وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في كيفية وجوبه .
فصل : و أما كيفية وجوبه فوجوبه على سبيل الكفاية قضاء لحق الميت حتى إذا قام به البعض يسقط عن الباقين لأن حقه صار مقضيا كما في الغسل و أما الكلام في كمية الكفن فنقول : أكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة أبواب : إزار و رداء و قميص و هذا عندنا .
و قال الشافعي C تعالى : لا يسن القميص في الكفن و إنما الكفن ثلاث لفائف و احتج بما روي عن [ عائشة Bها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كفن ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامة ] .
و لنا : ما روي عن عبد الله بن مغفل Bه أنه قال : كفنوني في قميصي فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كفن في قميصه الذي توفي فيه و هكذا روي عن ابن عباس Bهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب : .
أحدها : أن القميص الذي توفي فيه و الأخذ برواية ابن عباس أولى من الأخذ بحديث عائشة لأن ابن عباس حضر تكفين رسول الله صلى الله عليه و سلم و دفنه و عائشة ما حضرت ذلك على أن معنى قولها ليس فيها قميص أي لم يتخذ قميصا جديدا و روي عن علي Bه أنه قال : كفن المرأة خمسة أثواب و كفن الرجل ثلاثة و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين و لأن حال ما بعد الموت يعتبر بحال حياته و الرجل في حال حياته في ثلاثة أثواب عادة : قميص و سراويل و عمامة فالإزار بعد الموت قائم مقام السراويل في حال الحياة لأنه في حال حياته إنما كان يلبس السراويل لئلا تنكشف عورته عند المشي و ذلك غير محتاج إليه بعد موته فأقيم الإزار مقامه و كذا لم يذكر العمامة في الكفن و قد كره بعض مشايخنا لأنه لو فعل ذلك لصار الكفن شفعا و السنة فيه أن يكون وترا و استحسنه بعض مشايخنا لحديث ابن عمر : أنه كان يعمم الميت و يجعل ذنب العمامة على وجهه بخلاف حال الحياة فإنه يرسل ذنب العمامة من قبل القفا لأن ذلك لمعنى الزينة و قد انقطع ذلك بالموت و الدليل على أن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كفن في برد و حلة و الحلة اسم للزوج من الثياب و البرد اسم للمفرد منها و أدنى ما يكفن فيه في حالة الاختيار ثوبان إزار و رداء لقول الصديق Bه : كفنوني في ثوبي هذين و لأن أدنى ما يلبسه الرجل في حال حياته ثوبان .
ألا ترى أنه يجوز له أن يخرج فيهما و يصلي فيهما من غير كراهة فكذا يجوز أن يكفن فيهما أيضا و يكره أن يكفن في ثوب واحد لأن في حالة الحياة تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة فكذا بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره لما روي أن مصعب بن عمير لما استشهد كفن في نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه و إذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم [ أن يغطى بها رأسه و يحمل على رجليه شيء من الإذخر ] .
و كذا روي أن حمزة Bه لما استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره فدل على الجواز عند الضرورة و الغلام المراهق كالرجل يكفن فيما يكفن فيه الرجل لأن المراهق في حال حياته يخرج فيه البالغ عادة فكذا يكفن فيما يكفن فيه و إن كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين إزار و رداء فحسن و إن كفن في إزار واحد جاز لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد في حقه فكذا بعد الموت .
و أما المرأة فأكثر ما تكفن فيه خمسة أثواب درع و خمار و لفافة و خرقة هو السنة في كفن المرأة لما روي عن [ أم عطية أن النبي A ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنها ثوبا ثوبا حتى ناولهن خمسة أثواب آخرهن خرقة تربط بها ثدييها ] و لما روينا عن علي Bه و لأن المرأة في حال حياتها تخرج في خمسة أثواب عادة درع و خمار و إزار و ملاءة و نقاب فكذلك بعد الموت تكفن في خمسة أثواب .
ثم الخرفة الخرقة تربط فوق الأكناف عند الصدر فوق الثديين و البطن كيلا ينتشر عليها الكفن إذا حملت على السرير .
و الصحيح قولنا لما روينا في حديث أم عطية أنها قالت : آخرهن خرقة تربط بها ثدييها و أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب : إزار و رداء و خمار لأن معنى الستر في حالة الحياة يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز لها أن تصلي فيها و تخرج فكذلك بعد الموت و يكره أن تكفن المرأة في ثوبين .
و أما الصغيرة فلا بأس بأن تكفن في ثوبين و الجارية المراهقة بمنزلة البالغة في الكفن لما ذكرنا و السقط يلف في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة و لأن الشرع إنما ورد بتكفين الميت و اسم الميت لا ينطلق عليه كما لا ينطلق على بعض الميت و كذا من ولد أو وجد طرف من أطراف الإنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو نصفه مقطوعا عرضا و لكن ليس معه الرأس لما قلنا فإن كان معه الرأس ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه يكفن و على قياس ما ذكره القدوري في مختصر الكرخي في الغسل يلف في خرقة لما ذكرنا في فصل الغسل و إن وجد أكثره يكفن لأن للأكثر حكم الكل و كذا الكافر إذا مات و له ذو رحم مسلم يغسله و يكفنه لكن في خرقة لأن التكفين على وجه السنة من باب الكرامة للميت و لا يكفن الشهيد كفنا جديدا غير ثيابه لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ زملوهم بثيابهم و كلومهم ]