وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستنجاء بالماء .
ومنها : الاستنجاء بالماء لما روي عن جماعة من الصحابة منهم : علي ومعاوية و ابن عمر وحذيفة بن اليمان Bهم أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار حتى قال ابن عمر : فعلناه فوجدناه دواء وطهورا .
وعن الحسن البصري : أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار ويقول : إن من كان قبلكم كان يبعر بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء وهو كان من الأداب في عصر رسول الله صلى الله عليه و سلم .
وروي [ عن عائشة Bها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ وغسل مقعده بالماء ثلاثا ] .
ولما نزل قوله تعالى : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } في أهل قباء سألهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شأنهم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح .
والسنة فيه أن يغسل بيساره لما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : اليمين للوجه واليسار للمقعد ] ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم وإنما المعتبر هو الإنقاء فإن لم يكفه الغسل ثلاثا يزيد عليه وإن كان الرجل موسوسا فلا ينبغي أن يزيد على السبع لأن قطع الوسوسة واجب والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما في حديث ( ولوغ الكلب ) .
وأما كيفية الاستنجاء فينبني أن يرخي نفسه إرخاء تكميلا للتطهير وينبغي أن يبتدىء بأصبع ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع لأن الضرورة تندفع به ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برؤوسها كيلا يشبه إدخال الإصبع في العورة وهذا في حق الرجل .
وأما المرأة فقال بعضهم : تفعل مثل ما يفعل الرجل .
وقال بعضهم : ينبغي أن تستنجي برؤوس الأصابع لأن تطهير الفرج الخارج في باب الحيض والنفاس والجنابة واجب وفي باب الوضوء سنة ولا يحصل ذلك إلا برؤوس الأصابع