وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الزكاة .
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين في بيان أنواع الزكاة و في بيان حكم كل نوع منها .
أما الأول : فالزكاة في الأصل نوعان : فرض و واجب فالفرض زكاة المال و الواجب زكاة الرأس و هي صدقة الفطر .
و زكاة المال نوعان : زكاة الذهب و الفضة و أموال التجارة و السوائم و زكاة الزروع و الثمار و هي العشر أو نصف العشر أما الأول فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان فرضيتها و في بيان كيفية الفريضة و في بيان سبب الفرضية و في بيان ركنها و في بيان شرائط الركن و في بيان ما يسقطها بعد وجوبها .
أما الأول فالدليل على فرضيتها الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول : .
أما الكتاب فقوله تعالى : { و آتوا الزكاة } .
و قوله عز و جل : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها } .
و قوله عز و جل : { و الذين في أموالهم حق معلوم } { للسائل و المحروم } و الحق المعلوم هو الزكاة .
و قوله : { و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله } الآية الكريمة فكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ كل مال أديت الزكاة عنه فليس بكنز و إن كان تحت سبع أرضيين و كل مال لم تؤد الزكاة عنه فهو كنز و إن كان على وجه الأرض ] فقد ألحق الوعيد الشديد بمن كنز الذهب و الفضة و لم ينفقها في سبيل الله و لا يكون ذلك إلا بترك الفرض .
و قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } و أداء الزكاة إنفاق في سبيل الله و قوله تعالى : { و أحسنوا إن الله يحب المحسنين } .
و قوله تعالى : { و تعاونوا على البر و التقوى } و إيتاء الزكاة من باب الإحسان و الإعانة على البر و التقوى .
و أما السنة : فما ورد في المشاهير [ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت من استطاع إليه سبيلا ] .
و روي عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال عام حجة الوداع : [ اعبدوا ربكم و صلوا خمسكم و صوموا شهركم و حجوا بيت ربكم و أدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم ] .
و روي عن [ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ما من صاحب ذهب و لا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبهته و ظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس حتى فيرى سبيله : إما إلى الجنة و إما إلى النار و ما من صاحب بقر و لا غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها ] .
ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول قالوا : [ يا رسول الله فصاحب الخيل قال : الخيل ثلاث : لرجل أجر و لرجل ستر و لرجل وزر فأما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو طول لها في مرج خصب أو في روضة كتب الله له عدد ما أكلت حسنات و عدد أرواثها حسنات و إن مرت بنهر عجاج لا يريد منه السقي فشربت كتب الله له عدد ما شربت حسنات و من ارتبطها عزا و فخرا على المسلمين كانت له وزرا يوم القيامة و من ارتبطها تغنيا و تعففا ثم لم ينس حق الله تعالى في رقابها و ظهورها كانت له سترا من النار يوم القيامة ] و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال [ ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها ] .
و روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال في ما نعي زكاة الغنم و البقر و الفرس : [ لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة و على عاتقه شاة تبعر يقول : يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت و لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة و على عاتقه بعير له رغاة فيقول : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت و لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة و على عاتقه بقرة لها خوار فيقول : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت و لا ألفين أحدكم يوم القيامة و على عاتقه فرس له حمحمة فيقول : يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت ] و الأحاديث في الباب كثيرة .
و أما الإجماع : فلأن الأمة أجمعت على فرضيتها و أما المعقول فمن وجوه : .
أحدها : أن أداة الزكاة من باب إعانة الضعيف و إغاثة اللهيف و إقدار العاجز و تقويته على أداء ما افترض الله عز و جل عليه من التوحيد و العبادات و الوسيلة إلى أداء المفروض مفروض .
و الثاني : أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب و تزكي أخلاقه بتخلق الجود و الكرم و ترك الشح و الضن إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة و ترتاض لأداء الأمانات و إيصال الحقوق إلى مستحقيها و قد تضمن ذلك كله قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها } .
و الثالث : أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء و فضلهم بصنوف النعمة و الأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية و خصهم بها فيتنعمون و يستمتعون بلذيذ العيش و شكر النعمة فرض عقلا و شرعا و أداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضا