وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما الشرائط التي ترجع إلى المال .
فصل : و أما الشرائط التي ترجع إلى المال : فمنها الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف و الخيل المسبلة لعدم الملك و هذا في الزكاة تمليكا في غير الملك لا يتصور و إلا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو و أحرزوه بديارهم عندنا لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها و عند الشافعي تجب لأن ملك المسلم بعد الاستيلاء و الإحراز بالدار قائم و إن زالت يده عنه و الزكاة وظيفة الملك عنده .
و منها : الملك المطلق و هو أن يكون مملوكا له رقبة و يدا و هذا قول أصحابنا الثلاثة و قال زفر : اليد ليست بشرط و هو قول الشافعي فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافا لهما .
و تفسير مال الضمار : هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك كالعبد الآبق و الضال و المال المفقود و المال الساقط في البحر و المال الذي أخذه السلطان مصادرة و الدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة و حال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند الناس و المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة بإجماع .
و في المدفون في الكرم و الدار الكبيرة اختلاف المشايخ احتجا بعمومات الزكاة من غير فصل و لأن وجوب الزكاة يعتمد الملك دون اليد بدليل ابن السبيل فإنه تجب الزكاة في ماله و إن كانت يده فائتة لقيام ملكه .
و تجب الزكاة في الدين مع عدم القبض و تجب في المدفون في البيت فثبت أن الزكاة وظيفة الملك و الملك موجود فتجب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بالأداء للحال لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه و هذا لا ينفى الوجوب كما في ابن السبيل .
و لنا : ما روي عن علي Bه موقوفا عليه و مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا زكاة في مال الضمار ] و هو المال الذي لا ينتفع به مع قيام الملك مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيا و هذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك لعدم وصول يده إليها فكانت ضمارا و لأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حق المالك لا يكون المالك به غنيا و لا زكاة على غير الغني بالحديث الذي روينا و مال ابن السبيل مقدور الانتفاع به في حقه بيد نائبه و كذا المدفون في البيت لأنه يمكنه الوصول إليه بالنبش بخلاف المفازة لأن نبش كل الصحراء غير مقدور له و كذا الدين المقر به إذا كان المقر مليا فهو ممكن الوصول إليه .
و أما الدين المجحود فإن لم يكن له بينة فهو على الاختلاف و إن كان له بينه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : تجب الزكاة فيه لأنه يمكن الوصول إليه بالبينة فإذا لم يقم البينة فقد ضيع القدرة فلم يعذر و قال بعضهم : لا تجب لأن الشاهد قد يفسق إلا إذا كان القاضي عالما بالدين لأنه يقضي بعلمه فكان مقدور الانتفاع به و إن كان المديون يقر في السر و يجحد في العلانية فلا زكاة فيه كذا روي عن أبي يوسف لأنه لا ينتفع بإقراره في السر فكان بمنزلة الجاحد سرا و علانية و إن كان المديون مقرا بالدين لكنه مفلس فإن لم يكن مقضيا عليه بالإفلاس تجب الزكاة فيه في قولهم جميعا .
و قال الحسن بن زياد : لا زكاة فيه لأن الدين على المعسر غير منتفع به فكان ضمارا و الصحيح قولهم لأن المفلس قادر على الكسب و الاستعراض مع إن الإفلاس محتمل الزوال ساعة فساعة إذ المال غاد و رائح و إن كان مقضيا عليه بالإفلاس فكذلك في قول أبي حنيفة و أبي يوسف .
و قال محمد : لا زكاة فيه فمحمد مر على أصله لأن التفليس عنده يتحقق و أنه يوجب زيادة عجز لأنه يسد عليه باب التصرف لأن الناس لا يعاملونه بخلاف الذي لم يقض عليه بالإفلاس و أبو حنيفة مر على أصله لأن الإفلاس عنده لا يتحقق في حال الحياة و القضاء به باطل و أبو يوسف و إن كان يرى التفليس لكن المفلس قادر في الجملة بواسطة الاكتساب فصار الدين مقدور الانتفاع في الجملة فكان أثر التفليس في تأخير المطالبة إلى وقت اليسار فكان كالدين المؤجل فتجب الزكاة فيه .
و لو دفع إلى إنسان وديعة ثم نسي المودع فإن كان المدفوع إليه من معارفه فعليه الزكاة لما مضى إذا تذكر لأن نسيان المعروف نادر فكان طريق الوصول قائما و إذا كان ممن لا يعرفه فلا زكاة عليه فيما مضى لتعذر الوصول إليه و لا زكاة في دين الكتابة و الدية على العاقلة لأن دين الكتابة ليس بدين حقيقة لأنه لا يجب للمولى على عبده دين فلهذا لم تصح الكفالة به و المكاتب عبد ما بقي عليه درهم إذ هو ملك المولى من وجه و ملك المكاتب من وجه لأن المكاتب في اكتسابه كالحر فلم يكن بدل الكتابة ملك المولى مطلقا بل كان ناقصا و كذا الدية على العاقلة ملك ولي القتيل فيها متزلزل بدليل أنه لو مات واحد من العاقلة سقط ما عليه فلم يكن ملكا مطلقا و وجوب الزكاة وظيفة الملك المطلق .
و على هذا يخرج قول أبي حنيفة في الدين الذي وجب للإنسان لا بدلا عن شيء رأسا كالميراث الدين و الوصية بالدين أو وجب بدلا عما ليس بمال أصلا كالمهر للمرأة على الزوج و بدل الخلع للزوج على المرأة و الصلح عن دم العمد أنه لا تجب الزكاة فيه