاوة كما كان يسجد من قبل نحمله على هذا بدليل ما روينا .
ثم في سورة حم السجدة عندنا السجدة عند قوله : { وهم لا يسأمون } وهو مذهب عبد الله بن عباس ووائل بن حجر Bه .
وعند الشافعي : عند قوله { إن كنتم إياه تعبدون } وهو مذهب علي Bه واحتج بما روي عن ابن مسعود و ابن عمر Bهم هكذا ولأن الأمر بالسجود ههنا فكان السجود عنده .
ولنا : أن السجود مرة بالأمر ومرة بذكر استكبار الكفار فيجب علينا مخالفتهم ومرة عند ذكر خشوع المطيعين فيجب علينا متابعتهم وهذه المعاني تتم عند قوله : { وهم لا يسأمون } فكان السجود عنده أولى ولأن فيما ذهب إليه أصحابنا أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة Bهم فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالى : { تعبدون } فالتأخير إلى قوله : { لا يسأمون } لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله : { لا يسأمون } لكانت السجدة المؤداة قبله حاصله قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة ولم يؤد الثانية فيصير المصلي تاركا ما هو واجب في الصلاة فيصير النقص متمكنا في الصلاة من وجهين ولا نقص فبما قلنا البتة وهذا هو أمارة التبحر في الفقه والله الموفق