وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و أما كيفية فرضيتها .
فصل : و أما كيفية فرضيتها فقد اختلف فيها ذكر الكرخي أنها على الفور و ذكر في المنتقى ما يدل عليه فإنه قال : إذا لم يؤد الزكاة حتى مضى حولان فقد أساء و أثم و لم يحل له ما صنع و عليه زكاة حول واحد و عن محمد : إن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته و روي عنه : أن التأخير لا يجوز و هذا نص على الفور و هو ظاهر مذهب الشافعي و ذكر الجصاص : إنها على التراخي و استدل بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول و التمكن من الأداء أنه لا يضمن و لو كانت واجبة على الفور لضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته أنه يجب عليه القضاء .
و ذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا : أنها تحب وجوبا موسعا .
و قال عامة مشايخنا : إنها على سبيل التراخي و معنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير عين ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب و يتعين ذلك الوقت للوجوب و إذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه و غلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم .
و أصل المسألة أن الأمر المطلق عن الوقت هل يقتضي وجوب الفعل على الفور أم على التراخي كالأمر بقضاء صوم رمضان و الأمر بالكفارات و النذور المطلقة و سجدة التلاوة و نحوها فهو على الاختلاف الذي ذكرنا .
و قال إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي : أنه يجب تحصيل الفعل على الفور و هو الفعل في أول أوقات الإمكان و لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين بل مع الاعتقاد المبهم أن ما أراد الله به من الفور و التراخي فهو حق و هذه من مسائل أصول الفقه و يجوز أن تبنى مسألة هلاك النصاب على هذا الأصل لأن الوجوب لما كان على التراخي عندنا لم يكن بتأخيره الأداء عن أول أوقات الإمكان مفرطا فلا يضمن و عنده لما كان الوجوب على الفور صار مفرطا لتأخيره فيضمن و يجوز أن تبنى على أصل آخر نذكره في بيان صفة الواجب إن شاء الله تعالى