وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في بيان ما تصح به و ما تفسد و ما يكره .
أما ما تصح به فكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية و الحكمية و استقبال القبلة و ستر العورة و النية يعتبر شرطا لصحتها حتى أنهم لو صلوا على جنازة و الإمام غير طاهر فعليهم إعادتها لأن صلاة الإمام غير جائزة لعدم الطهارة فكذا صلاتهم لأنها بناء على صلاته و لو كان الإمام على الطهارة و القوم على غير طهارة جازت صلاة الإمام و لم يكن عليهم إعادتها لأن حق الميت تأدى بصلاة الإمام و دلت المسألة على أن الجماعة ليست بشرط في هذه الصلاة و لو اخطأوا بالرأس فوضعوه في موضع الرجلين و صلوا عليها جازت الصلاة لاستجماع شرائط الجواز و إنما الحاصل بغير صفة الوضع و ذا لا يمنع الجواز إلا أنهم إن تعمدوا ذلك فقد أساؤوا لتغييرهم السنة المتواترة و لو تحروا على جنازة فأخطأوا القبلة جازت صلاتهم لأن المكتوبة تجوز فهذه أولى و إن تعمدوا خلافهم لم تجز كما في اعتبار شرط القبلة لأنه لا يسقط حالة الاختيار كما في سائر الصلوات .
و لو صلى راكبا أو قاعدا من غير عذر لم تجزهم استحسانا .
و القياس : أن تجزئهم كسجدة التلاوة و لأن المقصود منها الدعاء للميت و هو لا يختلف و الأركان فيها التكبيرات .
و يمكن تحصيلها في حالة الركوب كما يمكن تحصيلها في حالة القيام .
وجه الاستحسان : إن الشرع ما ورد بها إلا في حالة القيام فيراعي فيها ما ورد به النص .
و لهذا لا يجوز إثبات الخلل في شرائطها فكذا في الركن بل أولى لأن الركن أهم من الشرط و لأن الأداء قعودا أو ركبانا يؤدي إلى استخفاف بالميت و هذه الصلاة شرعت لتعظيم الميت و لهذا تسقط في حق من تجب إهانته كالباغي و الكافر و قاطع الطريق فلا يجوز أداء ما شرع للتعظيم على وجه يؤدي إلى الاستخفاف لأنه يؤدي إلى أن يعود على موضوعه بالنقص و ذلك باطل .
و لو كان ولي الميت مريضا فصلى قاعدا و صلى الناس خلفه قياما أجزأهم في قول أبي حنيفة و أبي يوسف C تعالى .
و قال محمد C تعالى : يجزئ الإمام و لا يجزئ المأموم بناء على افتداء القائم بالقاعد و قد مر ذلك و لو ذكروا بعد الصلاة على الميت إنهم لم يغسلوه فهذا على وجهين : أما إن ذكروا قبل الدفن أن طهارة الإمام شرط لأنه بمنزلة الإمام فتعتبر طهارته فإذا فقدت لم يعتد بالصلاة فيغسل و يصلى عليه و إن ذكروا بعد الدفن لم ينبشوا عنه لأن النبش حرام حقا لله تعالى فيسقط الغسل و لا تعاد الصلاة عليه لأن طهارة الميت شرط جواز الصلاة عليه لما بينا .
و روي عن محمد C تعالى أنه يخرج ما لم يهيلوا عليه التراب لأن ليس بنبش فإن أهالوا التراب لم يخرج و تعاد الصلاة عليه لأن تلك الصلاة لم تعتبر لتركهم الطهارة مع الإمكان و الآن فات الإمكان فسقطت الطهارة فيصلى عليه و لو دفن بعد الغسل قبل الصلاة عليه في القبر ما لم يعلم أنه تفرق و في الأمالي عن أبي يوسف C تعالى أنه قال : يصلي عليه إلى ثلاثة أيام هكذا ذكر ابن رستم عن محمد .
أما قبل مضي ثلاثة أيام فلما روينا ان النبي صلى الله عليه و سلم على قبر تلك المرأة .
فلما جازت الصلاة على القبر بعد ما صلى على الميت مرة فلأن تجوز في موضع لم يصل عليه أصلا أولى .
و أما بعد الثلاثة لا يصلي لأن الصلاة مشروعة على البدن و بعد مضي الثلاث ينشق و يتفرق فلا يبقى البدن .
و هذه لأن في المدة القليلة لا يتفرق .
و في الكثيرة يتفرق فجعلت الثلاث في حد الكثرة لأنها جمع و الجمع ثبت بالكثرة و لأن العبرة للمعتاد و الغالب في العادة أن يمضي الثلاث يتفسخ و يتفرق أعضاؤه و الصحيح أن هذا ليس يتقدير لازم لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر و البرد و باختلاف حال الميت في السمن و الهزال و باختلاف الأمكنة فيحكم فيه غالب الرأي و أكبر الظن .
فإن قيل : روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين فالجواب أن معناه و الله أعلم أنه دعا لهم قال الله تعالى : { و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم } و الصلاة في الآية بمعنى الدعاء .
و قيل : إنهم لم تتفرق أعضاؤهم فإن معاوية لما أراد أن يحولهم وجدهم كما دفنوا فتركهم و تجور الصلاة على الجماعة مرة واحدة فإذا اجتمعت الجنائزة فالإمام بالخيار إن شاء صلى عليهم دفعة واحدة و إن شاء صلى على كل جنازة على حدة لما روي النبي صلى الله عليه و سلم يوم أحد على كل عشرة من الشهداء صلاة واحدة و لأن ما هو المقصود و هو الدعاء و الشفاعة للموتى يحصل بصلاة واحدة فإن أراد أن يصلي على كل واحدة على حدة فالأولى أن يقدم الأفضل فالأفضل فإن لم يفعل فلا بأس به .
ثم كيف توضع الجنائز إذا اجتمعت فنقول : لا يخلوا إما إن كانت من جنس واحد أو اختلف الجنس فإن كان الجنس متحدا فإن شاؤا جعلوها صفا واحدا كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة و إن شاؤا و ضعوا واحدا بعد واحد ممايلي القبلة ليقوم الإمام بحذاء الكل هذا جواب ظاهر الرواية .
و روي عن أبي حنيفة C تعالى في غير رواية الأصول أن الثاني أولى من الأول لأن السنة هي قيام الأمة بحذاء الميت هو يحصل في الثاني دون الأول و إذا وضعوا واحد بعد واحد ينبغي أن يكون أفضلهم مما يلي الإمام كذا روي عن أبي حنيفة C تعالى أنه يوضع أفضلهما مما يلي الإمام و أسنهما .
و قال أبو يوسف C تعالى : و الأحسن عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام : لقوله صلى الله عليه و سلم : [ ليليني منكم أولوا الأحلام و النهى ] ثم إن وضع رأس كل واحد منهم بحذاء رأس صاحبه فحسن و إن وضع شبه الدرج كما قال ابن أبي ليلى و هو أن يكون رأس الثاني عند منكب الأول فحسن كذا روي عن أبي حنيفة أنه إن وضع هكذا فحسن أيضا لأن النبي صلى الله عليه و سلم و صاحبيه Bهما دفنوا على هذه الصفة فيحسن الوضع للصلاة على هذا الترتيب أيضا .
و اما إذا اختلف الجنس بأن كانوا رجالا و نساء يتوضع الرجال مما يلي الإمام و النساء خلف الرجال مما يلي القبلة لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام في حال الحياة ثم إن الرجال يكونون أقرب إلى الإمام من النساء فكذا بعد الموت و من العلماء من قال : توضع النساء مما يلي الإمام و الرجال خلفهن لأن في الصلاة بالجماعة في حال الحياة صف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة فكذا في وضع الجنائز و لو اجتمع جنازة رجل و صبي و خنثى و إمراة و صبية وضع الرجل مما يلي الإمام و الصبي وراءه ثم الخنثى ثم المرأة ثم الصبية و الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ ليليني منكم أولو الأحلام و النهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ] و لأنهم هكذا يقومون في الصف خلف الإمام حالة الحياة فيوضعون كذلك بعد الموت و لو كبر الإمام على جنازة ثم أتى جنازة أخرى فوضعت معها مضى على الأولى و يستأنف الصلاة على الأخرى لأن التحريمة انعقدت للصلاة على الأولى قيتمها فإن كبر الثانية ينويهما فهي للأولى لأنه لم يقصد الخروج عن الأولى فبقي فيها و لم يقع للثانية .
و إن كبر ينوي الثانية وحدها فهي للثانية لأنه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع النية كما إذا كان في الظهر فكر ينوي العصر صار متنقلا من الظهر فكذا هذا بخلاف ما إذا نواهما جميعا لأنه ما رفض الأولى فبقي فيها فلا يصير شارعا في الثانية ثم إذا صار شارعا في الثانية فإذا فرغ منها أعاد الصلاة على الأولى أي يستقبل و الله أعلم