وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقدار التشهد .
وأما مقدار التشهد فمن قوله التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبله لما روي [ عن ابن مسعود أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذ علينا التشهد بالواو والألف ] فهذا نص على أنه لا يجوز الزيادة عليه وما نقل في أول التشهد باسم الله وبالله أو باسم الله خير الأسماء وفي آخره : أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فشاذ لم يشتهر فلا يقبل في معارضة المشهور وكذا لا يزيد على هذا المقدار من الصلوات والدعوات في القعدة الأولى عندنا وعند مالك و الشافعي يزيد عليه اللهم صل على محمد واحتجا بقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ وفي كل ركعتين فتشهد وسلم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين ] .
ولنا : ما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد ] وروي أنه كان .
يسرع النهوض في الشفع الأول ولا يزيد على التشهد ولأن الزيادة على التشهد مخالفة للإجماع فإن الطحاوي قال : من زاد على هذا فقد خالف الإجماع وهو كان أعلم الناس بمذاهب السلف وكفى بمخالفة الإجماع فسادا في المذهب ولأن هذا دعاء ومحل الدعاء آخر الصلاة والمراد من الحديث سلام التشهد أو نحمله على التطوعات لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولو زاد على التشهد قوله : اللهم صل على محمد ساهيا لا يلزمه سجود السهو عند أبي يوسف و محمد وذكر في أمالي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يلزمه والمسألة قد مرت .
وأما في القعدة الأخيرة فيدعو بعد التشهد ويسأل حاجته لقوله تعالى : { فإذا فرغت فانصب } جاء .
في التفسير أن المراد منه الدعاء في آخر الصلاة أي فانصب للدعاء و [ قال صلى الله عليه و سلم لابن مسعود إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك ثم اختر من الدعوات ما شئت ] ولكن ينبغي أن يدعو بما لا يشبه كلام الناس حتى يكون خروجه من الصلاة على وجه السنة وهو إصابة لفظة السلام وفسره أصحابنا فقالوا : ما يشبه كلام الناس هو ما يستحيل سؤاله من غيره تعالى كقوله : أعطني كذا أو زوجني امرأة وما لا يشبه كلام الناس هو ما يستحيل سؤاله من غيره كقوله : اللهم اغفر لي ونحو ذلك ثم لم يذكر في الأصل أنه يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم .
وذكر الطحاوي في مختصره أنه بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يدعو بحاجته ويستغفر .
لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات وهذا هو الصحيح أن يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم على الدعاء ليكون أقرب إلى الإجابة لما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد والثناء على الله ثم بالصلاة علي ثم بالدعاء ] والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ما هو المعروف المتداول على ألسنة الأمة ولا يكره أن يقول فيها : وارحم محمدا عند عامة المشايخ وبعضهم : كرهوا ذلك وزعموا أنه يوهم التقصير منه في الطاعة ولهذا لا يقال عند ذكره C تعالى والصحيح : أنه لا يكره لأن أحدا وإن جل قدره من العباد لا يستغني عن رحمة الله تعالى .
وقد روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يدخل الجنة أحذ بعمله إلا برحمة الله قيل : ولا أنت يا .
رسول الله فقال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ] دل عليه أنه جاز قوله اللهم صل على محمد والصلاة من الله رحمة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة ليست بفرض عندنا بل هي سنة مستحبة وعند الشافعي فرض لا تجوز الصلاة بدونها وهي : اللهم صل على محمد وله في فرضية الصلاة في الأولى قولان .
واحتج بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } ومطلق الأمر للفرضية و قال صلى الله عليه و سلم : [ لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته ] .
ولنا : ما روينا من [ حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص Bهم أن النبي صلى الله عليه و سلم حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد ] من غير شرط الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ولا حجة في الآية لأن المراد منها الندب بدليل ما روينا وروي عن عمر و ابن مسعود Bهما أنهما قالا : الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم سنة في الصلاة على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يقتضي الفعل مرة واحدة .
وقد قال الكرخي من أصحابنا : أن الصلاة على النبي في فرض العمر كالحج وليس في الآية تعيين حالة الصلاة والحديث محمول على نفي الكمال لقوله صلى الله عليه و سلم : [ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ] وبه نقول .
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في غير حالة الصلاة فقد كان الكرخي يقول : أنها فريضة على كل بالغ عاقل في العمر مرة واحدة .
وقال الطحاوي كلما ذكره أو سمع اسمه : تجب .
وجه قول الكرخي ما ذكرنا أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فإذا امتثل مرة في الصلاة أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسقط فرض الحج بالحج مرة واحدة وجه ما ذكره الطحاوي أن سبب وجوب الصلاة هو الذكر أو السماع والحكم يتكرر بتكرر السبب كما يتكرر وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات بتكرر أسبابها .
وأما بيان أنه واجب أو سنة فأما التشهد في القعدة الأولى فواجب استحسانا وقال القاضي أبو جعفر الاستروشني : أنها سنة وهذا أقرب إلى القياس لا ذكر التشهد أدنى رتبة من القعدة ألا ترى أن القعدة الأخيرة لما كانت فرضا كانت القراءة فيها واجبة فالقعدة الأولى لما كانت واجبة يجب أن تكون القراءة فيها سنة ليظهر انحطاط رتبته والصحيح أنه واجب فإن محمدا أوجب سجود السهو بتركه ساهيا وأنه لا يجب إلا بترك الواجب على ما ذكرنا فيما تقدم وكذا في القعدة الأخيرة عندنا حتى لو تركه عمدا لا تفسد صلاته ولكن يكون مسيئا ولو تركه سهوا يلزمه سجود السهو .
وعند الشافعي : فرض حتى لا تجوز الصلاة بدونه وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم