وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محاذاة المرأة .
ومنها : محاذاة المرأة الرجل في صلاة مطلقة يشتركان فيها فسدت صلاته عندنا استحسانا والقياس أن لا تكون المحاذاة مفسدة صلاة الرجل وبه أخذ الشافعي حتى لو قامت امرأة خلف الإمام ونوت صلاته وقد نوى الإمام إمامة النساء ثم حاذته فسدت صلاته عندنا وعنده لا تفسد .
وجه القياس : أن الفساد لا يخلو إما أن يكون لخساستها أو لاشتغال قلب الرجل والوقوع في الشهوة لا وجه للأول لأن المرأة لا تكون أخس من الكلب والخنزير ومحاذاتهما غير مفسدة ولأن هذا المعنى يوجد في المحاذاة في صلاة لا يشتركان فيها والمحاذاة فيها غير مفسدة بالإجماع ولا سبيل إلى الثاني لهذا أيضا ولأن المرأة تشارك الرجل في هذا المعنى فينبغي أن تفسد صلاتها أيضا ولا تفسد بالإجماع والدليل عليه أن المحاذاة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة غير مفسدة فكذا في سائر الصلوات .
وجه الاستحسان : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أخروهن من حيث أخرهن الله ] عقيب قوله : .
[ خير صفوت الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ] .
والاستدلال بالحديث من وجهين : .
أحدهما : أنه لما أمر بالتأخير صار التأخير فرضا من فرائض الصلاة فيصير بتركه التأخير تاركا فرضا من فرائضها فتفسد .
الثاني : أن الأمر بالتأخير أمر بالتقدم عليها ضرورة فإذا لم تؤخر ولم يتقدم فقد قام مقاما ليس بمقام له فتفسد كما إذا تقدم على الإمام والحديث ورد في صلاة مطلقة مشتركة فبقي غيرها على أصل القياس وإنما لا تفسد صلاتها لأن خطاب التأخير يتناول الرجل ويمكنه تأخيرها من غير أن تتأخر هي بنفسها ويتقدم عليها فلم يكن التأخير فرضا عليها فتركه لا يكون مفسدا ويستوي الجواب بين محاذاة البالغة وبين محاذاة المراهقة التي تعقل الصلاة في حق فساد الرجل استحسانا والقياس أن لا تفسد محاذاة غير البالغة لأن صلاتها تخلق واعتياد لا حقيقة صلاة .
وجه الاستحسان أنها مأمورة بالصلاة مضروبة عليها كما نطق به الحديث فجعلت المشاركة في أصل الصلاة والمشاركة في أصل الصلاة تكفي للفساد إذا وجدت المحاذاة .
وإذا عرف أن المحاذاة مفسدة فنقول : إذا قامت في الصف امرأة فسدت صلاة رجل عن يمينها ورجل .
عن يسارها ورجل خلفها بحذائها لأن الواحدة تحاذي هؤلاء الثلاثة ولا تفسد صلاة غيرهم لأن هؤلاء صاروا حائلين بينها وبين القوم بمنزلة أسطوانة أو كارة من الثياب فلم تتحقق المحاذاة .
ولو كانتا اثنتين أو ثلاثا فالمروي عن محمد أن المرأتين تفسدان صلاة أربعة نفر من على يمينهما ومن على يسارهما ومن خلفهما بحذائهما والثلاث منهن يفسدن صلاة من على يمينهن ومن على يسارهن وثلاثة ثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف .
وعن أبي يوسف روايتان في رواية قال : الثنتان يفسدان صلاة أربعة نفر من على يمينهما ومن على يسارهما وإثنان من خلفهما بحذائهما .
والثلاث يفسدن صلاة خمسة نفر من كان على يمينهن ومن كان على شمالهن وثلاثة خلفهن بحذائهن وفي رواية : الثنتان تفسدان صلاة رجلين عن يمينهما ويسارهما وصلاة رجلين رجلين إلى آخر الصفوف والثلاث يفسدن صلاة رجل عن يمينهن ورجل عن يسارهن وصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف ولا خلاف في أنهن إذا كن صفا تاما فسدت صلاة الصفوف التي خلفهن وإن كانوا عشرين صفا .
وجه الرواية الأولى لأبي يوسف : أن فساد الصلاة ليس لمكان الحيلولة لأن الحيلولة إنما تقع بالصف التام من النساء بالحديث ولم توجد وإنما يثبت الفساد بالمحاذاة ولم توجد المحاذاة إلا بهذا القدر .
وجه الرواية الثانية : أن للمثنى حكم الثلاث بدليل أن الإمام يتقدم الاثنين ويصطفان خلفه كالثلاثة ثم حكم الثلاثة هذا فكذا حكم الاثنين وجه المروي عن محمد أن المرأتين لا تحاذيان إلا أربعة نفر فلا تفسدان صلاة غيرهم وفي الصف التام .
القياس هكذا أن تفسد صلاة صف واحد خلفهن لا غير لانعدام محاذاتهن لمن وراء هذا الصف الواحد إلا أنا استحسنا فحكمنا بفساد صلاة الصفوف أجمع لحديث ابن عمر موقوفا ومرفوعا إلى .
رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له ] جعل صف النساء حائلا كالنهر والطريق ففي حق الصف الذي يليهن من خلفهن وجد ترك التأخير منهم والحيلولة بينهم وبين الإمام بهن وفي حق الصفوف الأخر وجدت الحيلولة لا غير وكل واحد من المعنيين بانفراده علة كاملة للفساد ثم الثنتان ليستا بجمع حقيقة فلا يلحقان بالصف من النساء التي هي اسم جمع فانعدمت الحيلولة فيتعلق الفساد بالمحاذاة لا غير والمحاذاة لم توجد إلا بهذا القدر فأما الثلاث منهن فجمع حقيقة فألحقن بصف كامل في حق من صرن حائلات بينه وبين الإمام ففسدت صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف وفسدت صلاة واحد عن يمينهن وواحد عن يسارهن لأن هناك الفساد بالمحاذاة لا بالحيلولة ولم توجد المحاذاة إلا بهذا القدر والله أعلم .
ولو وقفت بحذاء الإمام فأتمت به وقد نوى الإمام إمامتها فسدت صلاة الإمام والقوم كلهم أما صلاة الإمام فلوجود المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة وأما صلاة القوم فلفساد صلاة الإمام وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول : لا يصح اقتداؤها لأن المحاذاة قارنت شروعها في الصلاة ولو طرأت كانت مفسدة فإذا اقترنت منعت من صحة اقتدائها به وهذا غير سديد لأن المحاذاة إنما تؤثر في فساد صلاة مشتركة ولا تقع الشركة إلا بعد شروعها في صلاة الإمام فلم يكن المفسد مقارنا للشروع فلا يمنع من الشروع .
وإن كانت بحذاء الإمام ولم تأتم به لم تفسد صلاة الإمام لانعدام المشاركة وكذا إذا قامت أمام الإمام فأتمت به لأن اقتداءها لم يصح فلم تقع المشاركة وكذا إذا قامت إلى جنبه ونوت فرضا آخر بأن كان الإمام في الظهر ونوت هي العصر فأتمت به ثم حاذته لم تفسد على الإمام صلاته .
وهذا على رواية باب الحدث لأنها لم تصر شارعة في الصلاة أصلا فلم تتحقق المشاركة .
فأما على رواية باب الأذان تفسد صلاة الإمام لأنها صارت شارعة في أصل الصلاة فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة ففسدت صلاته وفسدت صلاتها بفساد صلاة الإمام وعليها قضاء التطوع لحصول الفساد بعد صحة شروعها كما إذا كان الإمام في الظهر وقد نوى إمامتها فأتمت به تنوي التطوع ثم قامت بجنبه تفسد صلاته وصلاتها وعليها قضاء التطوع فكذا هذا وقد مرت المسألة من قبل وبعض مشايخنا قالوا : الجواب ما ذكر في باب الأذان .
وتأويل ما ذكر في باب الحدث أن الرجل لم ينو إمامتها في صلاة العصر فتجعل هي في الاقتداء به بنية العصر بمنزلة ما لم ينو إمامتها أصلا فلهذا لا تصير شارعة في صلاته تطوعا ولو قام رجل وامرأة يقضيان ما سبقهما الإمام لم تفسد صلاته ولو كانا أدركا أول الصلاة وكانا ناما أو أحدثا فسدت صلاته لأن المسبوقين فيما يقضيان كل واحد منهما في حكم المنفرد .
ألا ترى أن القراءة فرض على المسبوق ولو سها يلزمه سجود السهو فلم يشتركا في صلاة فلا تكون المحاذاة مفسدة صلاته فأما المدركان : فهما كأنهما خلف الإمام بعد بدليل سقوط القراءة عنهما وانعدام وجوب سجدتي السهو عند وجود السهو كأنهما خلف الإمام حقيقة فوقعت المشاركة فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة فتوجب فساد صلاته ومرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند عامة العلماء .
وقال أصحاب الظواهر : يقطع واحتجوا بما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب ] .
وفي بعض الروايات والكلب الأسود فقيل لأبي ذر وما بال الأسود من غيره فقال أشكل علي ما أشكل عليكم فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : [ الكلب الأسود شيطان ] .
ولنا ما روي عن أبي سعيد الخدري Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لا يقطع الصلاة مرور شيء وادرؤا ما استطعتم ] .
وأما الحديث الذي رووا فقد ردته عائشة Bها فإنها قالت لعروة : يا عروة ما يقول أهل العراق قال : يقولون يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب فقالت : يا أهل العراق والنفاق والشقاق بئسما قرنتمونا بالكلاب والحمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالليل وأنا نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة وقد ورد في المرأة نص خاص وكذا في الحمار والكلب .
روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنه كان يصلي في بيت أم سلمة فأراد ابنها عمر أن يمر بين يديه فأشار عليه أن قف فوقف ثم أرادت زينب بنتها أن تمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فلم تقف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلاته قال : إنهن أغلب ] .
وروي عن ابن عباس Bهما أنه قال : [ زرت رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أخي الفضل على حمار في .
بادية فنزلنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فصلينا معه والحمار يرتع بين يديه ] وفي بعض الروايات : [ والكلب والحمار يمران بين يديه ] ولو دفع المار بالتسبيح أو بالإشارة أو أخذ طرف ثوبه من غير مشي ولا علاج لا تفسد صلاته لقوله صلى الله عليه و سلم : [ فادرؤا ما استطعتم ] .
و قوله : [ إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ] .
وذكر في كتاب الصلاة إذا مرت الجارية بين يدي المصلي فقال : سبحان الله وأومأ بيده ليصرفها لم تقطع صلاته وأحب إلي أن لا يفعل .
منهم من قال : معناه أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد لأن بإحداهما كفاية .
ومنهم من قال : أي لا يفعل شيئا من ذلك وتأويل قول النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا .
ومنها : الموت في الصلاة والجنون والإغماء فيها .
أما الموت فظاهر لأنه معجز عن المضي فيها وأما الجنون والإغماء فلأنهما ينقضان الطهارة ويمنعان .
البناء لما بينا فيما تقدم أن اعتراضهما في الصلاة نادر فلا يلحقان بمورد النص والإجماع في جواز البناء وهو الحدث السابق وسواء كان منفردا أو مقتديا أو إماما حتى يستقبل القوم صلاتهم عندنا .
وعند الشافعي : يقوم القوم فيصلون وحدانا كما إذا أحدث الإمام .
ومنها : العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير ضرورة فأما القليل فغير مفسد واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير .
قال بعضهم : الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك حتى قالوا إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته وإذا حل أزراره لا تفسد وقال بعضهم : كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة لما بينا وكذا إذا أخذ قوسا ورمى بها فسدت صلاته لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده حتى يرمى عمل كثير .
ألا ترى أنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين وكذا الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة وبعض أهل الأدب عابوا على محمد في هذا اللفظ وهو قوله ورمى بها فقالوا : الرمي بالقوس إلقاؤها من يده وإنما يقال في الرمي بالسهم رمى عنها لا رمى بها .
والجواب عن هذا : أن غرض محمد تعليم العامة وقد وجد هذا اللفظ معروفا في لسانهم فاستعمله ليكون أقرب إلى فهمهم فلذلك ذكره والله أعلم وكذا لو ادهن أو سرح رأسه أو حملت امرأة صبيها وأرضعته لوجود حد العمل الكثير على العبارتين فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة .
لما روي : [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي في بيته وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان إذا .
سجد وضعها وإذا قام رفعها ] ثم هذا الصنيع لم يكره منه صلى الله عليه و سلم لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة ومثل هذا في زماننا أيضا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه .
ولو صلى وفي فيه شيء يمسكه إن كان لا يمنعه من القراءة ولكن يخل بها كدرهم أو دينار أو لؤلؤة لا تفسد صلاته لأنه لا يفوت شيء من الركن ولكن يكره لأنه يوجب الإخلال بالركن حتى لو كان لا يخل به .
لا يكره وإن كان يمنعه من القراءة فسدت صلاته لأنه يفوت الركن وإن كان في فيه سكرة لا تجوز صلاته لأنه أكل .
وكذلك إن كان في كفه متاع يمسكه جازت صلاته غير أنه إن كان يمنعه عن الأخذ بالركب في الركوع والاعتماد على الراحتين عند السجود يكره لمنعه عن تحصيل السنة و إلا فلا .
ولو رمى طائرا بحجر لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل ويكره لأنه ليس من أعمال الصلاة ولو أكل أو شرب في الصلاة فسدت صلاته لوجود العمل الكثير وسواء كان عامدا أو ساهيا فرق بين الصلاة والصوم حيث كان الكل والشرب في الصوم ناسيا غير مفسد إياه .
والفرق أن القياس : أن لا يفصل في باب الصوم بين العمد والسهو أيضا لوجود ضد الصوم في الحالين وهو ترك الكف إلا أنا عرفنا ذلك بالنص والصلاة ليست في معناه لأن الصائم كثيرا ما يبتلئ به في حالة الصوم فلو حكمنا بالفساد يؤدي إلى الحرج بخلاف الصلاة لأن الأكل والشرب في الصلاة ساهيا نادر غاية الندرة فلم يكن في معنى مورد النص فيعمل فيها بالقياس المحض وهو أنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة .
ألا ترى أنه لو نظر الناظر إليه لا يشك أنه في غير الصلاة ولو مضغ العلك قي الصلاة فسدت صلاته كذا ذكره محمد : لأن الناظر إليه من بعد لا يشك أنه في غير الصلاة وبهذا تبين أن الصحيح من التحديد هو العبارة الثانية حيث حكمنا بفساد الصلاة من غير الحاجة إلى استعمال اليد رأسا فضلا عن استعمال اليدين ولو بقي بين أسنانه شيء فابتلعه إن كان دون الحمصة لم يضره لأن ذلك القدر في حكم التبع لريقه لقلته ولأنه لا يمكن التحرز عنه لأنه يبقى بين الأسنان عادة فلو جعل مفسدا لوقع الناس في الحرج ولهذا لا يفسد الصوم به وإن كان قدر الحمصة فصاعدا فسدت صلاته ولو قلس أقل من ملىء فيه ثم رجع فدخل جوفه وهو لا يملكه لا تفسد صلاته لأن ذلك بمنزلة ريقه ولهذا لا ينقض وضوؤه وكذا المتهجد بالليل قد يبتلى به خصوصا في ليالي رمضان عند امتلاء الطعام عند الفطر فلو جعل مفسدا لأدى إلى الحرج وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدها لقول النبي A : [ اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة ] .
و [ روي أن عقربا لدغ رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة فوضع عليه نعله وغمزه حتى قتله فلما فرغ من صلاته .
قال : لعن الله العقرب لا تبالي نبيا ولا غيره أو قال : مصليا ولا غيره ] وبه تبين أنه لا يكره أيضا لأنه صلى الله عليه و سلم ما كان ليفعل المكروه خصوصا في الصلاة لأنه يحتاج إليه لدفع الأذى فكان موضع الضرورة هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في العقرب وأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فسدت صلاته كما إذا قاتل في صلاته لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة .
وذكر الشيخ الإمام الزاهد السرخسي : أن الأظهر أنه لا تفسد صلاته لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ هذا الذي ذكرنا من العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة إذا عملها المصلي في الصلاة من غير ضرورة فأما في حالة الضرورة فإنه لا يفسد الصلاة كما في حالة الخوف والله أعلم