وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في شرائط وجوبه .
فصل : و أما شرائط وجوبه : فمنها أن يكون ميتا مات بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل كذا روي عن أبي حنيفة C تعالى أنه قال : إذا استهل المولود سمي و غسل و صلي عليه و ورث و ورث عنه و إذا لن يستهل لم يسم و لم يغسل و لم يرث .
و عن محمد أيضا : أنه لا يغسل و لا يصلى عليه و هكذا ذكر الكرخي .
و روي عن أبي يوسف C تعالى : أنه يغسل و يسمى و لا يصلى عليه و هكذا ذكر الطحاوي .
و قال محمد : في السقط الذي استبان خلقه : أنه يغسل و يكفن و يحنط و لا يصلى عليه فاتفقت الروايات على أنه لا يصلى على من ولد ميتا و الخلاف في الغسل .
وجه ما اختاره الطحاوي : أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل و إن كان لا يصلى عليه كالبغاة و قطاع الطريق وجه ما ذكره الكرخي ما روي عن [ أبي هريرة Bه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا استهل المولود غسل و صلي عليه و ورث ] و إن لم يستهل لم يغسل و لم يرث و لأن وجوب الغسل بالشرع و أنه ورد باسم الميت و مطلق اسم الميت في العرف لا يقع على من ولد ميتا و لهذا لا يصلى عليه .
و قال الشافعي C تعالى : إن أسقط قبل أربعة أشهر لا يغسل و لا يصلى عليه قولا واحدا و إن كان لأربعة أشهر من وقت العلوق و قد استبان خلقه فله فيه قولان و الصحيح قولنا لما ذكرنا و هذا إذا لم يستهل فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك فإنه يغسل بالإجماع لما روينا و لأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل و لو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل و الصلاة عليه لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلا و أما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسها و كذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة C تعالى .
و قالا : تقبل إذا كانت عدلة على ما يعرف في موضعه و على هذا يخرج ما إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يغسل لأن الشرع ورد بغسل الميت و الميت اسم لكله و لو وجد الأكثر منه غسل لأن للأكثر حكم الكل و إن وجد الأقل منه أو النصف لم يغسل كذا القدوري في شرحه مختصر الكرخي لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة و حكما و لأن الغسل للصلاة و ما لم يزد على النصف لا يصلى عليه فلا يغسل أيضا .
و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا وجد النصف و معه الرأس يغسل و إن لم يكن معه الرأس لا يغسل فكأنه جملة مع الرأس في حكم الأكثر لكونه معظم البدن و لو وجد نصفه مشقوقا لا يغسل لما قلنا و لأنه لو غسل الأقل أو النصف يصلى عليه لأن الغسل لأجل الصلاة و لو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد الباقي فيصلي عليه فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحد و ذلك مكروه عندنا أو يكون صاحب الطرف حيا فيصلي على بعضه و هو حي و ذلك فاسد و هذا كله مذهبنا .
و قال الشافعي C تعالى : إن وجد عضو يغسل و يصلي عليه .
و احتج بما روي أن طائرا ألقى يدا بمكة زمن وقعة الجمل فغسلها أهل مكة و صلوا عليها و قيل : أنها يد طلحة أو يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد Bهم .
و روي عن عمر Bه أنه صلى على عظام بالشام .
و عن أبي عبيدة بن الجراح Bه : أنه صلى على رؤوس و لأن صلاة الجنازة شرعت لحرمة الآدمي و كذا الغسل و كل جزء منه محترم .
و لنا ما روي عن ابن مسعود و ابن عباس Bهما أنهما قالا : لا يصلى على عضو و هذا يدل على أنه لا يغسل لأن الغسل لأجل الصلاة و لما ذكرنا من المعاني أيضا .
و أما حديث أهل مكة فلا حجة فيه لأن الراوي لم يرو أن الذي صلى عليه من هو حتى ننظر أهو حجة أم لا ؟ .
أو نحمل الصلاة على الدعاء .
و كذا حديث عمر و أبي عبيدة Bهما .
ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع .
و منها : أن يكون الميت مسلما حتى لا يجب غسل الكافر لأن الغسل وجب كرامة و تعظيما للميت و الكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة و التعظيم لكن إذا كان ذا رحم محرم من المسلم لا بأس بأن يغسله و يكفنه و يتبع جنازته و يدفنه لأن الابن ما نهي عن البر بمكان أبيه الكافر بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف بقوله تعالى : { و صاحبهما في الدنيا معروفا } و من البر القيام بغسله و دفنه و تكفينه .
و الأصل ما روي عن علي Bه لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن عمك الضال قد توفي فقال : [ اذهب و غسله و كفنه و واره و لا تحدثن حدثا حتى تلقاني ] قال : ففعلت ذلك و أتيته فأخبرته فدعا لي بدعوات ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم .
و قال سعيد بن جبير : سأل رجل عبد الله بن عباس : فقال : إن امرأتي ماتت نصرانية فقال : اغسلها و كفنها و ادفنها .
و عن الحارث بن أبي ربيعة : إن أمه ماتت نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة ثم إنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هنالك من يقوم به من المشركين فإن كان خلي المسلم بينه و بينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم .
و إن مات مسلم و له أب كافر هل يمكن من القيام بتغسيله و تجهيزه ؟ .
لم يذكر في الكتاب و ينبغي أن لا يمكن من ذلك بل يغسله المسلمون لأن اليهودي لما آمن برسول الله صلى الله عليه و سلم عند موته ما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى مات فقال A لأصحابه : [ تولوا أخاكم ] و لم يخل بينه و بين والده اليهودي و لأن غسل الميت شرع كرامة له و ليس من الكرامة أن يتولى الكافر غسله .
و منها : أن يكون عادلا حتى لا يغسل الباغي إذا قتل و لا يصلى عليه و كذا روي المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنبفة و هو قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و عند الشافعي : يغسل و يصلى عليه و سنذكر المسألة .
و ذكر الفقيه أبو الحسن الرستغفني صاحب الشيخ أبي منصور الماتريدي : أنه يغسل و لا يصلى عليه و فرق بينهما بأن الغسل حقه و الصلاة حق الله تعالى فما كان من حقه يؤتى و ما كان من حق الله تعالى لا يؤتى به إهانة له و لهذا يغسل الكافر و لا يصلى عليه و لو اجتمع الموتى المسلمون و الكافر ينظر إن كان بالمسلمين علامة الفصل بها يفصل و علامة المسلمين أربعة أشياء : الختان و الخضاب و لبس السواد و حلق العانة .
و إن لم يكن بهم علامة ينظر إن كان المسلمون أكثر غسلوا و كفنوا و دفنوا في مقابر المسلمين و صلي عليهم و ينوي بالدعاء المسلمون و إن كان الكفار أكثر يغسلوا و لا يصلى عليهم كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي لأن الحكم للغالب .
و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم لكن يغسلون و يكفنون و يدفنون في مقابر المشركين .
و وجهه : أن غسل المسلم واجب و غسل الكافر جائز في الجملة فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب .
و أما إذا كانوا على السواد فلا يشكل أنهم يغسلون لما ذكرنا أن فيه تحصيل الواجب مع الإتيان بالجائز في الجملة و هذا أولى من ترك الواجب رأسا و هل يصلي عليهم ؟ .
قال بعضهم : لا يصلي عليهم لأن ترك الصلاة على المسلم أولى من الصلاة على الكافر لأن الصلاة على الكافر غير مشروعة أصلا قال الله تعالى : { و لا تصل على أحد منهم مات أبدا } و ترك الصلاة على المسلم مشروعة في الجملة كالبغاة و قطاع الطريق فكان الترك أهون .
و قال بعضهم : يصلي عليهم و ينوى بالصلاة و الدعاء المسلمين لأنهم إن عجزوا عن تعيين العمل للمسلمين لم يعجزوا عن تمييز القصد في الدعاء لهم .
و أما الدفن : فلا رواية فيه في المبسوط و ذكر الحاكم الجليل في مختصره أنهم يدفنون في مقابر المشركين و اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم : يدفنون في مقابر المسلمين و قال بعضهم : في مقابر المشركين .
و قال بعضهم : تتخذ لهم مقبرة على حدة و تسوى قبورهم و لا تسنم و هو قول الفقيه أبي جعفر الهنداوي و هو أحوط و أصل الاختلاف في كتابيه تحت مسلم حبلت ثم ماتت و في بطنها ولد مسلم لا يصلى عليها بالإجماع لأن الصلاة على الكافر غير مشروعة و ما في بطنها لا يستحق الصلاة عليه و لكنها تغسل و تكفن و اختلف الصحابة في الدفن .
قال بعضهم : تدفن في مقابر المسلمين ترجيحا لجانب الولد .
و قال بعضهم : في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في البطن .
و قال وائلة بن الأسقع : يتخذ لها مقبرة على حدة و هذا أحوط و لو وجد ميت أو قتيل في دار الإسلام فإن كان عليه سيما المسلمين يغسل و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين و هذا ظاهر و إن لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان و الصحيح أنه يغسل و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين لحصول غلبة الظن بكونه مسلما بدلالة المكان و هي دار الإسلام و لو وجد في دار الحرب فإن كان معه سيما المسلمين يغسل و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين بالإجماع و إن لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان .
و الصحيح : أنه لا يغسل و لا يصلى عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين .
و الحاصل : أنه لا يشترط الجمع بين السيما و دليل المكان بل يعمل بالسيما وحده بالإجماع .
و هل يعمل بدليل المكان وحده فيه روايتان و الصحيح : أنه يعمل به لحصول غلبة الظن عنده .
و منها : أن لا يكون ساعيا في الأرض بالفساد فلا يغسل البغاة و قطاع الطريق و المكاثرون و الخناقون إذا قتلوا لأن المسلم يغسل كرامة له و هؤلاء لا يستحقون الكرامة بل الإهانة .
و عن الفقيه أبي الحسن الرستغفني صاحب أبي منصور الماتريدي : أن الباغي يغسل و لا يصلى عليه لأن الغسل حقه فيؤتى به و الصلاة حق الله تعالى فلا يصلى عليه إهانة له كالكافر أنه يغسل و لا يصلى عليه كذا ذكره في العيون و عن محمد أن من قتل مظلوما لا يغسل و يصلى عليه و من قتل ظالما يغسل و لا يصلى عليه و الباغي قتل ظالما فيغسل و لا يصلى عليه .
و منها : وجود الماء لأن وجود الفعل مقيد بالوسع مع عدم الماء فسقط الغسل و لكن ييمم بالصعيد لأن التيمم صلح بدلا عن الغسل في حال الحياة فكذا بعد الموت غير أن الجنس يمم الجنس بيده لأنه يباح له مس مواضع التيمم منه من غير شهوة كما في حالة الحياة فكذا بعد الموت و أما غير الجنس فإن كانا ذوي رحم محرم فكذلك لما قلنا و إن كانا أجنبيين فإن لم يكونا زوجين ييممه بخرقة تستر يده لأن حرمة المس بينهما ثابتة كما في حالة الحياة إلا إذا كان أحدهما مما لا يشتهي كالصغير أو الصغيرة فييممه من غير خرقة و إن كانا زوجين فالمراة تيمم زوجها بلا خرقة لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى إذا لم تبن منه في حالة حياته بالإجماع و لا حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر على ما نذكر لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى و أما الزوج فلا ييمم زوجته بلا خرقة عندنا خلافا للشافعي C تعالى على ما نذكر .
و منها : أن لا يكون الميت شهيدا لأن الغسل ساقط عن الشهيد بالنص على ما نذكر في فصله إن شاء الله تعالى