وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان من يصلي عليه .
و أما بيان من يصلي عليه : فكل مسلم مات بعد الولادة يصلي عليه صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا إلا البغاة و قطاع الطريق و من بمثل حالهم لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ صلوا على كل بر و فاجر ] و قوله : [ للمسلم ست حقوق ] و ذكر من جملتها أن يصلي على جنازته من غير فصل إلا ما خص بدليل و البغاة و من يمثل حالهم مخصوصون لما ذكرنا و لا يصلى على من ولد ميتا و قد ذكرناه في باب الغسل و إن مات في حال ولادته فإن كان خرج أكثره صلى عليه و إن كان أقله لم يصل عليه اعتيارا للأغلب و إن كان خرج نصفه لم يذكر في الكتاب و يجب أن يكون هذا على قياس ما ذكرناه من الصلاة على نصف الميت و لا يصلى على بعض الإنسان حتى يوجد الأكثر منه عندنا لأنا لو صلينا على هذا البعض يلزمنا الصلاة على الباقي إذا وجدناه فيؤدي إلى التكرار و أنه ليس بمشروع عندنا بخلاف الأكثر لأنه إذا صلى عليه لم يصل على الباقي إذا وجد و قد ذكرناه في باب الغسل و ذكرنا اختلاف رواية الكرخي و الطحاوي في النصف المقطوع .
و لا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة و لا وحدانا عندنا إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها .
و قال الشافعي C تعالى : يجوز لمن لم يصل أن يصلي .
و احتج بما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم صلي على النجاشي و لا شك أنه كان صلى عليه .
و روي أنه A مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل قبر فلانة فقال : هلا آذنتموني بالصلاة عليها فقيل : [ إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقال صلى الله عليه و سلم : إذا مات إنسان فآذنوني فإن صلاتي عليه رحمة و قام و جعل القبر بينه و بين القبلة و صلى عليه ] و كذا الصحابة Bهم صلوا على النبي صلى الله عليه و سلم و جماعة بعد جماعة و لأنها دعاء و لا بأس بتكرار الدعاء لأن حق الميت و إن قضى فكل مسلم في الصلاة حق و لأنه يثاب بذلك و عسى أن يغفر له ببركة هذا الميت كرامة له و لم يقض هذا الحق في حق كل شخص فكان له أن يقضي حقه .
و لنا : ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر و معه قوم فأراد أن يصلي ثانيا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : [ الصلاة على الجنازة لا تعاد و لكن ادع للميت و استغفر له ] و هذا نص في الباب و روي [ أن ابن عباس و ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فانتهما صلاة على جنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له ] .
و روي عن عبد الله بن سلام أنه فاتته الصلاة على جنازة عمر Bه فلما حضر قال : [ إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له ] و الدليل عليه أن الأمة توارثت ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على الخلفاء الراشدين و الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين و لو جاز لما ترك مسلم الصلاة عليهم خصوصا على رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه في قبره كما وضع فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض به ورد الأثر و تركهم ذلك إجماعا منهم دليل على عدم جواز التكرار و لأن الفرض قد سقط بالفعل مرة واحدة لكونها فرض كفاية و لهذا إن من لم يصل لو ترك الصلاة ثانيا لا يأثم و إذا سقط الفرض فلو صلى ثانيا كان نفلا و التنقل بصلاة الجنازة غير مشروع بدليل أن من صلى مرة لا يصلي ثانيا و هذا بخلاف ما إذا تقدم غير الولي فصلى لأن للولي أن يصلي عليه لأنه إذا لم يجز الأول لم يقع فرضا لأن حق التقدم كان له فإذا تقدم غيره بغير إذنه كان له أن يستوفي حقه في التقدم فيقع الأول فرضا فهو الفرق و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أعاد لأن ولاية الصلاة كانت له فإنه كان أولى الأولياء قال الله تعالى : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } .
و روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يصلي على موتاكم غيري ما دمت بين أظهركم ] فلم يسقط الفرض بأداء غيره و هذا هو تأويل فعل الصحابه Bهم فإن الولاية كانت لأبي بكر لأنه هو الخليفة إلا أنه كان مشغولا بتسوية الأمور و تسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل بعده عليه و الله أعلم .
و أما حديث النجاشي فيتحمل أنه دعاء لأن الصلاة تذكر ويراد بها الدعاء و يحتمل أنه خصه بذلك .
و أما قوله أن لكل واحد من الناس حقا في الصلاة عليه قلنا نعم لكن لا وجه لاستدراك ذلك لسقوط الفرض و عدم جواز التنقل بها و هو الجواب عن قوله أنها دعاء و استغفار لأن التنقل بالدعاء و الاستغفار مشروع و بالصلاة على الجنازة غير مشروع .
و على هذا قال أصحابنا : لا يصلى على ميت غائب .
و قال الشافعي C تعالى : يصلى عليه استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم على النجاشي و هو غائب و لا حجة له فيه لما بينت على أنه روي أن الأرض طويت له و لا يوجد مثل ذلك في حق غيره ثم ما ذكره غير سديد لأن الميت إن كان في جانب المشرق فإن استقبل القبلة في الصلاة عليه كان الميت خلفه و إن استقبل الميت كان مصليا لغير القبلة و كل ذلك لا يجوز و لا يصلى على صبي و هو على الدابة و على أيدي الرجال حتى يوضع لأن الميت بمنزلة الإمام لهم فلايجوز أن يكون محمولا و هم على الأرض و لا يصلى علىالبغاة و قطاع الطريق عندنا .
و قال الشافعي C تعالى : يصلى عليهم لأنهم مسلمون قال الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } فدخلوا تحت قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ صلوا على كل بر و فاجر ] .
و لنا : ما روي عن علي Bه أنه لم يغسل أهل نهروان و لم يصل عليهم فقيل له أكفارهم ؟ فقال لا و لكن هم إخواننا بغوا علينا أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرا لغيرهم و كان ذلك بمحضر من الصحابة Bه و لم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا و هو نظير المصلوب يترك على خشبته إهانة له و زجرا لغيره كذا هذا .
و إذا ثبت الحكم في البغاة ثبت في قطاع الطريق لأنهم في معناهم إذ هم يسعون في الأرض بالفساد كالبغاة فكانوا في استحقاق الإهانة مثلهم و به تبين أن البغاة و من مثلهم مخصوصون عن الحديث بإجماع الصحابة و كذلك الذي يقتل بالخنق كما روي عن أبي حنيفة C تعالى .
و قال أبو يوسف C تعالى : يصلى عليه و كذلك من يقتل على متاع يأخذه و المكابرون في المصر بالسلاح لأنهم يسعون في الأرض بالفساد فيلحقون بالبغاة و الله أعلم