وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام في الغسل و بيان وجوبه .
فصل : و الكلام في الغسل يقع في مواضع في بيان أنه واجب و في بيان كيفية وجوبه و في بيان كيفية الغسل و في بيان شرائط وجوبه و في بيان من يغسل و من لا يغسل .
أما الأول : فالدليل على وجوبه النص و الإجماع و المعقول أما النص فما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ للمسلم على المسلم ست حقوق ] و ذكر من جملتها [ أن يغسله بعد موته ] و على كلمة إيجاب .
و روي أنه : [ لما توفي آدم صلوات الله عليه غسلته الملائكة ثم قالت لولده : هذه سنة موتاكم ] و السنة المطلقة في معنى الواجب و كذا الناس توارثوا ذلك من لدن آدم صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا فكان تاركه مسيئا لتركه السنة المتوارثة و الإجماع منعقد على وجوبه .
و أما المعقول : فقد اختلفت فيه عبارات مشايخنا ذكر محمد بن شجاع البلخي أن الآدمي لا يتنجس بالموت بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت و الآدمي يطهر بالغسل حتى روي عن محمد أن الميت لو وقع في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر و لو وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه فعلم أنه لم يتنجس بالموت و لكن وجب غسله للحدث لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل و زوال العقل و البدن في حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسله كله إلا أنا اكتفينا بغسل هذه الأعضاء الظاهرة حالة الحياة دفعا للحرج لغلبة وجود الحدث في كل وقت حتى إن خروج المني عن شهوة لما كان لا يكثر وجوده لم يكتف فيه إلا بالغسل و لا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل و عامة مشايخنا قالوا إن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت و لهذا لو وقع في البئر يوجب تنجسه إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة عند وجود السبب المطهر في الجملة و هو الغسل لا في المنع من حلول النجاسة و عند البلخي : الكرامة في امتناع حلول النجاسة و حكمها و قول العامة أظهر لأن فيه عملا بالدليلين إثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة و الحكم بالطهارة عند وجود ما له أثر في التطهير في الجملة و لا شك أن هذا في الجملة أقرب إلى القياس من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب