وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في سننها .
وأما سننها : فمنها الجماعة والمسجد لأن النبي صلى الله عليه و سلم قدر ما صلى من التراويح صلى بجماعة في المسجد فكذا الصحابة Bهم صلوها بجماعة في المسجد فكان أداؤها بالجماعة في المسجد سنة ثم اختلف المشايخ في كيفية سنة الجماعة والمسجد أنها سنة عين أم سنة كفاية .
قال بعضهم : أنها سنة على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل المسجد في المسجد بجماعة سقط عن الباقين ولو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أساؤا وأثموا .
ومن صلاها في بيته وحده أو بجماعة لا يكون له ثواب سنة التراويح لتركه ثواب سنة الجماعة والمسجد .
ومنها : نية التراويح أو نية قيام رمضان أو نية سنة الوقت ولو نوى الصلاة مطلقا أو نوى التطوع .
قال بعض المشايخ : لا يجوز لأنها سنة والسنة لا تتأدى بنية مطلق الصلاة أو نية التطوع واستدلوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة أن ركعتي الفجر لا تتأدى إلا بنية السنة وقال عامة مشايخنا إن التراويح وسائر السنن تتأدى بمطلق النية لأنها وإن كانت سنة لا تخرج عن كونها نافلة والنوافل تتأدى بمطلق النية إلا أن الاحتياط أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام رمضان احترازا عن موضع الخلاف ولو اقتدى من يصلي التراويح بمن يصلي المكتوبة أو النافلة .
قيل : يصح اقتداؤه ويكون مؤديا للتراويح .
وقيل : لا يصح اقتداؤه به هو الصحيح لأنه مكروه لكونه مخالفا لعمل السلف .
ولو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى بمن يصلي التسليمة الثانية .
قيل : لا يجوز اقتداؤه .
وقيل : يجوز وهو الصحيح لأن الصلاة متحدة فكان نية الأولى والثانية لغوا .
ولهذا صح اقتداء مصلي الركعتين بمصلي الأربع قبله فكذا هذا .
ومنها : أن الإمام بعد تكبيرة الافتتاح يأتي بالثناء والتعوذ والتسمية في الركعة الأولى والمقتدي أيضا يأتي بالثناء .
وفي التعوذ خلاف معروف بناء على أن التعوذ تبع الثناء أو تبع القراءة على ما ذكرنا في موضعه ولا يزيد الإمام على قدر التشهد إن علم أنه يثقل على القوم وإن عالم أنه لا يثقل على القوم يزيد عليه ويأتي بالدعوات المشهورة .
ومنها : أن يقرأ في كل ركعة عشر آيات كذا روى الحسن عن أبي حنيفة وقيل يقرأ فيها كما يقرأ في .
أخف المكتوبات وهي المغرب وقيل يقرأ كما يقرأ في العشاء لأنها تبع للعشاء وقيل يقرأ في كل ركعة من عشرين إلى ثلاثين لأنه روي أن عمر Bه دعا بثلاثة من الأئمة فاستقرأهم وأمر أولهم أن يقرأ في كل ركعة بثلاثين آية وأمر الثاني أن يقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين آية وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية .
وما قاله أبو حنيفة سنة إذ السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة وما أمر به .
عمر فهو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثا وهذا في زمانهم .
وأما في زماننا : فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلها وإن لم يعدل فلا بأس به وكذا الأفضل تعديل القراءة في الركعتين في التسليمة الواحدة عند أبي حنيفة و أبي يوسف .
وعند محمد يطول الأولى على الثانية كما في الفرائض .
ومنها أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة .
ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد لا شك أنه يجوز على أصل أصحابنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة بناء على أن التحريمة شرط وليست بركن عندنا خلافا للشافعي لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؟ .
قال بعضهم : لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة والتحريمة والثناء والتعوذ والتسمية فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة وقال عامتهم : أنه يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح .
وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين إن الصحيح أنه يجوز عن الكل لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إقعد على رأس الركعتين قدر التشهد فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد .
وعند أبي حنيفة و أبي يوسف : يجوز وأصل المسألة يصلى التطوع أربع ركعات إذا لم يقعد في .
الثانية قدر التشهد وقام وأتم صلاته أنه يجوز استحسانا عندهما ولا يجوز عند محمد قياسا ثم إذا جاز عندهما فهل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة الأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا وكماله بالقعدة ولم توجد والكامل لا يتأدى بالناقص .
ولو صلى ثلات ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية .
قال بعضهم : لا يجزئه أصلا بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد إلا في آخرها جاز عند بعضهم لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز فكذا النفل ولا يجوز عند بعضهم لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة بخلاف المغرب فصار كأنه لم يقعد فيها ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة فكذا في التراويح ثم إن كان ساهيا في الثالثة لا يلزمه قضاء شيء لأنه شرع في صلاة مظنونة ولأنه لا يوجب القضاء عند أصحابنا الثلاثة وإن كان عمدا فعلى قول من قال بالجواز يلزمه ركعتان لأن الركعة الثانية قد صحت لبقاء التحريمة وإن لم يكملها بضم ركعة أخرى إليها فيلزمه القضاء .
وعلى قول من قال : بعدم الجواز يلزمه ركعتان عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء لأن التحريمة قد فسدت بترك القعدة في الركعة الثانية فشرع في الثالثة بلا تحريمة وأنه لا يوجب القضاء عند أبي حنيفة .
وعلى هذا لو صلى عشر تسليمات كل تسليمة بثلاث ركعات بقعدة واحدة ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة ولم يقعد إلا في آخرها .
قال بعضهم : يجزئه عن التراويح كلها .
وقال بعضهم : لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة وهو الصحيح لأنه أخل بكل شفع بترك القعدة .
ومنها : أن يصلي كل ترويحة إمام واحد وعليه عمل أهل الحرمين وعمل السلف ولا يصلي الترويحة الواحدة إمامان لأنه خلاف عمل السلف ويكون تبديل الإمام بمنزلة الانتظار بين الترويحتين وأنه غير مستحب ولا يصلي إمام واحد التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال ولا له فعل ولا يحتسب التالي من التراويح وعلى القوم أن يعيدوا لأن صلاة إمامهم نافلة وصلاتهم سنة والسنة أقوى فلم يصح الاقتداء لأن السنة لا تتكرر في وقت واحد وما صلى في المسجد الأول محسوب وليس على القوم أن يعيدوا ولا بأس لغير الإمام أن يصلي التراويح في مسجدين لأنه اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيها والله أعلم - إذا صلوا التراويح ثم أرادوا أن يصلوها ثانيا يصلون فرادى لا بجماعة لأن الثانية تطوع مطلق والتطوع المطلق بجماعة مكروه ويجوز التراويح قاعدا من غير عذر لأنه تطوع إلا أنه لا يستحب لأنه خلاف السنة المتوارثة .
وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن من صلى ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز وكذا لو صلاها على الدابة من غير عذر وهو يقدر على النزول لاختصاص هذه السنة بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها وترهيب وتحذير على تركها فالتحقت بالواجبات كالوتر .
ومنها : أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين قدر ترويحة يسبح ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو وينتظر أيضا بعد الخامسة قدر ترويحة لأنه متوارث من السلف .
وأما الاستراحة بعد خمس تسليمات فهل يستحب ؟ .
قال بعضهم : نعم .
وقال بعضهم : لا يستحب وهو الصحيح لأنه خلاف عمل السلف والله الموفق .
تم بحمده تعالى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني